جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 343)

خصوص صورة العمد والالتفات .
وكيف كان ، فلا ريب في دلالة الروايات على عدم اختلال القدوة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على الجزء الذي وقع فيه التخلّف ، وكذا الأجزاء اللاحقة عليه ، فلا مجال للمناقشة في ذلك ، وأمّا بالنسبة إلى نفس الجزء الذي وقع فيه التخلّف ، فإن قلنا : بعدم وقوعه متّصفاً بوصف الجماعة كما ربّما يستظهر من قول الراوي في إحدى روايتي عبدالرحمن «فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده؟» فاللازم الالتزام بأحد أمرين :
إمّا دعوى أنّ الجماعة والفرادى وصفان لكلّ جزء من الأجزاء على سبيل الاستقلال لا للمجموع بحيث كان المصلّي عند كلّ جزء مخيّراً بين إيقاعه فرداً أو في جماعة ، وعليه فكما أنه لا مانع من العدول عن الائتمام إلى الانفراد ، كذلك لا مانع من العدول عن الانفراد إلى الائتمام ، بل لا معنى للعدول أصلا ، لأنّ المتّصف بذلك هو كلّ جزء مستقلاًّ فلا يتحقّق العدول .
وإمّا الالتزام بأنه يكفي في تحقّق الجماعة كون صلاة المأموم واقعة في حال صلاة الإمام وإن لم يتحقق المتابعة بالنسبة إلى كلّ جزء .
نعم ، لا محيص عن اعتبار المتابعة بالنسبة إلى معظم الأجزاء .
هذا ، ولكنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة منذ تشريع الجماعة وتعليمها للناس الذي كان مقروناً مع تعليم أصل الصلاة ، كما مرّت الاشارة إليه في بعض المباحث السابقة(1) ، أنّ الموصوف بوصف الجماعة هو مجموع الصلاة لا كلّ جزء على سبيل الاستقلال ، هذا كلّه حكم صور العذر .
وأمّا إذا تخلّف عن الامام بالتأخّر الفاحش عمداً ، فإن قلنا : باعتبار المتابعة شرطاً في صحّة الجماعة فاللازم الحكم بالبطلان ، وإن لم نقل بذلك بل قلنا : بتعلّق
  • (1) راجع 3 : 191 .

(الصفحة 344)

الوجوب النفسي بها كما اخترناه فيما سبق(1) ، فالظاهر عدم إيجابه خللا في الجماعة ، كما صرّح به في الجواهر وحكى عن اطلاق المنتهى والموجز ، بل عن الثاني التصريح بالجواز ، كما في نصّ الذكرى(2) ، نعم يتوقّف في محكيّ التذكرة في بطلان القدوة بالتأخير بركن(3) .
وكيف كان ، فالظاهر بناءً على هذا المبنى عدم البطلان مع حفظ صورة الجماعة وعدم صحّة سلبها  .
ثمّ إنّ في الفرض الذي ورد فيه إحدى روايتي عبدالرحمن بن الحجّاج وكذا رواية حفص المتقدّمتان ـ وهو الذي كان التخلّف مستنداً إلى الزحام في يوم الجمعة أو فيه وفي غيره ـ تتصور صور كثيرة :
1 ـ ما ورد في مورده رواية عبدالرحمن وهو ماإذا منعه الزحام عن الركوع والسجدتين من الركعة الاُولى ، وقد نفت الرواية البأس عن أن يركع ويسجد وحده ثمّ يلتحق بالإمام في الركعة الثانية ، والقدر المتيقن من موردها ما إذا أدرك الإمام في حال القيام من الركعة التالية قبل أن يركع الإمام ، فإنّه لا ريب في هذه الصورة في عدم حصول الاختلال في القدوة ، ولا فرق فيه بين دعوى كون الجماعة والفرادى وصفين لكلّ بعض على سبيل الاستقلال ، وبين القول بكونهما وصفين للمجموع من حيث هو مجموع .
والظاهر أنّ الحكم كذلك وإن ادرك الإمام في ركوع الركعة التالية لا في حال القيام . وأمّا إذا أدركه بعد الركوع وفات منه ركوع الركعة التالية أيضاً كالركوع والسجدتين من الركعة الاُولى ، ففي بطلان القدوة وصحتها وجهان ، والاقرب
  • (1) راجع 3 : 318 .
  • (2) المنتهى : 1 : 379; الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 113; الذكرى 4  : 452; جواهر الكلام 13 : 206 .
  • (3) تذكرة الفقهاء 4  : 347 مسألة 606  . وفيه : ولو تأخّر عنه بركنين ، ففي الإبطال نظر .

(الصفحة 345)

الصحة بناءً على ما اخترناه من كون الجماعة وصفاً للمجموع ، كما هو المرتكز عند المتشرّعة والمغروس في أذهانهم ، لأنّه لم يخرج بالزحام عن كونه مقتدياً ، فلا وجه للحكم ببطلان صلاته خصوصاً مع عدم كون التخلّف عمديّاً ، بل مستنداً إلى الزحام كما هو المفروض .
2 ـ ما إذا منعه الزحام عن خصوص السجدتين من الركعة الاُولى والحكم فيه الصحة أيضاً بأقسامه الثلاثة : من الالتحاق بالإمام قبل الركوع من الركعة التالية ، أو في حاله ، أو بعده كما عرفت في الصورة الاُولى .
3 ـ ما وردت فيه رواية حفص المتقدّمة ، وهو ماإذا منعه الزحام عن السجدتين من الركعة الاُولى والركوع من الركعة الثانية ، وقد حكم فيها بأنّه إن نوى السجدتين من الركعة الثانية للركعة الاُولى فقد تمّت له الاُولى ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة ، وإن كان لم ينو بهما الركعة الاُولى لم تجز عنه للاُولى ولا للثانية .
وقد عرفت أنّ اعتبار النيّة في ابعاض الركعة وأنّها هل تكون من الركعة الاُولى أو الثانية ، وهكذا ممّا لم يذهب إليه أحد من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين .
وقد عرفت اشتمالها على زيادة بناءً على رواية الشيخ والصدوق ، ومقتضى تلك الزيادة الدالّة على لزوم الإتيان بالسجدتين بنيّة الركعة الاُولى بعد الاخلال بها في السجدتين اللتين أدركهما مع الإمام في الركعة الثانية ، تحقّق القدوة بإدراك ركوع واحد في مجموع الركعتين وهو مستبعد جدّاً ، مضافاً إلى استلزامه لزيادة السجود الذي هو ركن ، وحنيئذ فيشكل العمل بالرواية وإن نفى البأس عنه في الذكرى(1) كما عرفت .

  • (1) الذكرى 4  : 127  .

(الصفحة 346)

4 ـ ما إذا منعه الزحام عن خصوص الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الثانية ، والظاهر فيها صحّة الجمعة وعدم اختلال القدورة ، بل يأتي بها متى تمكّن منها ، ولا فرق في ذلك بين صورتي التمكّن منها قبل فراغ الإمام من الصلاة والتمكّن منها بعده ، كما هو واضح .
5 ـ ما إذا منعه الزحام عن خصوص الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الاُولى مقتدياً بالإمام في سجدته ، فإن تمكّن من الإتيان بها واللحوق بالإمام قبل الركوع من الركعة الثانية أو في الركوع ، فالحكم كما لو منعه الزحام عن كلتا السجدتين من الركعة الاُولى إذا تمكّن من الإتيان بهما واللحوق بالإمام قبل الركوع أو بعده ، وإن لم يتمكّن من الإتيان بها إلى أن دخل الإمام في السجدة الثانية من الركعة الثانية .
فالمستفاد من رواية حفص لزوم متابعة الإمام والإتيان بالسجدة بقصد أنّها من الركعة الاُولى ، لأنّه لم يأت بها بعد ، فعليه أن يأتي بها مع ذلك القصد ، ويتمّ له بذلك ركعة واحدة ، وعليه أن يصلّي ركعة أخرى  .
وأمّا إذا تمكّن من الإتيان بها مع الإمام في السجدة الاُولى من الركعة الثانية فلا ريب في لزوم متابعته فيها بمقتضى ما يستفاد من رواية حفص ، وينوي بها السجدة الثانية من الركعة الاُولى ، إنّما الاشكال والارتياب في أنه هل يلزم عليه إطالة السجود حتى يلحق به الإمام في السجدة الثانية ثمّ يتابعه في رفع الرأس منها ، أو أنه يلزم عليه متابعة الإمام في رفع الرأس من السجدة الاُولى والجلوس بين السجدتين ثمّ الإتيان بالسجدة الثانية لأجل المتابعة؟ وجهان .
ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني للزوم متابعة الإمام مهما أمكن ، وإن استلزمت زيادة الركن ، أو كان العمل الذي تقع فيه المتابعة صادراً عن الإمام في غير المحل كالقنوت في غير الركعة الثانية حيث إنّه ورد النصّ على متابعة المأموم للإمام فيه(1)
  • (1) التهذيب 2: 315 ح1287; الوسائل 6: 287. أبواب القنوت ب17 ح1 .

(الصفحة 347)

وإن وقع في غير محلّه .
والمتابعة وإن لم تكن بعنوانها مأموراً بها في الروايات الصادرة عن العترة الطاهرة «صلوات الله عليهم أجمعين» إلاّ أنه يستفاد اعتبارها من الفروع التي وقع التعرض لها فيها ، بل يستفاد أنّ وجوبها كان مفروغاً بين الرواة ولم يكن لهم ارتياب في ذلك ، فالظاهر بمقتضى ما ذكرنا لزوم المتابعة في المورد المفروض .
ثمّ إنّه لو وقع التخلّف في شيء من الموارد المذكورة مستنداً إلى التعمّد والاختيار دون النسيان أو الزحام والاضطرار ، فهل يوجب ذلك بطلان القدوة أم لا؟ التحقيق أن يقال : إن قلنا باعتبار المتابعة العمليّة في حقيقة القدوة عرفاً ، بحيث لم يمكن تحقّقها بدونها عند العرف ، كما ربّما يحكى ذلك عن الشيخ الأعظم العلاّمة الأنصاري(قدس سره)(1) ، فالتخلّف والاخلال بالمتابعة يوجب اختلال القدوة بلا ارتياب ، إلاّ أنّ هذا القول ممّا لا يساعده الدليل ، ولا ينبغي الالتزام به ، فإنّه لو كانت المتابعة دخيلا في حقيقة القدوة وماهيتها ، لم يكن فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار أصلا ، مع ظهور الروايات المتقدّمة في بقائها ، وعدم اختلالها بالتخلّف الناشئ عن السهو أو الزحام .
فهذا المعنى ممّا لا يمكن الالتزام به ، اللّهم إلاّ أن يراد أنّ الاخلال بالمتابعة عمداً لا يجتمع مع نيّة الاقتداء المقرونة بالشروع في الصلاة ، ولكنّه يرد عليه أيضاً أنّ عدم إمكان اجتماع ذلك مع تلك النيّة متفرّع على عدم إمكان اجتماعه مع المنويّ ، بل ليست المضادّة والمنافاة إلاّ معه ، ضرورة أنّ النيّة من حيث هي مع قطع النظر عن ملاحظة المنويّ ، لا مضادّة بينها وبين التخلّف والاخلال بالمتابعة العمليّة ، كما هو أوضح من أن يخفى  .

  • (1) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 298  .