جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 359)

المأموم(1) لأنّ ظاهر ذلك عدم سقوط القراءة عن المأموم ، غاية الأمر أنّ الإمام ضامن لها .
ومن الواضح أنّ هذا فيما لو اقتدى به في جميع أجزاء القراءة ، ولا دليل على ضمان الإمام فيما لو اقتدى به في الاثناء . هذا ، ولكنّه لا ينبغي الاشكال في أصل الحكم من حيث بناء المتشرّعة وفتاوى الأصحاب(2) .
وأمّا الاقتداء بالإمام في حال الركوع ، فربّما يقال كما حكى عن بعض الأقدمين : بعدم كونه موجباً لإدراك الجماعة في الركعة التي اقتدى فيها ، بل الموجب له هو إدراك الإمام في تكبير الركوع(3) ولكنّ المشهور أنّ إدراكه في حال الركوع يكفي في درك الاقتداء وتحقّقه في تلك الركعة(4) ، والمنشأ للاختلاف اختلاف الروايات الواردة في هذا الباب بحسب الظاهر .
أمّا ما يدلّ على مذهب غير المشهور فهو ما جمعه في الوسائل في باب 44 من أبواب الجماعة .
منها : رواية عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» .
ومنها : ما رواه جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال لي :
  • (1) الفقيه1 : 247 ح 1104; التهذيب 3 : 279 ح 820 ; الاستبصار1 : 440 ح 1694; الوسائل 8 : 353 ، 354  . أبواب صلاة الجماعة ب30 ح 1 و3  .
  • (2) النهاية : 113; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 41; الفقيه 1  : 263; الكافي في الفقه : 145; السرائر 1 : 286; المنتهى1 : 384; مختلف الشيعة 3  : 75 ـ 78; مجمع الفائدة والبرهان 3 : 327; مدارك الاحكام 4 : 383; مستند الشيعة 8 : 145 ـ 146; الحدائق 11  : 242  .
  • (3) النهاية : 114 ; التهذيب 3 : 43; الاستبصار1 : 435; المبسوط1 : 158; المهذّب 1 : 82 .
  • (4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3 : 41; الوسيلة  : 107; الكافي في الفقه : 145; السرائر 1 : 285; مختلف الشيعة 3  : 79 وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً; المنتهى 1  : 383; الدروس 1  : 222; مدارك الأحكام 4 : 385 .

(الصفحة 360)

«إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» .
ومنها : ما رواه علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة(1)» وقد انقدح أنّ الراوي في جميعها هو محمّد بن مسلم ، والمرويّ عنه هو أبو جعفر الباقر(عليه السلام) ، نعم واحدة منها مرويّة عن الإمام الصادق(عليه السلام) .
وأمّا ما يدلّ على المذهب المشهور فهو ما جمعه في الوسائل في باب 45 من أبواب الجماعة .
منها : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه : «فقد أدرك الركعة»  .
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا ادركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»(2) .
ومنها : رواية أبي أسامة زيد الشحام أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع؟ قال : «إذا كبّر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك» .
ومنها : رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا جاء الرجل
  • (1) الكافي 3 : 381 ح 2; التهذيب 3  : 43 ح149 ـ 151; الإستبصار 1 : 434 ـ 435 ح1676ـ 1678; الوسائل 8  : 381 . أبواب صلاة الجماعة ب44 ح1 ـ 4  .
  • (2) الكافي3 : 382 ح6 و5 ; الفقيه1 : 254 ح 1149; التهذيب3 : 43 و271 ح 152 و153 و781; الاستبصار 1 : 435 ح 1679 و 1680; الوسائل 8 : 382 . أبواب صلاة الجماعة ب45 ح1 و2 .


(الصفحة 361)

مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع»(1) وغير ذلك .
هذا ، والظاهر أنّ الجمع بين الطائفتين ـ بحمل الطائفة الاُولى على كراهيّة الاقتداء في تلك الركعة واستحباب التأخير إلى الركعة الآتية فلا منافاة بينها وبين الطائفة الثانية الظاهرة في جواز الاقتداء وتحقّقه في تلك الركعة ـ مستبعد جدّاً ، لأنـّه بعد إمكان إدراك فضيلة الجماعة في هذه الركعة لا تتصوّر كراهيّة الاقتداء واستحباب التأخير إلى الركعة الآتية كما لا يخفى ، فهذا النحو من الجمع ممّا لا سبيل إليه .
والظاهر لزوم الأخذ بالطائفة الثانية الموافقة للمشهور ، إمّا لكون الطائفة الاُولى مرويّة عن الإمام الباقر(عليه السلام) والثانية عن الإمام الصادق(عليه السلام) ، وهو يدلّ على كون الحكم الصادر عن الإمام السابق صادراً لمانع ـ كما قد قرّر في باب التعادل والترجيح من مباحث الأصول ـ ، وإمّا لكون الطائفة الاُولى لا تتجاوز عن رواية واحدة ، لكون الراوي في جميعها محمّد بن مسلم ، والطائفة الثانية روايات متعدّدة متكثّرة .
وإن أبيت عن وقوع التعارض بينهما وعدم كون شيء ممّا ذكر من المرجّحات بمرجّح ، فلا محيص عن ترجيح الطائفة الثانية لكونها موافقة لفتوى المشهور ، والشهرة في الفتوى من المرجّحات بلا ريب ، بل هي أوّلها ، كما اخترناه وحقّقناه في محلّه(2) ، بل هذه المسألة إجماعيّة كما في محكيّ خلاف الشيخ(قدس سره)(3) .

  • (1) الفقيه1 : 254 و265 ح 1150و 1214; التهذيب 3 : 45 ح157; الوسائل 8  : 383 . أبواب صلاة الجماعة ب45 ح 3و4  .
  • (2) نهاية الاُصول : 543  .
  • (3) الخلاف 1 : 622 مسألة 392  .

(الصفحة 362)

ويؤيّد ما ذكرنا ، الروايات الواردة في أنّ من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف جاز له أن يركع مكانه ويمشي راكعاً أو بعد السجود ، وتكفي تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع(1) ، وكذا الروايات الواردة في استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق به المأموم(2) .
هذا ولكنّ الظاهر أنه لو قطعنا النظر عن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات ، لما كان محيص عن الأخذ بمقتضى الطائفة الاُولى ، لكونها مخالفة لفتاوى العامّة ، حيث إنّهم متّفقون ظاهراً على تحقّق درك الجماعة بإدراك الإمام في الركوع ، ولا يتوقّف على إدراك تكبيرته(3) .
ثمّ إنّه ليس المراد بإدراك الإمام في الركوع إدراكه فيه مع الطمأنينة المعتبرة فيه التي هي عبارة عن الاستمرار على ذلك الوضع ، وتلك الكيفية بمقدار الذكر الواجب ، بل الظاهر كفاية إدراكه في الركوع ولو كان متّصلا بقيام الإمام عنه بلا فصل . هذا كلّه فيما يتعلّق بالاقتداء في الركوع .
وأمّا الاقتداء بالإمام بعد الركوع في حال القيام أو السجود فلم يقع مورداً للنصّ إلاّ في الركعة الأخيرة ، حيث ورد النصّ فيها على جواز التكبير ومتابعة الإمام في السجود أو في التشهّد ، ثمّ استئناف الصلاة من رأس من غير احتياج إلى إعادة التكبير(4) ، ويمكن أن يستفاد من ذلك النصّ جواز الاقتداء في حال السجود في غير الركعة الأخيرة ولكن لا يعدّها ركعة وسيأتي .
وأمّا المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد ، فلا إشكال عند علمائنا الإمامية في أنه
  • (1) راجع الوسائل 8  : 384 . أبواب صلاة الجماعة ب46 .
  • (2) راجع الوسائل 8  : 394 . أبواب صلاة الجماعة ب50  .
  • (3) المجموع 4: 556 و558; المغني لابن قدامة 2: 158; الشرح الكبير 2: 177; تذكرة الفقهاء 4: 42 مسألة 397.
  • (4) راجع الوسائل 8  : 392  . أبواب صلاة الجماعة ب49 .

(الصفحة 363)

يجب عليه أن يجعل ما أدركه أوّل صلاته ، بأن يقرأ فيما يدركه من ركعة أو ركعتين فاتحة الكتاب وسورة(1) ، خلافاً للعامّة حيث إنّهم متفقون في أنه يجعل آخر صلاته أوّله وأوّل صلاته آخره ، ويصير ما لم يدركه من أوّل صلاته قضاءً .
نعم ، ظاهر الشافعي الحكم بمثل مقالة الإمامية وإن اختلف معنا في بعض الفروع ، كما أنّ ما عداه من أئمّتهم مختلفون في بعض الفروع ، وإن اتّفقوا في جعل الأوّل آخراً وبالعكس(2) ، وعليه فيجوز للمأموم التسبيح في الركعة أو الركعتين بناءً على القول بوجوبه ، بل لا يجب عليه شيء من القراءة والتسبيح بناءً على القول بعدم وجوب شيء في الأخيرتين ، كما ذهب إليه أبو حنيفة(3) .
هذا ، والأخبار الواردة من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، الظاهرة بل الصريحة في إنكار ما عليه العامّة ، من جعل الأوّل آخراً وبالعكس كثيرة ، وقد جمعها في الوسائل في باب 47 من أبواب الجماعة ، ولا بأس بنقل بعضها فنقول :
منها : رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها»(4) .
ومنها : رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال : «يتجافى ولايتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له
  • (1) المعتبر2 : 446; المنتهى 1 : 383; تذكرة الفقهاء4 : 321; نهاية الأحكام 2  : 134; روض الجنان : 376; رياض المسائل 4 : 365  .
  • (2) المغني لابن قدامة 2 : 260; الشرح الكبير 2  : 11; المجموع 4  : 220; تذكرة الفقهاء 4 : 321 مسألة 594 ; وليس بينهم في المسألة اتّفاق ، بل هم على قولين; راجع تذكرة الفقهاء في هذه المسألة .
  • (3) المجموع 3 : 361; المغني لابن قدامة 1 : 561; الشرح الكبير 1  : 560; تذكرة الفقهاء 3 : 144 .
  • (4) الفقيه 1 : 263 ح1198; الوسائل 8  : 386 .أبواب صلاة الجماعة ب47 ح1 .