جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 59)

الأعرج(1) هذا ، وقد اتّفق الأصحاب أيضاً على مقتضى هذه الطائفة ، وأنّ التكلّم نسياناً يوجب السجدتين كما عرفت .
وطائفة منها واردة فيما إذا نسي التشهّد الأول حتّى يركع في الركعة الثالثة ، وهي رواية الفضيل بن يسار والحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)(2) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة(3) ورواية سليمان بن خالد وابن أبي يعفور والحسين بن أبي العلاء ورواية قرب الاسناد المرويّة في الوسائل(4) وغير ذلك ممّا ورد بهذا المضمون ، وقد اتّفق الأصحاب هنا أيضاً على ذلك(5) .
وطائفة ثالثة واردة في نسيان سجدة واحدة حتّى يركع في الركعة اللاحقة ، وهي رواية معلّى بن خنيس ، وما رواه البرقي في المحاسن المحكيّ في الوسائل(6) ، ومرسلة سفيان بن السمط(7) ، ولكنّ الانصاف أنّه لا دلالة لشي منها على الوجوب ، ولكن يغنينا عن ذلك إتّفاق الأصحاب عليه كالتشهّد المنسي(8) ، فيستكشف من ذلك وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا .

  • (1) الكافي 3: 357 ح6; التهذيب 2: 345 ح1433; الوسائل 8: 203 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح16  .
  • (2) الكافي 3: 356 و357 ح2 و8 ; التهذيب 2: 345 و344 ح1431 و1429; الوسائل 6: 405 و406 . أبواب التشهّد ب9 ح1 و3 .
  • (3) التهذيب 2: 344 ح1430; الكافي 3: 357 ح7; الوسائل 8 : 244 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب26 ح2 .
  • (4) التهذيب 2: 157 ـ 159 ح616 و618 ـ 620; الاستبصار 1: 362 و363 ح1374 و 1375; الفقيه 1: 231 ح1026; قرب الاسناد: 168 ح727; الوسائل 6: 402 ـ 404 . أبواب التشهّد ب7 ح3 و4 و5 و8 .
  • (5) مدارك الأحكام 4 : 242 .
  • (6) التهذيب 2: 154 ح606; الاستبصار 1: 359 ح1363; المحاسن 2: 50 ح1150; الوسائل 6: 366 ، 367 . أبواب السجود ب14 ح5 و7 .
  • (7) التهذيب 2: 155 ح608; الاستبصار 1: 361 ح1367; الوسائل 8 : 251 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح3 .
  • (8) رياض المسائل 2 : 527 .

(الصفحة 60)

ثمّ إنّه قد وقع اشتباه في نقل متن المرسلة ، حيث إنّ الشيخ(قدس سره) في التهذيب بعدما ذكر عبارة المقنعة في نسيان سجدة واحدة استدلّ لحكمه بالمرسلة ونقلها ، ثمّ بيّن انطباقها على المورد بكلام(1) ، وقد توهّم جماعة من المحدّثين كصاحبي الوافي وترتيب التهذيب أنّ ذلك الكلام أيضاً من تتمّة الرواية (2) ، ولكن صاحب الوسائل وجمع آخر قد سلموا من هذا الإشتباه ، وسيأتي نقل متن المرسلة .
وهنا رواية واحدة تدلّ على صحة الصلاة لو زيدت فيها ركعة سهواً ، غاية الأمر وجوب سجدتي السهو من أجل ذلك ، وهي رواية زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه ، عن عليّ(عليهم السلام)(3) ولكنّها ـ مضافاً إلى مخالفتها لاُصول المذهب من حيث اشتمالها على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلّى بالقوم الظهر خمس ركعات ثمّ سجد السجدتين بعد ا لتذكّر ـ شاذّ لا يعمل بها ، لأنّ زيادة الركعة توجب الاستئناف بمقتضى الأخبار الكثيرة .
ورواية اُخرى واردة في نقصان ركعة وأنّه يوجب السجدتين ، وهي رواية عيص بن القاسم(4) ولكن من الواضح أنّ الموجب للسجود في ذلك المورد إنّما هو السلام سهواً ، وإلاّ فمجرّد نسيان الركعة من حيث هو لا يوجب السجود ، نعم يقع الكلام في السلام السهوي وأنّه هل يكون بنفسه موجباً للسجود ، أو لأجل أنّه من مصاديق الكلام سهواً ، حيث إنّك عرفت أنّ السلام من كلام الآدميّين؟ ، فيه وجهان .
وروايتان واردتان فيمن قام في موضع القعود أو بالعكس ، وهما روايتا
  • (1) التهذيب 2: 155  .
  • (2) الوافي 8 : 992; ترتيب التهذيب 1: 378  .
  • (3) التهذيب 2: 349 ح1449; الاستبصار 1: 377 ح1432; الوسائل 8: 233 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب19 ح9 .
  • (4) التهذيب 2: 350 ح1451 و ص149 ح586; الوسائل 8: 198 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح8 .


(الصفحة 61)

معاوية بن عمّار وعمّار الساباطي المتقدّمتان(1) .
ورواية واحدة واردة فيمن قرأ موضع التسبيح أو بالعكس ، وهي رواية عمّار المتقدّمة .
ورواية واحدة واردة في مطلق الزيادة والنقيصة ، وهي مرسلة سفيان بن السمط(2) التي يجي نقلها والتكلّم في مفادها .
قال الشيخ في المبسوط : وهي تعمّ كلّ فعل وهيئة وفرض ونفل ، ولكنّه بعيد(3) . هذه هي الروايات الواردة في السهو بالمعنى المصطلح .
وأمّا ما ورد منها في خصوص الظنّ ، فهي رواية الحلبي الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع الدالّة على وجوب سجدتي السهو إذا ذهب الوهم إلى الأربع(4) ، وقد أفتى على طبقها عليّ بن بابويه(5) ، ولكنّه شاذّ ، ورواية إسحاق بن عمّار الواردة فيمن ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة(6) ، ورواية محمد بن مسلم(7) ، ولم يعمل على طبق هذه الرواية أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين .
وأما الروايات الواردة في خصوص الشكّ فعلى طائفتين ، طائفة منها غير معمول بها ، كرواية سهل بن اليسع الواردة فيمن لا يدري أثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً الدالّة على أنّه يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم(8) ، ورواية
  • (1) الوسائل 8: 250 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح1 و2 .
  • (2) الوسائل 8: 250 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح2 و 3 .
  • (3) المبسوط 1: 125  .
  • (4) الكافي 3: 353 ح8 ; الوسائل 8: 217 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب10 ح5 .
  • (5) مختلف الشيعة 2: 411 و 424; الذكرى 4: 86  .
  • (6) التهذيب 2: 183 ح730; الوسائل 8: 211 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب7 ح2 .
  • (7) الكافي 3: 352 ح5; الوسائل 8: 217 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب10 ح 4 .
  • (8) الفقيه 1: 230 ح1023; الوسائل 8: 223 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب13 ح2 .

(الصفحة 62)

عنبسة الواردة فيمن لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً الدالّة على أنّه يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو(1) .
ورواية أبي بصير الواردة في الشكّ بين الإثنتين والأربع الدالّة على وجوب إضافة الركعتين بعد القيام والسجدتين بعد السلام(2) ، ورواية بكير بن أعين الواردة في الشكّ بين الإثنتين والأربع أيضاً(3)  ، ورواية عليّ بن يقطين الواردة فيمن لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً الدالّة على وجوب البناء على الجزم ، وأنّه يسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاً(4) .
وطائفة قد أفتى على وفقها بعض الأصحاب ، وهي رواية الحلبي الواردة في الشكّ بين الأربع والخمس(5) ورواية زرارة الواردة فيما إذا شكّ الرجل فلم يدر زاد أم نقص(6) ، ورواية سماعة الدالّة على نفي سجود السهو فيمن حفظ سهوه فأتمّه(7) ، ورواية الفضيل كذلك(8) ، وقد أفتى الصدوق على طبقها(9) ولابدّ من التكلّم في مفادّ هذه الروايات الأربع بعد إيرادها فنقول :

  • (1) التهذيب 2: 353 ح1463; الاستبصار 1: 376 ح1427; الوسائل 8: 193 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح24 .
  • (2) التهذيب 2: 185 ح738; الوسائل 8: 221 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب11 ح8 .
  • (3) المحاسن 2: 57 ح1166; الوسائل 8: 221 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح9 .
  • (4) التهذيب 2: 187 ح745; الاستبصار 1: 374 ح1420; الوسائل 8: 227 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب15 ح6 .
  • (5) الفقيه 1: 230 ح1019; التهذيب 2: 196 ح772; الاستبصار 1: 380 ح1441; الوسائل 8 : 224 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح4  .
  • (6) الكافي 3: 354 ح1; الوسائل 8: 224 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح2 .
  • (7) الكافي 3: 355 ح4; الوسائل 8: 239 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب23 ح8 .
  • (8) الفقيه 1: 230 ح1018; الوسائل 8: 225 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب14 ح 6 .
  • (9) الفقيه 1: 225 ذ ح 993  .

(الصفحة 63)

أمّا رواية الحلبي فهي ما رواه عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً» . وقوله : «أم نقصت» يحتمل أن يكون عطفاً على قوله أربعاً . ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله لم تدر .
وعلى الأول يحتمل أن تكون لفظة «أم» متّصلة . ويحتمل أن تكون منقطعة . أمّا احتمال أن يكون عطفاً على قوله: «لم تدر» بأن يكون المراد من الرواية : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو خمساً أو إذا نقصت أو زدت ، فتدلّ الرواية حينئذ على ثبوت سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، كما هو مفاد مرسلة سفيان المتقدّمة ، فيبعّده أنّ كون كلمة «أم» متّصلة مشروطة بوقوعها ، إمّا بعد همزة التسوية كقوله تعالى : {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم}(1) أو وقعت بعد همزة تكون مغنية عن لفظة أيّ ، كقوله : أزيد جاءك أم عمرو؟
ومن المعلوم عدم ثبوت هذا الشرط بناءً على هذا الاحتمال ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من السياق كون المراد بالنقص والزيادة ، النقص عن الركعة بركعة أو أزيد ، والزيادة عليها كذلك ، وعليه تكون الرواية معرضاً عنها بالنسبة إلى الزيادة ، لانّ العلم بثبوتها يوجب الاستئناف لا السجدتين . نعم لا بأس به في طرف النقيصة لا من حيث كون النقص من حيث هو هو موجباً لهما ، بل من حيث استلزامه لوقوع التسليم في غير محلّه ، وهو الموجب للسجدتين كما هو ظاهر .
وأمّا بناءً على أن يكون معطوفاً على قوله : «أربعاً» كما لعلّه الظاهر ، فيحتمل حينئذ أن تكون «أم» متّصلة ويحتمل أن تكون منقطعة ، وعلى الأول يصير مدلول الرواية أنّه إذا لم تدر أربعاً صلّيت أو خمساً أو نقصت من الأربع أو زدت على الخمس ، بأن كان شكّك ذا أطراف كثيرة مشتملا على احتمال النقيصة إمّا بركعة أو
  • (1) البقرة: 6  .