جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 100)

الخامس: ستر العورة(1)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ(2) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(3) مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ماعد جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل ، وهي أمور :

الأول: الابتداء بحجرالأسود، وهو يحصل(4) بالشروع من حجرالأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.

الثاني: الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط. والختم(5) بما بدأ منه. ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال، مما يوجب الوهن على المذهب الحق،

  • 1 ـ أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
  • 2 ـ على الأحوط .
  • 3 ـ لا تجب رعاية هذا الإحتياط.
  • 4 ـ والإحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدء بالطواف من محاذى الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل، ليتحقق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
  • 5 ـ هذه العبارة ربما تدل على أنـّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أن الظاهر عدم لزومه، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلك.

(الصفحة 101)

بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال.

مسألة 238 ـ لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف والتقدم والتأخر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث: الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف على يساره. ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة على الكتف، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجرإسماعيل(عليه السلام) صحّ، وإن تمايل البيت إلى خلفه(1)، ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنه لا إشكال فيه بعد(2) كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين.

مسألة 239 ـ الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لوكان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع(3)منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفاً للتقية، أو موجباً للشهرة.

مسألة 240 ـ لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه ولا

  • 1 ـ أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.
  • 2 ـ وبعد كون رسول الله(صلى الله عليه وآله) طاف راكباً بالنحو المتعارف.
  • 3 ـ يمكن أن يقال إن الإحتياط في تركه .

(الصفحة 102)

يجوز الاكتفاء به.

مسألة 241 ـ لو سلب بواسطة الازدحام الإختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.

مسألة 242 ـ يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي إقتصاداً.

الرابع : إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط(1) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط.

الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا : إن الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

مسألة 243 ـ لايجوز جعل مقام ابراهيم(عليه السلام)، داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

  • 1 ـ بل الأظهر.

(الصفحة 103)

مسألة 244 ـ يضيق(1) محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا : بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

مسألة 245 ـ لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه، ولو أتمّه سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

مسألة 246 ـ لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبةوأتى بشوط آخرمستحب، صح طوافه.

مسألة 247 ـ لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه(4)، إلاّ أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن

  • 1 ـ لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلاّ لكان اللازم التعرض له في الرواية.
  • 2 ـ بل الأحوط الذي لا يترك.
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.
  • 5 ـ الأولى.

(الصفحة 104)

الأحوط الإتمام والإعادة.

مسألة 248 ـ لو لم يتذكر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً، يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 249 ـ لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أُخر بقصد القربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، وصلّى(2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

مسألة 250 ـ يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط(3) عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.

مسألة 251 ـ لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته(4).

مسألة 252 ـ لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا

  • 1 ـ يجري فيه التفصيل المتقدم.
  • 2 ـ على الأحوط الأولى.
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ الإعادة مستحبة .