جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 68)

الامكان، وإن كان الاقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم ، خرج
إلى خارجه مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الامكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد(1) للنسك ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصّحة غير بعيدة(2). ولو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج(3)، صحت عمرته وحجه.

القول في كيفية الإحرام

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأول : القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّى صار محرماً، ويترتب عليه أحكامه. وأما قصد الإحرام، فلا يعقل(4) أن يكون محققاً لعنوانه، فلو

  • 1 ـ محل إشكال جدّاً.
  • 2 ـ لم يقم دليل على الصحة، بل الظاهر العدول إلى غير حج التمتع.
  • 3 ـ كما أنـّه لو لم يتذكر في خصوص الحج إلى آخر أعماله ، صحت بلا إشكال.
  • 4 ـ عدم المعقولية غير ظاهر، نعم لادليل عليه في مقام الاثبات.

(الصفحة 69)

لم يقصد أحد النسك، لم يتحقق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو
أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً، إذا كان الترك عن عمد، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن، على التفصيل المتقدم.

مسألة 153 ـ يعتبرفي النية،القربةوالخلوص كمافي سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه. ويجب أن تكون مقارنة(1)للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

مسألة 154 ـ يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وأن الحج تمتع أو قِران أو إفراد، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. وأما نّية الوجه فغير واجبة، إلاّ إذا توقف التعيين عليها. ولايعتبر التلفظ بالنية، ولا الإخطار بالبال.

مسألة 155 ـ لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه.

  • 1 ـ لا مجال لتصوير عدم المقارنة، بعد كون النية دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية ، أو محققة لها، نظراً إلى أنـّه أمر إعتباري وضعي، يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها، كما هو المختار، وسواء كان المنوي هو الحج أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم يمكن التصوير، بناءاً على القول: بأنـّه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.

(الصفحة 70)

نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج، من المحرمات، لا يجتمع مع قصد الحج.

مسألة 156 ـ لو نسي ما عيّنه، من حج أو عمرة، فإن اختصت الصّحة واقعاً بأحدهما، تجدّد النية لما يصح، فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول(1) من أحدهما إلى الآخر، يعدل فيصح، ولو صحّ كلاهما ولايجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج.

مسألة 157 ـ لو نوى كحج فلان(2)، فإن علم أن حجّه لماذا ، صحّ وإلاّ فالأوجه البطلان(3).

مسألة 158 ـ لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل(4) ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنـّه نواه أو نوى غيره، بنى على أنـّه نواه.

مسألة 159 ـ لو نوى مكان عمرة التمتع حجّه جهلاً، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظن أن ما يأتي به أوّلا، إسمه

  • 1 ـ أي في صورة صحة كليهما.

  • 2 ـ أي كإحرامه.
  • 3 ـ بل الأوجه الصحة، إلاّفي صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي، ولو إجمالاً، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد وعمرة التمتع.
  • 4 ـ أي مطلقاً لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مرّ منا صحته عما نوى مطلقاً، من دون فرق بين الفرضين.

(الصفحة 71)

الحجّ، فالظاهر صحته ويقع عمرة. وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم
على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فإحرامه باطل، يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلاّ فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.

الثاني من الواجبات : التلبيات الأربع. وصورتها على الأصح أن يقول: (لَبَّيْكَ، اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ) . فلو اكتفى بذلك كان مُحرماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ماتقدم: (اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ). و أحوط(1) منه أن يقول بعد ذلك: (لَبَّيْكَ، اَللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاشَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ).

مسألة 160 ـ يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح، بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح، ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكنه فالأحوط(2)الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الإستنابة مع ذلك، ولاتصح الترجمة مع التمكن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الإستنابة مع ذلك، ويلبّي عن الصبي غير المميز(3).

  • 1 ـ بل الأحوط أن يقوله مكان الصورة الأُولى فقط.
  • 2 ـ الأولى، وإلاّ فالظاهر كفاية الملحون فقط.
  • 3 ـ وعن المغمى عليه أيضاً.

(الصفحة 72)

مسألة 161 ـ لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية. وأما في حجّ القِران، فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد. والإشعار مختص بالبدن. والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حج القِران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً، والأحوط(1) وجوب التلبية على القارن، وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.

مسألة 162 ـ لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام
على الأحوط لو لم يكن الاقوى. ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم، لم تجب عليه، لعدم انعقاده إلاّ بها.

مسألة 163 ـ الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كل فريضة أو نافلة وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وفي آخر(2) الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال(3)، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

  • 1 ـ بل الأحوط الأولى، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.
  • 2 ـ لا خصوصية فيه، بعد عدم كون المراد به هو السحر.
  • 3 ـ مراده هو زوال الشمس، الذي هو وسط النهار، مع أن ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.