جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

الأشواط في حكم الشك(1).

مسألة 256 ـ لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكر.

مسألة 257 ـ التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى.

مسألة 258 ـ لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضر بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة.

القول في صلاة الطواف

مسألة 259 ـ يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(2) ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما

  • 1 ـ ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه .
  • 2 ـ بل على الأقوى.

(الصفحة 107)

الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

مسألة 260 ـ الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(1) اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في
الأحكام.

مسألة 261 ـ يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(2) الذي لا يترك ، خلفه ، ولو تعذر الخلف للإزدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار. ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار(3)
الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو
كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية. والأحوط(4) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام، لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت
السعي.

مسألة 262 ـ لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى، ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ . ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر

  • 1 ـ كما في مثل صلاة الصبح.
  • 2 ـ بل الأظهر.
  • 3 ـ بل يختار الخلف على الاحوط.
  • 4 ـ الأولى .

(الصفحة 108)

في محلّ(1) يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر. ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان
سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

مسألة 263 ـ لو مات وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء.

مسألة 264 ـ لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم صلّى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الإقتداءبشخص عادل، لكن لايكتفي به كمالايكتفي بالنائب.

القول في السعي

مسألة 265 ـ يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر(4) ولو بين السعي.

مسألة 266 ـ يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من

  • 1 ـ غير منى ، وأمّا إذا كان تذكره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة .
  • 2 ـ ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
  • 3 ـ نعم هو أحوط.
  • 4 ـ وكذا في صورة ارتفاع الجهل .

(الصفحة 109)

أول جزء من الصفا، فلو صعد(1) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع
كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

مسألة 267 ـ لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

مسألة 268 ـ يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.

مسألة 269 ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية ـ لوفرض حدوثها ـ بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

مسألة 270 ـ يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا، الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(2) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.

مسألة 271 ـ يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته

  • 1 ـ ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع من الصفا ، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.
  • 2 ـ الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفيّة.

(الصفحة 110)

للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

مسألة 272 ـ السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

مسألة 273 ـ لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الإستئناف.

مسألة 274 ـ لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيل الإتمام، وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5) إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

  • 1 ـ بل إستحبابه.
  • 2 ـ إذا أتم الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
  • 3 ـ بل على الأقوى ، من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل.
  • 4 ـ من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
  • 5 ـ الأولى .