جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 65)

لأهل مكة. وكذا المجاور(1)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة،
وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحج الإفراد والقِران من مكّة. والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت. الثالث : أدنى الحل. وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

القول في أحكام المواقيت

مسألة 147 ـ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولاينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابد من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولايبعد(2) الصحة على نحو الترديد بين

  • 1 ـ وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه وأراد حج القِران أو الإفراد، فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
  • 2 ـ والظاهر عدمها.

(الصفحة 66)

المكانين، بأن يقول: لله عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة، وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط أن يكون(1) في أشهر الحج.

مسألة 148 ـ لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب، وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات. والظاهر(2) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

مسألة 149 ـ لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز(3)لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا

  • 1 ـ أي الإحرام المنذور.
  • 2 ـ فيه نظر بل منع.
  • 3 ـ في التفريع ما لا يخفى من المناقشة، فإن حرمة الإحرام بعد الميقات، كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير إحرام.

(الصفحة 67)

إحرام، بل الأحوط(1) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها، بل الأحوط(2)العود، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة،بأن كان له شغل خارج مكة وإن كان(3) في الحرم فلايجب الإحرام.

مسألة 150 ـ لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكن من العود إليها، لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، وإن أثم بترك الإحرام.

مسألة 151 ـ لو كان مريضاً ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه(4) النية والتلبية، فإذا زال العذر، نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.

مسألة 152 ـ لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام لمرض أو إغماء ونحو ذلك، ثم زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه، وإلاّ أحرم(5) من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات، بمقدار

  • 1 ـ الأولى.
  • 2 ـ هذا يرتبط بأصل المسألة، وهو التأخير عن الميقات.
  • 3 ـ الظاهر أن إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكة، ويكون في البين حكمان ، لا حكم واحد.
  • 4 ـ ويجوز له تأخير الإحرام إلى زوال المرض، ولكنه خلاف الاحتياط.
  • 5 ـ محل إشكال، وكذا ما بعده من الأحكام في الإغماء ونحوه.

(الصفحة 68)

الامكان، وإن كان الاقوى عدم وجوبه. نعم لو كان في الحرم ، خرج
إلى خارجه مع الامكان، ومع عدمه يحرم من مكانه، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو الخروج من الحرم بمقدار الامكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد(1) للنسك ولا لدخول مكة، فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك، فإنه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم. ولو نسي الإحرام ولم يتذكر إلى آخر أعمال العمرة ولم يتمكن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته، وإن كانت الصّحة غير بعيدة(2). ولو لم يتذكر إلى آخر أعمال الحج(3)، صحت عمرته وحجه.

القول في كيفية الإحرام

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأول : القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة مثلاً ولبّى صار محرماً، ويترتب عليه أحكامه. وأما قصد الإحرام، فلا يعقل(4) أن يكون محققاً لعنوانه، فلو

  • 1 ـ محل إشكال جدّاً.
  • 2 ـ لم يقم دليل على الصحة، بل الظاهر العدول إلى غير حج التمتع.
  • 3 ـ كما أنـّه لو لم يتذكر في خصوص الحج إلى آخر أعماله ، صحت بلا إشكال.
  • 4 ـ عدم المعقولية غير ظاهر، نعم لادليل عليه في مقام الاثبات.

(الصفحة 69)

لم يقصد أحد النسك، لم يتحقق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو
أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً، إذا كان الترك عن عمد، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن، على التفصيل المتقدم.

مسألة 153 ـ يعتبرفي النية،القربةوالخلوص كمافي سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه. ويجب أن تكون مقارنة(1)للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

مسألة 154 ـ يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وأن الحج تمتع أو قِران أو إفراد، وأنه لنفسه أو غيره، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. وأما نّية الوجه فغير واجبة، إلاّ إذا توقف التعيين عليها. ولايعتبر التلفظ بالنية، ولا الإخطار بالبال.

مسألة 155 ـ لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه.

  • 1 ـ لا مجال لتصوير عدم المقارنة، بعد كون النية دخيلة في الإحرام، سواء كانت دخالتها بنحو الجزئية أو الكلية، وسواء كانت مأخوذة في الماهية ، أو محققة لها، نظراً إلى أنـّه أمر إعتباري وضعي، يعتبر بعد نيّة الحجّ أو العمرة فقط أو مع التلبية، وليست النية نفسها، كما هو المختار، وسواء كان المنوي هو الحج أو العمرة، أو كان هو الإحرام، أو كان هو التروك المعهودة الثابتة على المحرم. نعم يمكن التصوير، بناءاً على القول: بأنـّه عبارة عن نفس التروك من دون دخالة للنية فيه، كما اختاره كاشف اللثام.