جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها : أنـّه لايكون في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء .

ثالثها : ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

القول في المواقيت

وهي المواضع التي عينت للإحرام. وهي خمسة لعمرة الحج:

الأول : ذوالحُلَيفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن يمرّ على طريقهم. والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

مسألة 140 ـ الأقوى عدم جواز التأخير إختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

مسألة 141 ـ الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد، إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ. ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء، أو العذر عن استعماله، يتيمم للدخول، والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما. وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال

(الصفحة 63)

النقاء، فالأحوط(1) لهما الإحرام خارج المسجد عنده، وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

الثاني : العقيق. وهو ميقات أهل نجد والعراق، ومَن يمرّ عليه من غيرهم. وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق. والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه إختياراً، والأفضل من المسلخ، ثمّ من غمرة. ولو اقتضت التقية، عدم الإحرام من أوّله، والتأخير إلى ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز(2)لا يخلو من وجه.

الثالث : الجُحفة. وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع : يَلَمْلَم. وهو لأهل يمن ومَن يمرّ عليه.

الخامس : قَرن المنازل. وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

مسألة 142 ـ تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم، بالبينة الشرعية، أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع، مع حصول الظن(3) فضلا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك، لابدّ من التأخير حتّى يتيقن

  • 1 ـ لا تجب رعاية هذا الإحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده، وعدم لزوم التجديد.
  • 2 ـ بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.
  • 3 ـ مشكل، وفي العبارة تشويش.

(الصفحة 64)

الدخول في الميقات.

مسألة 143 ـ مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان ، يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط(1).

مسألة 144 ـ المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل(2) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطيارة، لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

مسألة 145 ـ تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة، وتعيينهم بالقواعد العلمية، مع حصول الظن(3) منه.

مسألة 146 ـ ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج، وهنا مواقيت أُخر: الأول : مكّة المعظمة وهي لحج التمتع. الثاني : دويرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل

  • 1 ـ بل على الأقوى.
  • 2 ـ لا يبعد الإكتفاء، ويمكن فرضه في الطيّارة; بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، وأما بالاضافة إلى مثل مسجد الشجرة، فيمكن فرضه في الطائرة العمودية ، لإمكان وقوفها مختصراً.
  • 3 ـ قد عرفت الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصاً مع التمكن من الذهاب إلى الميقات.

(الصفحة 65)

لأهل مكة. وكذا المجاور(1)، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة،
وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحج الإفراد والقِران من مكّة. والظاهر أن الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت. الثالث : أدنى الحل. وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكّة.

القول في أحكام المواقيت

مسألة 147 ـ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولاينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابد من إنشائه في الميقات، ويستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات، ولا المرور عليها، والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولايبعد(2) الصحة على نحو الترديد بين

  • 1 ـ وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه وأراد حج القِران أو الإفراد، فاللازم الخروج إلى الجعرانة.
  • 2 ـ والظاهر عدمها.

(الصفحة 66)

المكانين، بأن يقول: لله عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة، وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع، يشترط أن يكون(1) في أشهر الحج.

مسألة 148 ـ لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب، وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أن الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق، إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات. والظاهر(2) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

مسألة 149 ـ لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز(3)لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا

  • 1 ـ أي الإحرام المنذور.
  • 2 ـ فيه نظر بل منع.
  • 3 ـ في التفريع ما لا يخفى من المناقشة، فإن حرمة الإحرام بعد الميقات، كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكة بغير إحرام.