جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

القول في الصد والحصر

مسألة 364 ـ المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك.

مسألة 365 ـ من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة، ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أوكان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً، والأحوط(1) قصد التحلل بذلك، وكذاالأحوط التقصير(2) فيحل له كل شيءحتّى النساء.

مسألة 366 ـ لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.

مسألة 367 ـ لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكن من أدائه يجب، إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه بحكم المصدود.

مسألة 368 ـ لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له

  • 1 ـ الأولى ، وكذا ما بعده .
  • 2 ـ ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.

(الصفحة 140)

مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحج، فإن
فات منه الحج، يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

مسألة 369 ـ يتحقق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا إختياريهما ولا إضطراريهما، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته، ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما(1) ولم يتمكن من الإستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصحّ حجّه، ويجب عليه الإستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل.

مسألة 370 ـ المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحج ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام.

مسألة 371 ـ المصدود جاز له التحلل بما ذكر، ولو مع رجاء(2)رفع الصدّ.

مسألة 372 ـ من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من

  • 1 ـ في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط، إشكال.
  • 2 ـ مشكل في بعض الفروض.

(الصفحة 141)

الوصول إلى مكّة، لو أراد التحلل لابدّ من الهدي، والأحوط(1) إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه، أو ينحره في يوم معين وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلل من كلّ شيء إلاّالنساء، والأحوط(2) أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه.

مسألة 373 ـ لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي، والأحوط(3) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كلّ شيء إلاّ النساء.

مسألة 374 ـ لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الإستنابة ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الإستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط(4) إتيانه بنفسه.

مسألة 375 ـ لوتحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب(5) إرسال
الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الإجتناب من النساء ،

  • 1 ـ وإن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً.
  • 2 ـ الأولى .
  • 3 ـ بل الأقوى.
  • 4 ـ لا يترك.
  • 5 ـ مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود.

(الصفحة 142)

والأحوط لزوماً الإجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث.

مسألة 376 ـ يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.

مسألة 377 ـ لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً ، والأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك إختياري(1) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع(2) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

مسألة 378 ـ لا يبعد(3) إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط(4)بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

مسألة 379 ـ الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.

  • 1 ـ مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة.
  • 2 ـ أو كون الحج مستقراً عليه في السابق.
  • 3 ـ وهو الظاهر .
  • 4 ـ الأولى .