جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 31)

يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد(1) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه، بطلت(2) الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.

القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 69 ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكْرَه، والاقوى صحّتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة(3) رجاءاً فيما يعتبر قصدها.

مسألة 70 ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج

  • 1 ـ والظاهر الصحة.
  • 2 ـ والظاهر هي الصحة أيضاً.
  • 3 ـ الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءاً، أنـّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الإلتزام لله تعالى، والمفروض أنـّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنـّه لو كان الله موجوداً، فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءاً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة بإحتمالها رجاءاً.

(الصفحة 32)

والوالد، ولا تكفي(1) الإجازة بعده. ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لايترك. ويعتبر(2) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لايتوقف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

مسألة 71 ـ لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره، لم تبرأ ذمته. ولو عيّنه في سنة فحج فيها من غير ما عيّنه، وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجة الإسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن(3) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقق المعلّق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب

  • 1 ـ محل إشكال.
  • 2 ـ على الأحوط، سيّما في نذر المال.
  • 3 ـ بمعنى الإطمينان، لا مطلق الظن.

(الصفحة 33)

القضاء عنه. كما أنـّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة، فخالف مع
تمكنه، وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما، يقضيان من أصل التركة. وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً ، أو معلّقاً على شرط، وقد حصل، و تمكن(1) منه وترك حتى مات.

مسألة 72 ـ لو نذر المستطيع أن يحجّ حجة الإسلام إنعقد. ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

مسألة 73 ـ لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.

مسألة 74 ـ لو نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع، إنعقد، لكن تقدّم حجة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجاً في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الإسلام، ولو كان نذره مضيقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً، تقدم حجة الإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً، أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن إنصراف، فالأقرب كفاية حج

  • 1 ـ ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الإحجاج، لايجب القضاء عليه ولاعنه، كما في نذر الحج بنفسه.

(الصفحة 34)

واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط(1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام، بإتيان كل واحد مستقلاً مقدماً لحجة الإسلام.

مسألة 75 ـ يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفارة.

مسألة 76 ـ لو علم أن على الميت حجّاً، ولم يعلم أنـّه حجة الإسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط(2) الستين .

مسألة 77 ـ لو نذر المشي في الحج، إنعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكباً، إنعقد(3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره(4) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،

  • 1 ـ لا بأس بتركه مطلقاً.
  • 2 ـ لا يترك.
  • 3 ـ وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد، إلاّ في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محل إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.
  • 4 ـ لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.

(الصفحة 35)

ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين(1)، ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 78 ـ لا يجوز لمن نذره ماشياً، أو المشي في حجّه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

مسألة 79 ـ لونذر الحج ماشياً، فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة، لو خالف، دون القضاء(2). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكباً، صحّ(3) وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض، فبحكم ركوب الكلّ.

مسألة 80 ـ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط(4) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو

  • 1 ـ ومع عدم التعيين ولو كذلك، يكون المبدء أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.
  • 2 ـ الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
  • 3 ـ كما أنـّه يصح في الأولين أيضاً.
  • 4 ـ أي فيما إذا حج راكباً، وإلاّ فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.