جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 57)

أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة(1)، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.

القول في صورة حج التمتع إجمالاً

وهي : أن يُحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثمّ يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلي عند مقام ابراهيم(عليه السلام) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف للنساء احتياطاً سبعاً، ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصّر، فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي حجه.

ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكة المعظمة، في وقت يعلم أنـّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم

  • 1 ـ في القوّة إشكال.

(الصفحة 58)

النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلاّ النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه
من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثمّ يأتي إلى مكة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ، ويصّلي ركعتيه، ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء، ويصلّي ركعتيه، فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنـّما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال، لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثم عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصح الإجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلاّ لعذر.

مسألة 131 ـ يشترط في حج التمتع أمور :

أحدها : النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج، حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته

(الصفحة 59)

بينه وبين غيره لم يصحّ.

ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها، لم يجز له أن يتمتع بها . وأشهر الحج; شوال ، وذوالقعدة ، وذوالحجة بتمامه على الأصح.

ثالثها : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة(1)، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح، ولم يجز عن حج التمتع، سواء أقام في مكة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

رابعها : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار، وأما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام ابراهيم(عليه السلام) أو حجر إسماعيل(عليه السلام). ولو تعذر الإحرام من مكة، أحرم مما يتمكن. ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً ، وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

الخامس : أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد، وعن واحد، فلو استوجر إثنان لحجّ التمتع عن ميت، أحدهما لعمرته، والآخر لحجه، لم يجز عنه، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن

  • 1 ـ أي في أشهر الحجّ من سنة واحدة .

(الصفحة 60)

شخص وحجه عن آخر لم يصحّ.

مسألة 132 ـ الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال(1) عن عمرة التمتع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ويرجع مُحرماً لأعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثم رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه(2).

مسألة 133 ـ وقت الإحرام للحج موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه. ويستحب الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

مسألة 134 ـ لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات، وجب الرجوع للاحرام من مكة، ولو لم يتمكن لضيق الوقت أو عذر، أحرم من موضعه، ولو لم يتذكر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر، بطل حجّه.

مسألة 135 ـ لا يجوز من وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره، من القسمين الأخيرين إختياراً، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري(3) من وقوف عرفة، على

  • 1 ـ بل في أثنائها أيضاً.
  • 2 ـ إلاّ إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.
  • 3 ـ بل فوات الجزء الركني من الوقوف المذكور.

(الصفحة 61)

الأصح. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج، جاز له العدول إلى الإفراد. والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.

مسألة 136 ـ لو علم مَن وظيفته التمتع ، ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة، لا يبعد جواز(1) العدول من الأول إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه، ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه، وكفى عن حجة الإسلام. ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء، لو كان الحج واجباً عليه.

مسألة 137 ـ الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج. ولو دخل مكة من غير إحرام لعذر، وضاق الوقت، أحرم لحج الإفراد، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجة الإسلام.

مسألة 138 ـ صورة حج الإفراد كحج التمتع إلاّ في شيء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حج التمتع، ومستحب في الإفراد.

مسألة 139 ـ صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلاّ في أمور: أحدها : أنّ في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة

  • 1 ـ محل إشكال، بل عدم الجواز غير بعيد، وكذا فيما بعده.