جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 133)

ورجع، يجب(1) عليه بدنة وإعادة الحج.

القول في المبيت بمنى

مسألة 342 ـ إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود(2) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(3).

مسألة 343 ـ يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم : من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت. ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب. ومنهم : من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءاً، دبراً أو قبلاً، أهلا له أو اجنبيةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

مسألة 344 ـ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على

  • 1 ـ وإن لم تتحقق المواقعة، للرواية ، بل وإن لم يتحقق الرجوع إلى الأهل .
  • 2 ـ الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
  • 3 ـ ولا يبعد الإكتفاء بالنصف الثاني.

(الصفحة 134)

أشخاص: الأول : المرضى والممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق
معه البيتوتة. الثاني : من خاف على ماله المعتدبه من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث : الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل. الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الإحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

مسألة 345 ـ من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر(1)، يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2).

مسألة 346 ـ البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.

مسألة 347 ـ من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة، متعمداً كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الإحتياط.

مسألة 348 ـ لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.

مسألة 349 ـ من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان من

  • 1 ـ بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
  • 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ .
  • 3 ـ في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الإحتياط.

(الصفحة 135)

أول الليل إلى نصفه في منى، لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج(1) قبل نصفه، أو كان مقداراً من أول الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.

مسألة 350 ـ من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

القول في رمي الجمار الثلاث

مسألة 351 ـ يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد، وإن أثم معه.

مسألة 352 ـ يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.

مسألة 353 ـ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً، جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.

مسألة 354 ـ يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثم

  • 1 ـ ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده.

(الصفحة 136)

الوسطى، ثم العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة، حتّى يحصل الترتيب.

مسألة 355 ـ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا(2) جاز رمي المتقدمة بأربع، ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات.

مسألة 356 ـ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءاً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أوّلا بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الأُولى مثلاً وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة، ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءاً على غيره.

مسألة 357 ـ لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر،

  • 1 ـ لا يترك.
  • 2 ـ ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الإحتياط الإعادة، لايساعده الدليل.

(الصفحة 137)

أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

مسألة 358 ـ لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والإستنابة مع عدمه ، ولو تذكر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه، إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل، ولو بالإستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط.

مسألة 359 ـ المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهدمنه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه(1) مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط.

مسألة 360 ـ لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

  • 1 ـ أو أخّر النائب إلى اليأس.