جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 108)

في محلّ(1) يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر. ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان
سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

مسألة 263 ـ لو مات وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء.

مسألة 264 ـ لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم صلّى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الإقتداءبشخص عادل، لكن لايكتفي به كمالايكتفي بالنائب.

القول في السعي

مسألة 265 ـ يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر(4) ولو بين السعي.

مسألة 266 ـ يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من

  • 1 ـ غير منى ، وأمّا إذا كان تذكره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة .
  • 2 ـ ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.
  • 3 ـ نعم هو أحوط.
  • 4 ـ وكذا في صورة ارتفاع الجهل .

(الصفحة 109)

أول جزء من الصفا، فلو صعد(1) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع
كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي.

مسألة 267 ـ لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

مسألة 268 ـ يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم.

مسألة 269 ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية ـ لوفرض حدوثها ـ بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

مسألة 270 ـ يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا، الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(2) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي، ولو بلا عذر.

مسألة 271 ـ يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته

  • 1 ـ ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع من الصفا ، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.
  • 2 ـ الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفيّة.

(الصفحة 110)

للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

مسألة 272 ـ السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

مسألة 273 ـ لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الإستئناف.

مسألة 274 ـ لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيل الإتمام، وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5) إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين.

  • 1 ـ بل إستحبابه.
  • 2 ـ إذا أتم الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة.
  • 3 ـ بل على الأقوى ، من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل.
  • 4 ـ من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر.
  • 5 ـ الأولى .

(الصفحة 111)

مسألة 275 ـ لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(1) على الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والإنصراف ففي البناء على الصحة إشكال(2) ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة. وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.

مسألة 276 ـ لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من إحتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.

مسألة 277 ـ لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(3) البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.

القول في التقصير

مسألة 278 ـ يجب بعد السعي التقصير، أي قص مقدار من الظفر

  • 1 ـ سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.
  • 2 ـ حتى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنـّه مقتضى الاحتياط اللزومي.
  • 3 ـ إن كان المشكوك هو التأخير، على فرض الترك لالعذر، وأما إذا كان المشكوك هو التأخير، على فرض الترك لعذر، فلا مجال للبناء عليه.

(الصفحة 112)

أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم
الإكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي(1) حلق الرأس فضلاً عن
اللحية.

مسألة 279 ـ التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخل(2) بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.

مسألة 280 ـ لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت
عمرته، والظاهر صيرورة حجه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسي التقصير
إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة، بل هي
أحوط.

مسألة 281 ـ يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم(3) عليه بالإحرام، حتّى النساء(4).

مسألة 282 ـ ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءاً وإحتياطاً لا مانع منه.

  • 1 ـ كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
  • 2 ـ إن كان المراد هو الإخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
  • 3 ـ سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً .
  • 4 ـ حتّى النساء وحتّى حلق جميع الرأس .