جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 54)

لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.

مسألة 126 ـ قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب أيضاً لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد ، منها : من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. ومنها : غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب. ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا(1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط(2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً.

القول في أقسام الحج

وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد. والأول فرض من كان بعيداً عن مكة. والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى، من مكة. و من كان على نفس الحد، فالظاهر أنّ وظيفته التمتع. ولو شك في أنّ منزله

  • 1 ـ والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
  • 2 ـ بل الأحوط الترك.

(الصفحة 55)

في الحدّ أو الخارج، وجب(1) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي
الإحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنـّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام. وأما الحج النذري وشبهه، فله نذر(2) أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

مسألة 127 ـ مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما، تخير بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل إختيار التمتع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.

مسألة 128 ـ مَن كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها، فالأحوط(3) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو(4) من قوة.

مسألة 129 ـ الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا إشكال(5) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيعاً، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فينقلب فرضه إلى

  • 1 ـ في وجوب الفحص مع الامكان ورعاية الإحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتع مطلقاً.
  • 2 ـ كما أنـّه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة.
  • 3 ـ الأولى.
  • 4 ـ بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
  • 5 ـ في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.

(الصفحة 56)

فرض المكي، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون
الإقامة بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول. وفي صورة الإنقلاب، يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها(1)، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الإستطاعة بعد الإقامة في مكة، قبل مضي السنتين، لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه، قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنـّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، ولو بقيت إلى السنة الثالثة(2) أو أزيد. وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مجاوراً لها، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع(3) عليه، إلاّ إذا توطن وحصلت(4) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو في السنة الأولى.

مسألة 130 ـ المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع، والأحوط أن يخرج إلى مهل

  • 1 ـ الأولى أن يقال إليها، كما أن الأولى أن يقال إلى بلده، لأنه لا فرق في المبدء بين صورتي الإنقلاب وعدمه.
  • 2 ـ محل تأمل، بل الظاهر الإنقلاب في هذه الصورة أيضاً، لأن الملاك زمان العمل لا زمان الإستطاعة.
  • 3 ـ وإن كان يتخير بين الأنواع الثلاثة في بعض الفروض، كما مرّ في المسألة الثانية.
  • 4 ـ قد ظهر من الحاشية السابقة أن الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الإستطاعة بعدها أو قبلها.

(الصفحة 57)

أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة(1)، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.

القول في صورة حج التمتع إجمالاً

وهي : أن يُحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثمّ يدخل مكة المعظمة، فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلي عند مقام ابراهيم(عليه السلام) ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف للنساء احتياطاً سبعاً، ثم ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثم يقصّر، فيحلّ عليه كل ما حرّم عليه بالاحرام، وهذه صورة عمرة التمتع التي هي إحدى جزئي حجه.

ثمّ ينشئ إحراماً للحج من مكة المعظمة، في وقت يعلم أنـّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثم يخرج إلى عرفات، فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثم يمضي إلى منى لأعمال يوم

  • 1 ـ في القوّة إشكال.

(الصفحة 58)

النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق إن كان صرورة على الأحوط، ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعين على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شيء إلاّ النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه
من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم، ثمّ يأتي إلى مكة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ، ويصّلي ركعتيه، ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء، ويصلّي ركعتيه، فتحلّ له النساء، ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار، فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنـّما هي في بعض الصور كما يأتي، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال، لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالثة عشر، ولو قبل الزوال، لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثم عاد إلى مكّة للطوافين والسعي، والأصح الإجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلاّ لعذر.

مسألة 131 ـ يشترط في حج التمتع أمور :

أحدها : النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج، حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته