جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 115)

الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا، سيّما أفق إيران، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

مسألة 290 ـ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه

  • 1 ـ أي لا يدخل الوادي .

(الصفحة 116)

الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

مسألة 291 ـ من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(1).

مسألة 292 ـ من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.

مسألة 293 ـ قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً إختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، أحدهما : ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأن لوقوف عرفات وقتاً إخيتارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، وإضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، إختيارياً أو إضطرارياً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الإبتلاء :

الأول : إدراك إختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.

  • 1 ـ بل على الأقوى .

(الصفحة 117)

الثاني : عدم إدراك الإختياري والإضطراري منهما، فلا إشكال
في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك(1) من غير تقصير لا يجب عليه الحج، إلاّ مع حصول شرائط الإستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث : درك إختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك إختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صح.

الرابع : درك إختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك إختياري عرفة عمداً بطل، وإلاّ صح.

الخامس : درك إختياري عرفة مع إضطراري المشعر الليلي، فإن ترك إختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(2).

السادس : درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك إختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى، وغير المعذور إن ترك إختياري عرفة عمداً بطل حجه، وإن ترك إختياري المشعر عمداً، فكذلك على الأحوط(3)، كما أن الأحوط

  • 1 ـ لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص ، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر .
  • 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ .
  • 3 ـ بل على الأقوى كما مرّ .

(الصفحة 118)

ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع : درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمداً بطل ، وإلاّ فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن : درك إختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط.

التاسع : درك إضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.

العاشر : درك إختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك إختياري عرفة متعمداً. وإلاّ بطل.

الحادي عشر : درك إضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(1) حجّه.

الثاني عشر : درك إضطراريه الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(2).

القول في واجبات منى

وهي ثلاثة:

الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا

  • 1 ـ الظاهر هي الصحة.
  • 2 ـ في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من أولي الأعذار ، والبطلان أحوط .

(الصفحة 119)

يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.

مسألة 294 ـ وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلى غروبه، ولو نسي جاز(3) إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده(4) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة.

مسألة 295 ـ يجب في رمي الجمار أمور:

الأول : النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات .

الثاني : إلقاؤها بما يسمى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .

الثالث : أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط(5) أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .

الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.

الخامس : أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة

  • 1 ـ إلاّ من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف .
  • 2 ـ إلاّ للمعذورين، الذين رخص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس.
  • 3 ـ بل وجب القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر .
  • 4 ـ سواء كان في مكة أو كان قد خرج عنها .
  • 5 ـ لا يترك.