جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 103)

مسألة 244 ـ يضيق(1) محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا : بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه.

السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

مسألة 245 ـ لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه، ولو أتمّه سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

مسألة 246 ـ لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبةوأتى بشوط آخرمستحب، صح طوافه.

مسألة 247 ـ لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه(4)، إلاّ أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن

  • 1 ـ لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلاّ لكان اللازم التعرض له في الرواية.
  • 2 ـ بل الأحوط الذي لا يترك.
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.
  • 5 ـ الأولى.

(الصفحة 104)

الأحوط الإتمام والإعادة.

مسألة 248 ـ لو لم يتذكر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً، يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة.

مسألة 249 ـ لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أُخر بقصد القربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، وصلّى(2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

مسألة 250 ـ يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط(3) عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية.

مسألة 251 ـ لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته(4).

مسألة 252 ـ لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا

  • 1 ـ يجري فيه التفصيل المتقدم.
  • 2 ـ على الأحوط الأولى.
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ الإعادة مستحبة .

(الصفحة 105)

اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ
أعاده(1).

مسألة 253 ـ لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به وبنى على الصحة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال(2)، فلا يترك الاحتياط. ولو شك بعده في صحته، من جهة الشك في أنـّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة، حتّى إذا أحدث قبل الإنصراف، بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.

مسألة 254 ـ لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنـّه زاد على طوافه بنى على الصحة(3) ، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل(4)، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنـّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

مسألة 255 ـ كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظن في عدد

  • 1 ـ فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط الإتمام والإعادة.
  • 2 ـ فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به ، بل وفيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحة مع الإنصراف .
  • 3 ـ أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً المتقدمة.
  • 4 ـ محل إشكال بل منع .

(الصفحة 106)

الأشواط في حكم الشك(1).

مسألة 256 ـ لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكر.

مسألة 257 ـ التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى.

مسألة 258 ـ لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضر بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة.

القول في صلاة الطواف

مسألة 259 ـ يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(2) ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما

  • 1 ـ ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه .
  • 2 ـ بل على الأقوى.

(الصفحة 107)

الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

مسألة 260 ـ الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(1) اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في
الأحكام.

مسألة 261 ـ يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(2) الذي لا يترك ، خلفه ، ولو تعذر الخلف للإزدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار. ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار(3)
الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو
كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية. والأحوط(4) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام، لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت
السعي.

مسألة 262 ـ لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى، ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ . ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر

  • 1 ـ كما في مثل صلاة الصبح.
  • 2 ـ بل الأظهر.
  • 3 ـ بل يختار الخلف على الاحوط.
  • 4 ـ الأولى .