جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 120)

غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه، وارتفعت منه ووصلت المرمى صح(1) .

السادس : أن يكون العدد سبعة .

السابع : أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.

مسألة 296 ـ لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الإكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بني عليها بعد حفظ العدد.

مسألة 297 ـ لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

مسألة 298 ـ يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال

  • 1 ـ محل إشكال بل منع ، إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثرة في الوصول .
  • 2 ـ والأحوط الإعتناء .


(الصفحة 121)

والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند
المرمى ويرمي عنده بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال.

مسألة 299 ـ من كان معذوراً في الرمي يوم العيد، جاز له الرمي في الليل.

مسألة 300 ـ يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأول أفضل.

الثاني من الواجبات(1) : الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالإشتراك حال الإختيار، وفي حال الإضطرار يشكل الإجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

مسألة 301 ـ يعتبر في الهدي أمور:

الأول : السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4).

  • 1 ـ في خصوص حج التمتع .
  • 2 ـ وإن كان لا يبعد الإجتزاء مع الضرورة ، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالإحتياط يكون إستحبابياً .
  • 3 ـ الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.
  • 4 ـ الأولى أيضاً ، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً ولا يلزم فيه الدخول فيها .

(الصفحة 122)

الثاني : الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط(1).

الثالث : أن لا يكون(2) كبيراً جدّاً.

الرابع : أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض(3) الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه.

الخامس : أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً.

مسألة 302 ـ لو لم يوجد غيرالخصي لا يبعد الإجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام، وإن لم يتيسر ففي العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(4) الجمع بينه وبين التام في بقية

  • 1 ـ متعلق بأصل إعتبار الصحة وعدم إجزاء المريض.
  • 2 ـ على الأحوط.
  • 3 ـ على الأحوط.
  • 4 ـ ولايبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه، وإن كان الإحتياط ماهوالمذكورفي المتن.

(الصفحة 123)

ذي الحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والإحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم.

مسألة 303 ـ لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف(1) خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط(2)الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.

مسألة 304 ـ الأحوط(3) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق(4)، وإلاّ ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة، وينوي النائب(5)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعياً

  • 1 ـ سواء كان الإنكشاف بعد الذبح أو قبله .
  • 2 ـ الأولى.
  • 3 ـ بل الأقوى.
  • 4 ـ أي في نهارها، ولا يجوز الذبح في الليل، إلاّ لخصوص الخائف.
  • 5 ـ فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة ، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه . ترى هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً .

(الصفحة 124)

على الأحوط بل لا يخلو عن قوة، وكذا في ذبح الكفّارات.

مسألة 305 ـ لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتنى به(1) ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن النائب ذبح أو لا يجب العلم(2) بإتيانه ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة.

مسألة 306 ـ يستحب أن يقسم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(3) ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.

مسألة 307 ـ لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته(4)عنده، يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام بعد الرجوع منه.

مسألة 308 ـ لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدي به وقت الأداء وجب للهدي ، ولو كان عنده من مؤون السفر زائداً على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ،

  • 1 ـ فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح .
  • 2 ـ أو الإطمئنان.
  • 3 ـ أي من ثلثه.
  • 4 ـ ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية، مقدوراً له.