جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 124)

على الأحوط بل لا يخلو عن قوة، وكذا في ذبح الكفّارات.

مسألة 305 ـ لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتنى به(1) ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن النائب ذبح أو لا يجب العلم(2) بإتيانه ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة.

مسألة 306 ـ يستحب أن يقسم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(3) ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب.

مسألة 307 ـ لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته(4)عنده، يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام بعد الرجوع منه.

مسألة 308 ـ لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدي به وقت الأداء وجب للهدي ، ولو كان عنده من مؤون السفر زائداً على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ،

  • 1 ـ فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح .
  • 2 ـ أو الإطمئنان.
  • 3 ـ أي من ثلثه.
  • 4 ـ ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية، مقدوراً له.

(الصفحة 125)

ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.

مسألة 309 ـ لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

مسألة 310 ـ يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة، والأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

مسألة 311 ـ لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره.

مسألة 312 ـ الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أولها يوم النفر، أي يوم الثالث عشر(1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

مسألة 313 ـ لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجة ، وهو موسع له إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيام التشريق.

  • 1 ـ إذا لم يكن بمنى، والاّ فأوّلها يوم الرابع عشر.

(الصفحة 126)

مسألة 314 ـ يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم.

مسألة 315 ـ لو صام الثلاثة ثم تمكن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكن في أثنائها يجب.

مسألة 316 ـ يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2) كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

مسألة 317 ـ من قصد الإقامة في مكة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة، فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الإحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

  • 1 ـ أي في العام القابل.
  • 2 ـ إستحباباً .

(الصفحة 127)

مسألة 318 ـ لولم يتمكن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محله، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محله، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة.

مسألة 319 ـ لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات، يقضي عنه الثلاثة وليه، والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً.

الثالث من واجبات منى : التقصير(2).

مسألة 320 ـ يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما إلاّ طوائف: الأولى : النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية : الصرورة، أي الذي كان أول حجّه، فإن عليه الحلق على الأحوط(3). الثالثة : الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4). الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط. الخامسة : الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.

مسألة 321 ـ يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر

  • 1 ـ إستحباباً .
  • 2 ـ أو الحلق .
  • 3 ـ وإن كان التخيير لايخلو عن قوة.
  • 4 ـ بل على الأظهر، وكذا في المعقوص.

(الصفحة 128)

بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

مسألة 322 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

مسألة 323 ـ الإكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

مسألة 324 ـ الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى ولا يجوز إختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته.

مسألة 325 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.