جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

مسألة 322 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

مسألة 323 ـ الإكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.

مسألة 324 ـ الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى ولا يجوز إختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته.

مسألة 325 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

(الصفحة 129)

مسألة 326 ـ يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(1)، إلاّ في الكفّارة فإنها ليست عليه.

مسألة 327 ـ لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عيناً يمر الموسى على رأسه إحتياطاً.

مسألة 328 ـ يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه.

مسألة 329 ـ كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة

  • 1 ـ أي في وجوب الإعادة .

(الصفحة 130)

وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النية، فتجب هيهنا نية ما يأتي به.

مسألة 330 ـ يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.

مسألة 331 ـ لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :

الأولى : النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.

الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.

الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للإزدحام أو خافوا منه.

الرابعة : من يعلم أنـّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.

مسألة 332 ـ لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض، أو لم يكن الإزدحام

  • 1 ـ مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.

(الصفحة 131)

بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأما
الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلاّ فلا يجزيهم كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنـّه يحبس، فانكشف خلافه.

مسألة 333 ـ مواطن التحلل ثلاثة: الأول : عقيب الحلق أو التقصير، فيحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً، وإن حرم لإحترام الحرم. الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحل له الطيب. الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء.

مسألة 334 ـ من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

مسألة 335 ـ لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء.

مسألة 336 ـ طواف النساء وركعتيه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به، وإن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم

  • 1 ـ الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
  • 2 ـ أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج، يترتب عليه حلية النساء وما يتعلق بهن من العقد ومثله.

(الصفحة 132)

حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

مسألة 337 ـ لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته إختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي إختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

مسألة 338 ـ يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الإستنابة(1) لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.

مسألة 339 ـ لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلاّ إستناب فيحل له النساء بعد الإتيان.

مسألة 340 ـ لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن إستناب.

مسألة 341 ـ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم

  • 1 ـ الظاهر أن المراد الجمع بين التقديم وبين الإستنابة.
  • 2 ـ ويترتب عليه حلية النساء، وإن لم يتحقق السعي بعده.
  • 3 ـ وكذا عمداً.
  • 4 ـ الأولى .