جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 130)

وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النية، فتجب هيهنا نية ما يأتي به.

مسألة 330 ـ يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه.

مسألة 331 ـ لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :

الأولى : النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر.

الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة.

الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للإزدحام أو خافوا منه.

الرابعة : من يعلم أنـّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة.

مسألة 332 ـ لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض، أو لم يكن الإزدحام

  • 1 ـ مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى.

(الصفحة 131)

بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأما
الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلاّ فلا يجزيهم كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنـّه يحبس، فانكشف خلافه.

مسألة 333 ـ مواطن التحلل ثلاثة: الأول : عقيب الحلق أو التقصير، فيحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً، وإن حرم لإحترام الحرم. الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحل له الطيب. الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء.

مسألة 334 ـ من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

مسألة 335 ـ لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء.

مسألة 336 ـ طواف النساء وركعتيه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به، وإن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم

  • 1 ـ الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء.
  • 2 ـ أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج، يترتب عليه حلية النساء وما يتعلق بهن من العقد ومثله.

(الصفحة 132)

حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

مسألة 337 ـ لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته إختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي إختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

مسألة 338 ـ يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الإستنابة(1) لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف.

مسألة 339 ـ لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلاّ إستناب فيحل له النساء بعد الإتيان.

مسألة 340 ـ لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن إستناب.

مسألة 341 ـ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم

  • 1 ـ الظاهر أن المراد الجمع بين التقديم وبين الإستنابة.
  • 2 ـ ويترتب عليه حلية النساء، وإن لم يتحقق السعي بعده.
  • 3 ـ وكذا عمداً.
  • 4 ـ الأولى .

(الصفحة 133)

ورجع، يجب(1) عليه بدنة وإعادة الحج.

القول في المبيت بمنى

مسألة 342 ـ إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود(2) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(3).

مسألة 343 ـ يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم : من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت. ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب. ومنهم : من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءاً، دبراً أو قبلاً، أهلا له أو اجنبيةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.

مسألة 344 ـ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على

  • 1 ـ وإن لم تتحقق المواقعة، للرواية ، بل وإن لم يتحقق الرجوع إلى الأهل .
  • 2 ـ الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين.
  • 3 ـ ولا يبعد الإكتفاء بالنصف الثاني.

(الصفحة 134)

أشخاص: الأول : المرضى والممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق
معه البيتوتة. الثاني : من خاف على ماله المعتدبه من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث : الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل. الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الإحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط.

مسألة 345 ـ من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر(1)، يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2).

مسألة 346 ـ البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها.

مسألة 347 ـ من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة، متعمداً كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الإحتياط.

مسألة 348 ـ لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله.

مسألة 349 ـ من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان من

  • 1 ـ بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري.
  • 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ .
  • 3 ـ في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الإحتياط.