جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

والأحوط لزوماً الإجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث.

مسألة 376 ـ يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ.

مسألة 377 ـ لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً ، والأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك إختياري(1) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع(2) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك.

مسألة 378 ـ لا يبعد(3) إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط(4)بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل.

مسألة 379 ـ الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد.

  • 1 ـ مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة.
  • 2 ـ أو كون الحج مستقراً عليه في السابق.
  • 3 ـ وهو الظاهر .
  • 4 ـ الأولى .