جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 41)

معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية(1). ولو لم يشترطفيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.

مسألة 90 ـ لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لايجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة، وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلاّ فعلى الموجر أن يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به موخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل، وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني، إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل، لا يبطل مع الإهمال. وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل(2).

مسألة 91 ـ لو صدّ الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن

  • 1 ـ محل إشكال، إلاّ إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
  • 2 ـ يرجع إلى أن التعجيل إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على إهماله إلاّ مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.

(الصفحة 42)

نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم. ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.

مسألة 92 ـ ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.

مسألة 93 ـ إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن اطلاقها يقتضي(1) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلاّ مع الإذن.

مسألة 94 ـ لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.

مسألة 95 ـ يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلاّ بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من

  • 1 ـ هذا ينافي مع إطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنـّه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أوفي إحداهما صحتّافإنّ مقتضى ماهنا أنّه تبطل الثانية.

(الصفحة 43)

انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين
أن تكون عيناً أو ديناً. ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلاّ بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير(1) عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلاً. ولايجوز للوكيل اشتراط التعجيل(2) بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت، فالظاهر إنفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق. ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.

مسألة 96 ـ لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج(3)تمتعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط(4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.

مسألة 97 ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقاً

  • 1 ـ بل بمجرد التسليم، غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
  • 2 ـ أي قبول شرط التعجيل.
  • 3 ـ أي عن الاتيان به كذلك، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.
  • 4 ـ لا بأس بتركه.

(الصفحة 44)

والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب، حتى قبل الاستيجار له. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقاً. وقد مرّ حكم الحي في الواجب، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلاً، بل مع تمكنه أيضاً، فالاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب، إذا لم يخل(1) بالواجب لا يخلو من قوة. كما أن الأقوى(2)صحة التبرع عنه.

مسألة 98 ـ لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد، في عام واحد، في الحج الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر(3) كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

مسألة 99 ـ يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعاً أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعاً، كحجة الإسلام والنذر، أو متحدان نوعاً، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج

  • 1 ـ بل إذا أخلّ يكون الاستيجار صحيحاً من جهة الحكم الوضعي، كما أن عمل الأجير كذلك.
  • 2 ـ هو تكرار لقوله: (وأما المندوب فيجوز التبرع عنه)، إلاّ أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقاً، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.
  • 3 ـ صحة هذا النذر محل إشكال.

(الصفحة 45)

النذري للحيّ المعذور، فمحل إشكال، كما مر(1). وكذا يجوز ان كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الإسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصية بالحج

مسألة 100 ـ لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجباً، إلاّ أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والافسادي(2). وأخرج من الثلث لو كان ندبياً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه، فمن الأصل.

مسألة 101 ـ يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى

  • 1 ـ الظاهر أنـّه لم يمرّ هذا الفرض، كما أن الظاهر أنـّه لا إشكال في صحتها.
  • 2 ـ وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب على الأجير، ومع عدم الإتيان به يوصي به.