جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 48)

الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به، الحج من البلد، ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.

مسألة 106 ـ لو أوصى وعيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجباً، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل(1)، وإن كان مندوباً فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.

مسألة 107 ـ لو عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحج مستحباً، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعيّن له مصارف وغيره.

مسألة 108 ـ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع

  • 1 ـ بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على أجرة المثل.

(الصفحة 49)

مركوب خاص صحّ، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبياً،
وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجباً. ولوكان عليه حج نذري ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيداً بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلاّ(1) إذا أحرز تعدد المطلوب.

مسألة 109 ـ لو أوصى بحجتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صُدِّق، وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

مسألة 110 ـ لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً، و لم يعلم أنـّه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنـّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود(2) في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

مسألة 111 ـ لو مات الوصي، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسّعاً، يجب الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريّاً، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى

  • 1 ـ الإستثناء في غير محلّه.
  • 2 ـ تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، ويؤيده أنـّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لإحتمال الخلاف.

(الصفحة 50)

عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لايبعد عدم جواز أخذه، على إشكال، خصوصاً في الأول.

مسألة 112 ـ لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أو لا، لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر(1) من البقية أو بقية الثلث.

مسألة 113 ـ يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ، إذا كان غائباً عن مكة، أو حاضراً(2) ومعذوراً عنه. وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاً، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر(3) من بعض الروايات استحبابه.

مسألة 114 ـ لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الإسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدّون عنه، إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج ردّ

  • 1 ـ إذا كان أجيراً بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، وإلاّ فعلى ورثة الأجير.
  • 2 ـ في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً، تأمل وإشكال.
  • 3 ـ بل لا يظهر منه ذلك.

(الصفحة 51)

الزيادة إليهم، والأحوط(1) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الإختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا(2) في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط(3) إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا(4) الحال لوكان الوارث منكراً أو ممتنعاً، وأمكن إثباته عند الحاكم، أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.

مسألة 115 ـ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

مسألة 116 ـ يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، أن يحج بنفسه، مالم يعلم أنـّه أراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلاّ مع الإطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته، إلاّ مع العلم(5) بأن مراد المعطي حصول الحج

  • 1 ـ الأولى.
  • 2 ـ الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.
  • 3 ـ في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث.
  • 4 ـ وهو ناظر إلى أصل المسألة، والفرق إمكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم وإمكان الرجوع إليه.
  • 5 ـ أو الاطمئنان ، مع عدم ظهور على خلافه.

(الصفحة 52)

في الخارج. وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلاّ(1) إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك، أو أن ذكره(2) من باب أحد الأفراد.

القول في الحج المندوب

مسألة 117 ـ يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما، أن يحج مهما أمكن. وكذا من أتى بحجه الواجب. ويستحب تكراره، بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.

مسألة 118 ـ يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم، أحياءاً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(عليهم السلام)، أحياءاً وأمواتاً، والطواف عنهم(عليهم السلام) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءاً مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين(3). ويستحب إحجاج الغير، إستطاع أم لا. ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

مسألة 119 ـ يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج، إذا كان واثقاً بالوفاء.

مسألة 120 ـ يستحب كثرة الإنفاق في الحج، والحج أفضل من

  • 1 ـ ظاهره جواز التخلف هنا، مع أنـّه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
  • 2 ـ هذا خارج عن صورة التعيين.
  • 3 ـ مرّ الإشكال في الحضور، ولو كان مع العذر.