جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

مسألة 164 ـ المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة، والأحوط(1) قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة، يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة ان كان خرج(2) من مكة لإحرامها. والحاج بأيّ نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة، والأحوط(3) أن القطع على سبيل الوجوب.

مسألة 165 ـ الظاهر أنـّه لا يلزم في تكرار التلبية، أن يكون بالصورة المعتبرة في إنعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: (لَبَّيْكَ، اَللَهُمَّ لَبَّيْكَ) ، بل لا يبعد كفاية لفظة (لَبَّيْكَ) .

مسألة 166 ـ لو شك بعد التلبية أنـّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصّحة ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية، بنى على العدم مادام في الميقات، وأما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة.

مسألة 167 ـ إذا أتى بما يوجب الكفارة، وشك في أنـّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، لم تجب عليه، من غير فرق بين

  • 1 ـ الأولى.
  • 2 ـ أو أحرم من أدنى الحلّ، ولو لم يكن خارجاً من مكة لإحرامها، سواء لم يكن خارجا منها، كما قوّيناه، في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة.
  • 3 ـ بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعيّة، ولا يكون في البين حكم تكليفي.

(الصفحة 74)

مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين، بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردى بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام، بل واجباً تعبدياً، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصة في لبسهما، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشح(1) به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداءاً وإزاراً. نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، ويكفي فيهما المسمّى، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرّة والركبة، والرداء مما يستر المنكبين(2).

مسألة 168 ـ الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلاّ في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما(3) بعده، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس. وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط والأولى

  • 1 ـ في غير الارتداء إشكال.
  • 2 ـ بل يستر زائداً عليهما، بحيث لايكون خارجاً عن صدق الرداء.
  • 3 ـ إستحباباً.

(الصفحة 75)

الإعتبار.

مسألة 169 ـ لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرماً، ولا تجب الاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، وإن كان الأحوط الاعادة، ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنـّه يجب نزعه لا شقه.

مسألة 170 ـ لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما، لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة.

مسألة 171 ـ لابأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ الشرائط، ولو اختياراً.

مسألة 172 ـ يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

مسألة 173 ـ لايجوز الإحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى(1) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.

مسألة 174 ـ لا يجب(2) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز

  • 1 ـ بل الأحوط.
  • 2 ـ بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.

(الصفحة 76)

لهن الإحرام في ثوبهن المخيط.

مسألة 175 ـ الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط(1) المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه، ولا تكون عليه كفارة.

مسألة 176 ـ الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب.

مسألة 177 ـ لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه(2)، جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدراً، وتردّى(3) به ولم يلبسه بل الأحوط(4) أن يقلبه بطناً وظهراً ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردى(5)به، نعم لو لم يرفع الإضطرار إلاّ بلبسهما جاز.

مسألة 178 ـ لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

  • 1 ـ ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنـّه لا دليل على شيء من الأمرين، سوى الأولويّة، ويمكن الخدشة فيها.
  • 2 ـ كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
  • 3 ـ كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في القميص.
  • 4 ـ الأولى.
  • 5 ـ ويجب أن يقلبه أيضاً.

(الصفحة 77)

مسألة 179 ـ لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

القول في تروك الإحرام

والمحرمات منه أمور:

الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده مُحلّ ـ وإشارةً ودلالةً واغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً، فلو ذبحه كان ميتة(1) على المشهور، وهو أحوط(2). والطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه . وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني: النساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً(3) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.

  • 1 ـ لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها، لأدلة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.
  • 2 ـ بل أقوى فيما إذا تحقق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلم، يكون أحوط.
  • 3 ـ في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محل إشكال، كما أنـّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال.