جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

والأحوط الاجتناب.

مسألة 189 ـ يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة، إلاّ بعض أقسامها البريّة، كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والأذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(1) عندنا، فالأحوط(2)الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

مسألة 190 ـ لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا واستشماماً، وإن كان الأحوط(3) ترك استشمامه.

مسألة 191 ـ يستثنى(4) ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة، فيجوز ذلك.

مسألة 192 ـ لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه

  • 1 ـ بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
  • 2 ـ ظاهره أن الإحتياط وجوبي ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة، كما في نظائره، من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
  • 3 ـ الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
  • 4 ـ والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.

(الصفحة 83)

يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها.

مسألة 193 ـ لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الإحتراز عن استشمامه.

مسألة 194 ـ كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1) ولو تكرر منه الاستعمال، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط(2) الكفارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط(3) الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود(4).

مسألة 195 ـ لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(5) الكفّارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط، كالقباء ونحوه جاز، وعليه الكفارة.

  • 1 ـ في غير الأكل وعلى الأقوى فيه.
  • 2 ـ بل الأقوى التعدد.
  • 3 ـ بل الأقوى.
  • 4 ـ بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الأزمنة.
  • 5 ـ الأولى.

(الصفحة 84)

مسألة 196 ـ يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.

مسألة 197 ـ كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفّارة.

مسألة 198 ـ لو لبس المخيط كالقميص مثلا ، وكفّر ثم تجرد عنه، ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3) فالأقوى حرمته.

مسألة 199 ـ لا تختص حرمة الإكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

مسألة 200 ـ ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب

  • 1 ـ أي من أنواع متعددة.
  • 2 ـ قد مرّ الملاك في التعدد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشر.
  • 3 ـ مع وجدان ريحه، لا مطلقاً.

(الصفحة 85)

فالأحوط(1) التكفير.

مسألة 201 ـ لو اضطر إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ، ولو لم يكن للتزيين.

مسألة 202 ـ لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممايرى فيه الأشياء ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(2)، وإلاّ فلا تجوز.

التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولايحرم على النساء. وليس في لبس ما ذكر كفارة(3). ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط(4) شقّ ظهره.

العاشر: الفسوق ، ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة(5) أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحب الكفّارة بشيء والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و(بلى والله) وكلّ ما هو مرادف(6) لذلك في أي لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه.

  • 1 ـ بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
  • 2 ـ أي للزينة وبقصدها.
  • 3 ـ والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
  • 4 ـ الأولى.
  • 5 ـ سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير ، حطّاً لشأنه أم لم تكن .
  • 6 ـ في المرادف إشكال .

(الصفحة 86)

ولو كان القسم(1) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(2)، والأحوط(3)
إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

مسألة 203 ـ لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرة بشاة، وفي المرتين ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوة(4).

مسألة 204 ـ لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانياً فلا يبعد(5)وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل مرتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة(6). ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(7).

مسألة 205 ـ لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه

  • 1 ـ أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
  • 2 ـ محل نظر، بل منع.
  • 3 ـ مع الإشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه ، ومع ذلك يكون أولى .
  • 4 ـ في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
  • 5 ـ بل وجوب البقرة غير بعيد .
  • 6 ـ بل لا يبعد وجوب البدنة .
  • 7 ـ بل لا يبعد وجوب بدنتين .