جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 90)

مسألة 210 ـ لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(1) من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسياناً أزال فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.

مسألة 211 ـ كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة(2). والأحوط(3)ذلك في تغطية بعضه. والأحوط تكررها في تكرر التغطية، وإن لا يبعد عدم وجوبه، حتّى إذا تخللت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جداً.

مسألة 212 ـ تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه(4). نعم يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه(5) على المخدة ونحوها للنوم.

  • 1 ـ على الأحوط فيه وفي إرتماس بعض الرأس ، نعم حكم بعض الأذن ما مرّ .
  • 2 ـ على الأحوط .
  • 3 ـ الأولى .
  • 4 ـ على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب ، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
  • 5 ـ بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.

(الصفحة 91)

مسألة 213 ـ يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

مسألة 214 ـ يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذه بيدها.

مسألة 215 ـ لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لايخلو من قوة.

مسألة 216 ـ حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره(1). وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة

  • 1 ـ ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به، بالإضافة إلى الماشي، لورود النص الصحيح فيه.

(الصفحة 92)

إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.

مسألة 217 ـ جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لايخلو من قوة، فيجوز السير محرماً مع الطيارة السائرة في الليل.

مسألة 218 ـ إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

مسألة 219 ـ كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط(1). والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة، وشاة في إحرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

العشرون: إخراج الدم من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(2) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وإن لا يبعد(3) الجواز لو علم

  • 1 ـ بل على الأقوى.
  • 2 ـ بل الأقوى .
  • 3 ـ لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أن مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز .

(الصفحة 93)

أنهما زائدان.

مسألة 220 ـ الكفّارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه(1) لكلّ واحد مدّ.

مسالة 221 ـ الكفّارة لقص جميع أظفار اليد شاة، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة، وللبعض(2) لكلّ ظفر مدّ. ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.

مسألة 222 ـ لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقصّ الجميع فلكل واحد مدّ، والأحوط(3) دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة.

مسألة 223 ـ لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز،

  • 1 ـ بل الظاهر ثبوت كفارة الدمّ في هذه الصورة أيضاً ، وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر .
  • 2 ـ لا كفارة للبعض في هذه الصورة .
  • 3 ـ بل الأقوى ثبوت الشاة .

(الصفحة 94)

والأحوط(1) الكفارة بنحو ماذكر.

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد:

الأول : ما نبت(2) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش(3) إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.

الثاني : شجر(4) الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.

الثالث : الأذخر، وهو حشيش(5) .

مسألة 224 ـ لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت

  • 1 ـ الأولى ، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام ، مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.
  • 2 ـ الملاك في الاستثناء إما الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب ، سواء كان في ملكه أو لا ، وأمّا النبات في ملكه بعدما صار ملكه .
  • 3 ـ لا فرق بينه وبين الشجر في أن الإحتياط إستحبابي .
  • 4 ـ الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع ، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والاغصان المؤثرة في حصولها أو جودتها .
  • 5 ـ قد مرّ في باب الطيب، أنـّه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.