جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 92)

إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.

مسألة 217 ـ جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لايخلو من قوة، فيجوز السير محرماً مع الطيارة السائرة في الليل.

مسألة 218 ـ إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

مسألة 219 ـ كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط(1). والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة، وشاة في إحرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

العشرون: إخراج الدم من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(2) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وإن لا يبعد(3) الجواز لو علم

  • 1 ـ بل على الأقوى.
  • 2 ـ بل الأقوى .
  • 3 ـ لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أن مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز .

(الصفحة 93)

أنهما زائدان.

مسألة 220 ـ الكفّارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه(1) لكلّ واحد مدّ.

مسالة 221 ـ الكفّارة لقص جميع أظفار اليد شاة، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة، وللبعض(2) لكلّ ظفر مدّ. ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.

مسألة 222 ـ لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقصّ الجميع فلكل واحد مدّ، والأحوط(3) دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة.

مسألة 223 ـ لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز،

  • 1 ـ بل الظاهر ثبوت كفارة الدمّ في هذه الصورة أيضاً ، وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر .
  • 2 ـ لا كفارة للبعض في هذه الصورة .
  • 3 ـ بل الأقوى ثبوت الشاة .

(الصفحة 94)

والأحوط(1) الكفارة بنحو ماذكر.

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد:

الأول : ما نبت(2) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش(3) إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.

الثاني : شجر(4) الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.

الثالث : الأذخر، وهو حشيش(5) .

مسألة 224 ـ لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت

  • 1 ـ الأولى ، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام ، مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.
  • 2 ـ الملاك في الاستثناء إما الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب ، سواء كان في ملكه أو لا ، وأمّا النبات في ملكه بعدما صار ملكه .
  • 3 ـ لا فرق بينه وبين الشجر في أن الإحتياط إستحبابي .
  • 4 ـ الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع ، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والاغصان المؤثرة في حصولها أو جودتها .
  • 5 ـ قد مرّ في باب الطيب، أنـّه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.

(الصفحة 95)

كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

مسألة 225 ـ لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته. وليس في الحشيش كفارة إلاّ الإستغفار.

مسألة 226 ـ لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع(1) هو ، لها.

مسألة 227 ـ لايجوز(2) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم، فيما لايجوز على المحرم.

الرابع والعشرون: لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلاّ لضرورة ، ويكره(3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول في الطواف

الطواف أول(4) واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة

  • 1 ـ محل إشكال بل منع.
  • 2 ـ وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الإحرام.
  • 3 ـ لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً ، ومع الصدق يكون محرّماً ، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه .
  • 4 ـ بل ثانيها، وأولها الإحرام وإن كان يمكن توجيه الأولية نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقومة بنية الحج أو العمرة ، والظاهر مغايرة النية مع المنوي .

(الصفحة 96)

بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلاً(1).
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة، وإدراك الوقوف(2) بعرفات.

مسألة 228 ـ الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.

مسألة 229 ـ لو ترك الطواف سهواً يجب(3) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب(4)، وإلاّ استناب لإتيانه.

مسألة 230 ـ لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.

مسألة 231 ـ لو سعى قبل الطواف(5) فالأحوط(6) إعادته بعده، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

  • 1 ـ بالحكم أو بالموضوع .
  • 2 ـ أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري، على ما مرّ.
  • 3 ـ والأحوط إعادة السعي أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها ، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشر ممّا يجب بعد أعمال منى ، والأحوط استحباباً نحر البدنة .
  • 4 ـ والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكة الإحرام ولو للعمرة المفردة .
  • 5 ـ أي نسياناً .
  • 6 ـ بل الأقوى .