جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

أصل ، والمفروض أنّ قاعدة الفراغ تحكم بحصول البراءة مع الشكّ في الصحّة ، فلا مجال لايجاب الجمع .
هذا كلّه فيما لو علم بعد الفراغ ، وأمّا لو علم في الأثناء وكان العلم بعد التجاوز عن محلّ الإتيان بالسجدتين اللتين يعلم بتركهما ، ولكن لا يدري أنّهما من ركعة أو ركعتين ، كما إذا علم بعد الدخول في الركعة الثالثة بترك سجدتين ، إمّا في الركعة الاُولى ، أو في الركعة الثانية ، أو كانت إحداهما من الركعة الاُولى والاُخرى من الركعة الثانية .
فإنّه قد تحقّق التجاوز عن المحلّ الشكّي ، سواء تحقّق التجاوز عن المحلّ السهوي أيضاً ـ كما إذا علم بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ـ أم لم يتجاوز عنه ، كما إذا علم قبل الدخول في ركوعها ، فالظاهر أنه لا مجال لقاعدة التجاوز هنا بعد مخالفتها للعلم الإجمالي بترك السجدتين الذي يترتّب عليه الإعادة في الصورتين من تلك الصور الثلاثة ووجوب القضاء وسجدتي السهو في صورة واحدة منها .
توضيح ذلك ، إنّه قد مرّ سابقاً أنه يعتبر في كلّ ركعة من ركعات الصلاة طبيعة السجود المتحققة بايجاد فرد واحد منه على نحو لا يمكن انطباق الصلاة بدونها ، لكونها دخيلة فيها ركناً ، ويعتبر في كلّ ركعة أيضاً في خصوص حال العمد والإلتفات الإتيان بالفرد الثاني من تلك الطبيعة ، ولكن لا يكون هذا الفرد من مقوّمات عنوان الصلاة بحيث لا يمكن انطباقه بدونه .
وحينئذ ، فالعلم الإجمالي بترك السجدتين مع الشكّ في أنه من ركعة أو ركعتين في الصورة المفروضة له ثلاثة أطراف:
أحدها: كون تركهما متحقّقاً في الركعة الاُولى ، ومرجعه إلى فقدانها لطبيعة السجود المعتبرة في انطباق عنوان الصلاة ، ومقتضى هذا الاحتمال بطلان الصلاة بمجرّد الدخول في ركوع الركعة الثانية ، إذ به يتحقّق التجاوز عن محلّي السجدتين ـ
(الصفحة 105)

المحلّ الشكّي والمحلّ السهوي ـ .
ثانيها : كون المتروك من خصوص الركعة الثانية ، ومقتضى هذا الاحتمال بطلانها عند الدخول في ركوع الركعة الثالثة .
ثالثها : كون المتروك سجدة واحدة من الركعة الاُولى ، وسجدة واحدة من الركعة الثانية ، ولا محالة يكون المتروك في كلتا الركعتين هي ثانية السجدتين ، ولا معنى لاحتمال أن يكون المتروك في إحداهما هي السجدة الاُولى ، وفي الاُخرى هي السجدة الثانية ، كما أنه لا معنى لكون المتروك في كلتيهما هي السجدة الاُولى كما هو واضح ، ومقتضى هذا الاحتمال صحة الصلاة ووجوب القضاء وسجدتي السهو بعد الفراغ عنها .
وكيف كان ، فإجراء قاعدة التجاوز في كلتا الركعتين موجب لطرح العلم الإجمالي بترك السجدتين فلا مجال له ، وحينئذ فلابدّ إمّا أن يقال : بلزوم الإعادة والقضاء وسجود السهو ، للعلم الإجمالي بأنّ صلاته إمّا باطلة وأنه يجب عليه الإعادة ، وإمّا صحيحة فاقدة السجدتين من الركعتين ، فيجب قضاؤهما وسجود السهو مرّتين .
وإمّا أن يقال : بعدم كون وجوب القضاء وسجود السهو في عرض وجوب الإعادة ورتبته ، وذلك لأنّ وجوب القضاء إنّما هو بعد الفراغ عن صحة الصلاة وكونها محرزة إمّا بالوجدان وإمّا بغيره ، فهو متأخّر عن صحة الصلاة رتبة ، وحينئذ فالاحتمال الثالث الذي يترتّب عليه وجوب القضاء ليس في رتبة الاحتمالين الأوّلين اللذين يترتّب عليهما البطلان ولزوم الاستئناف ، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما والحكم بعدم البطلان .
هذا ، ويمكن أن يناقش في هذا الوجه بأنّ ترتّب وجوب القضاء على الصحّة وكون احتماله متأخّراً رتبة عن الاحتمالين الآخرين لا يوجب خروجه عن أطراف
(الصفحة 106)

العلم الإجمالي ، وكون الأصل الجاري فيه معارضاً للأصل الجاري فيهما كما لا يخفى .
ولبعض الأعاظم من المعاصرين في هذا المقام تحقيق دقيق لا بأس بإيراده ، فنقول : قال في رسالته التي صنّفها في فروع العلم الإجمالي في حكم هذه المسألة فيما لو تذكّر في الأثناء ما ملخّصه بتقريب منّا :
إنّه تارة يكون التذكّر في محلّه الشكّي ، واُخرى بعده ، وثالثة بعد محلّه الذكري .
فإن كان في محلّه الشكّي فلا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في محلّهما وإجراء قاعدة التجاوز عن الأوليين لعدم المعارضة ، وإن كان بعد محلّه الشكّي وفي محلّه الذكري فنقول : إنّ ما هو طرف المعارضة من الاحتمالات الأربعة هو احتمال ترك السجدة الثانية من الركعة الاُولى ، واحتمال ترك السجدة الاُولى من الركعة الثانية ، وذلك لأنّ السجدة الاُولى من الركعة الاُولى مجرى قاعدة التجاوز بلا إشكال ، لعدم إحراز الأثر في البقية بدونه ، لأنّ أثرها إنّما هو مشروط بصحة الصلاة ، وهي متوقفة على جريان القاعدة في الاُولى من الاُولى ، لأنّ مع عدم احرازها لا تكون الصلاة صحيحة أصلا .
لما عرفت من أنه يعتبر في كلّ ركعة من ركعات الصلاة طبيعة السجود المتحقّقة بإيجاد فرد واحد منها ، ومع الاخلال بها في شيء من الركعات لا يكاد ينطبق عنوان الصلاة على المأتي به ، فصحّة الصلاة تتوقّف أوّلا على إحراز الاُولى من الاُولى ولو بقاعدة التجاوز ، وحينئذ فلا معارض لإجراء قاعدة التجاوز فيها . وأمّا في الثانية من الركعة الثانية فنقطع بعدم وجودها على وفق أمرها على كلّ من الاحتمالات الأربعة ، ويبقى فيه احتمال عدم وجوبها لفساد الصلاة .
وقد عرفت أنّ قاعدة التجاوز عن الاُولى في الاُولى تثبت الصحّة ووجوبها
(الصفحة 107)

بلا احتياج إلى اجراء قاعدة التجاوز فيها ، فانقدح أنّ طرف المعارضة هو الثانية من الاُولى ، والاُولى من الثانية ، وفي مثله لابأس بالرجوع إلى الاستصحاب فيهما ، ومقتضاه الإتيان بالسجدة الاُولى من الثانية ، ثمّ بالثانية منها من جهة الجزم بعدم إتيان العمل على وفق أمره ، ويأتي بقضاء الثانية من الاُولى لاستصحابه بعد سقوط القاعدة عنه بالمعارضة ، ولا ضير لمخالفة أحد الأصلين للواقع قطعاً ، لعدم مخالفة عملية في البين ، ولو كان التذكر بعد خروج المحل الذكري ، تجري قاعدة التجاوز في الاُولى من الاُولى ، والباقي بين ما لاتجري فيه لعدم الشكّ ، وبين ما لاتجري للمعارضة ، وفي مثله لا يجب عليه إلاّ قضاء السجدتين وسجدتا السهو لكلّ منهما ، ومقتضى الاُصول وإن كان عدم الإتيان بالثلاثة إلاّ أنّها بالنسبة إلى المعلومات التفصيليّة من الآثار غير جارية نفياً وإثباتاً ، وفي المقام يعلم تفصيلا بعدم وجوب أزيد ممّا ذكر ، كما لا يخفى(1) ، انتهى  .
ويمكن أن يقال عليه : بأنّ إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أمر معتبر في الصلاة ، صحّةً أو كمالا ، لا يتوقّف إلاّ على كون ذلك الأمر مترتّباً عليه أثر شرعيّ ، بحيث لم يكن وجوده في عالم التشريع لغو ، خالياً عن الأثر ، إمّا لدخالته في تحقق المأمور به بالوجه الأتمّ الأكمل ، كما في الأذان والإقامة ، أو لاعتباره في صحة المأمور به وقوامه مطلقاً في حالتي العمد والسهو كما في الأركان ، أو في خصوص حال العمد كما في غير الأركان من سائر الأجزاء .
وبالجملة: لا يعتبر في جريان القاعدة إلاّ مجرّد كون مجراها ذا أثر شرعيّ بحسب الواقع ونفس الأمر ، ولا يتوقّف على إحراز ثبوت ذلك الأثر بحيث لو كان ترتّبه متوقّفاً على تحقق شيء آخر ، لكان الواجب أوّلا إحراز تحقق ذلك الشيء ، ثمّ إجراء القاعدة نظراً إلى أنه لا أثر لها بدون تحققه .

  • (1) روائع الامالي في فروع العلم الإجمالي للمحقّق العراقي: 100 ـ 101 .

(الصفحة 108)

وحينئذ نقول: إنّ ترتّب الأثر على السجدتين من الركعة الثانية وإن كان متوقفاً على تحقق السجدة الاُولى من الركعة الاُولى ، لعدم صحة الصلاة بدونه ، كما أنّ ترتّب الأثر على الثانية من الاُولى يكون متوقّفاً على تحقق موضوعه ، وهو يتوقّف على الاُولى لعدم إمكان تحقق عنوان الثانية بدون ثبوت عنوان الاُولى ، إلاّ أنّ إجراء القاعدة في الثلاثة لا يكون مشروطاً بإحراز الاُولى من الاُولى بإجراء القاعدة فيها أوّلا ، لما عرفت من أنه لا يعتبر في جريانها إلاّ مجرّد كون مجراها ذا أثر شرعيّ ، وكلّ واحدة من الثلاث تكون كذلك ، لأنّ الثانية من السجدتين في كلتا الركعتين دخيلة في صحة الصلاة في حال العمد والالتفات ، والاُولى من الثانية كالاُولى من الاُولى معتبرة في قوامها مطلقاً عمداً وسهواً .
وحينئذ فلا يكون إجراء القاعدة في الاُولى من الاُولى متقدّمة من حيث الرتبة على إجرائها في الباقي ، بل يكون الجميع في عرض واحد ، وحينئذ فيصير حكم المسألة كما ذكرنا أوّلا ، فتدبّر جيّداً .
الخامسة عشر:
إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، أو أنه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، فقد قال في العروة بعد تقييد الحكم بما إذا دخل في السجدة الثانية: وجب عليه الإعادة ، لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ، ثمّ الإعادة ، ولو كان بعد الفراغ من الصلاة فكذلك(1) .
أقول: أمّا تقييده(قدس سره) الحكم بما إذا دخل في السجدة الثانية فإنّما هو مبنيّ على دعوى مضيّ محلّ الركوع بالدخول في السجدة الاُولى ، وتوقّفه على الدخول في
  • (1) العروة الوثقى 1: 693 ، المسألة الخامسة عشر .