(الصفحة 173)
عدم كون الحاضرة مشروطة بالإتيان باللاحقة وتأخّرها عنها ، ممّا لا يساعده العرف أصلا .
فالانصاف أنّ الاتكاء في مقام الإفتاء على مثل هذه الرواية ، مع ما عرفت من قصورها عن الدلالة ، على أصل اعتبار الترتيب بين الفوائت ـ فضلا عن إطلاقه وشموله لحال الجهل أيضاً ، ومع استلزام العمل بمقتضى هذه الفتوى المشقّة الكثيرة ـ ممّا لا ينبغي أن يقع من الفقيه ، بل الإفتاء بذلك خلاف الإحتياط ، من جهة أنّ إلقاء المكلّف في المشقّة ـ من دون دليل ظاهر وحجّة واضحة ـ ممّا يسدّ باب الاحتجاج للمفتى عليه ، ويبقى له حق السؤال عن وجه هذا الالقاء مع كون الحال ما ذكر .
وكما أنّ الإحتياط في مقام العمل مستحسن بلا ريب ، فكذلك الإحتياط في مقام الافتاء ، ألا ترى أنّ المقدّس الأردبيلي(قدس سره) مع شدّة تورعه وكثرة زهده حتّى أنّه بلغ إلى مرتبة لم يبلغ إليها إلاّ القليل ـ ولذلك اشتهر بالمقدس ـ لم يكن يفتي في الفقه إلاّ بما دلّ عليه دليل ظاهر ، وليس ذلك إلاّ لأجل أنه يرى أنّ مقتضى الإحتياط في مقام الافتاء مع عدم وجود مثل ذلك الدليل التجنّب عنه ، وعدم إلقاء المكلّف في الضيق والمشقّة .
هذا كلّه فيما لو كان جاهلا بالترتيب من أوّل الأمر ، وأمّا لو كان عالماً به ابتداءً ثمّ عرض له النسيان ، فمقتضى استصحاب وجوب الترتيب الثابت حال العلم لرواية زرارة المتقدّمة ـ بناءً على دلالتها على اعتباره كما هو المفروض ـ لزوم تكرار الفوائت حتّى يحصل له العلم بحصول الترتيب المعتبر شرعاً . هذا كلّه فيما يتعلّق بقضاء المكلّف عن نفسه .
وأمّا تولّي القضاء عن الميّت ، سواء كان من وليّه الذي هو أكبر الذكور من أولاده ، أو من متبرّع ، أو من مستأجر ، ففي لزوم مراعاة الترتيب فيه أيضاً إشكال ، ولهذه المسألة صور كثيرة; لأنّه قد يكون الترتيب معلوماً لكلّ من الميّت
(الصفحة 174)
ووصيّه والمتولّي للقضاء ـ وليّاً كان أو متبرّعاً أو مستأجراً ـ وقد يكون مجهولا لجميعهم ، وقد يكون معلوماً لبعض ومجهولا لآخر بصوره المتعدّدة ، ولابدّ من بيان أحكام جميع صور المسألة .
أمّا الصورة الاُولى التي هي القدر المتيقّن من محلّ النزاع في هذه الجهة ، فالمحكيّ في الجواهر عن كشف الغطاء لأستاذه عدم اعتباره ، إستناداً إلى الأصل بعد قصر ما دلّ على اعتبار الترتيب على المتيقّن وهو القاضي عن نفسه ، وإلى إطلاق ما دلّ على القضاء عن الميّت(1) .
هذا ، ولكنّه ناقش فيه في الجواهر بأنّ النائب لا يكون إلاّ مؤدّياً تكليف غيره الذي من كيفيته الترتيب ، كالقصر والإتمام والجهر والاخفات ، فلو استأجر أجيرين حينئذ كلّ واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة ، فضلا عن عكس الترتيب بل يصحّ منهما سنة خاصّة(2) .
وذكر في المصباح: إنّه قد يقال: بأنّ النائب إنّما يجب عليه أن يأتي بالفعل على وجه يقع تداركاً للفريضة الفائتة ، بأن يقع موافقاً لطلبها الابتدائي المتعلّق بها من حيث هو ، لا الأمر الثانوي المتعلّق بقضائها بعد فواتها ، وقال في توضيح هذا ما ملخّصه:
إنّ الشارع أوجب على وليّ الميّت أن يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام ، كما أنّه أوجب ذلك على نفسه على تقدير بقائه حيّاً وتمكّنه من ذلك ، فالقضاء سواء كان على الوليّ أو على نفسه إنّما يجب بأمر جديد ، ولكن متعلّق هذا الأمر هو الفعل الذي تعلّق به الأمر الأول في خارج وقته .
- (1) كشف الغطاء: 270 .
- (2) جواهر الكلام 13: 30 .
(الصفحة 175)
وإن شئت قلت: إنّ الأمر الجديد كاشف عن عدم فوات مطلوبية ذلك الفعل بفوات وقته ، فيجب على القاضي مطلقاً الإتيان بالفعل على وجه يقع إطاعة للأمر الأول ، لعدم تقيده بوقته ، فيجب عليه حينئذ مراعاة جميع ما يعتبر فيه عدى خصوصية الوقت ، أو الخصوصيّات الناشئة من خصوصية الأدائية ، ككون بعضها متقدّماً على بعض باعتبار تقدّم وقته لا من حيث هو ، وأمّا سائر الخصوصيات التي ثبتت في القضاء لا من حيث كونها من مقتضيات نفس الأمر بالقضاء من حيث هو ، بل بدليل خارجيّ فليقتصر على مقدار دلالته ، فإن كان مخصوصاً بالقاضي عن نفسه اقتصر عليه .
والحاصل أنّه يجب على النائب أن ينوب عنه في تدارك ما فاته بمخالفته الأمر الابتدائي المتعلّق بالفريضة الفائتة دون الأمر القضائيّ المتنجّز عليه بعد الفوات ، فالخصوصيات المعتبرة في امتثال هذا الأمر دون الأمر الأصلي لم يجب عليه رعايتها إلاّ أن يدلّ عليه دليل .
ومن هذا القبيل مسألة الترتيب ، فإنّا لم نستفد وجوبه من نفس الأمر بالقضاء حتّى في المترتّبين بالأصل ، لاحتمال كون ترتّبتهما الأصلي ناشئاً من ترتّب وقت أدائهما ، فلا تجب رعايته لدى الإتيان بهما في خارج الوقت ، بل للأخبار الخاصّة القاصرة عن الشمول لغير القاضي عن نفسه ، اللّهمَّ إلاّ أن يدّعى أنّ المنساق منها كونها مسوقة لبيان كيفيّة قضاء الفوائت من حيث هو ، من دون مدخلية للأشخاص الفاعلين كما لا يبعد ذلك(1) ، انتهى .
ومحصّل ما أفاده(قدس سره) أنّ النائب إنّما يجب عليه تدارك ما فات عن المنوب عنه ، من الصلوات الأدائية غير المشروطة شرعاً بتأخّر اللاحقة ، وتقدّم السابقة ،
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 611 .
(الصفحة 176)
وترتّبها عليها ، ولا يكون فعله تداركاً للتدارك الواجب على المنوب عنه ، حتّى يشترط فيه ما يشترط في تداركه من الترتيب وغيره ، فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه .
وحيث إنّ المفروض عدم اعتبار الترتيب شرعاً في أصل الفائت ، والدليل الدالّ على اعتباره إنّما دلّ عليه في خصوص تدارك المنوب عنه ، لأنّه المخاطب بالابتداء باُولى الفوائت ، على ما دلّت عليه رواية زرارة المتقدّمة(1) ، فلا يكون في البين ما يوجب على النائب مراعاة الترتيب كما لا يخفى .
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ فعل النائب لا يخرج عن عنوان القضاء ، لأنّه ليس إلاّ الإتيان بالمأمور به في خارج وقته ، فعمله أيضاً متّصف بعنوان القضاء ، والمنساق من دليل اعتبار الترتيب هو اعتباره فيما يؤتى به بعنوان القضاء ، سواء كان صادراً من نفس المكلّف أو من النائب عنه ، فلا يبعد حينئذ دعوى الإطلاق وعدم الاختصاص بالقاضي عن نفسه ، كما نفى البعد عنه في ذيل كلامه على ما عرفت .
هنا مسائل:
الاُولى: من فاتته فريضة غير معيّنة
من فاتته فريضة غير معيّنة من الصلوات الخمس اليومية ، فالمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل حكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، أنّه يقضي صبحاً ومغرباً وأربعاً مردّدة بين الظهرين والعشاء(2) ، ولكن حكي عن
- (1) الوسائل 4: 290 . أبواب المواقيت ب63 ح1 .
- (2) المقنعة: 148; المبسوط 1: 127; الفقيه1: 353; الخلاف1: 309; السرائر 1: 275; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 39; المراسم: 91 ، المهذّب1: 126; المعتبر 2: 412; تذكرة الفقهاء 2: 359 مسألة 62 .
(الصفحة 177)
القاضي في الكافي ، وابن زهرة في الغنية ، وابن حمزة في الوسيلة أنّه يقضي خمس صلوات ، وإن ناقش في الجواهر في حكايته عن الأخير بأنّه لم يجده في كتاب الوسيلة(1) .
وكيف كان ، فالحكم بوجوب الإتيان بخمس صلوات ، كان لأجل أنّ الاكتفاء بالثلاث يوجب احتمال الاخلال بالجهر والاخفات ، لأنّه على تقدير كون الفائتة واقعاً هي صلاة العشاء التي يعتبر فيها الجهر بالقراءة ، ولم يراعه المكلّف في الأربع المردّدة بين الظهرين والعشاء لم يتحقّق قضاء ما فات كما فات ، كما هو كذلك لو فرض العكس .
وذلك لأنّه لو كان الوجه في عدم الاكتفاء بالثلاث هو احتمال الإخلال بالجهر أو الاخفات ، لكان اللازم الاكتفاء بأربع صلوات : صبح ومغرب وصلاتين رباعيتين إحداهما مردّدة بين الظهر والعصر مع مراعاة الاخفات فيها ، وثانيتهما بنيّة العشاء مع الجهر ، فعدم الاكتفاء بالأربع أيضاً يكشف عن كون الوجه في ذلك عندهم أمر آخر ، والظاهر إنّه هو لزوم الاخلال بقصد التعيين .
توضيح ذلك ، أنّه قد مرّ في مبحث النيّة من هذا الكتاب أنّه يعتبر في العبادة أمران:
أحدهما:
نيّة القربة وقصد الامتثال الراجح إلى الإتيان بالعبادة على ما يقتضيه طبعها وطبع العابد كما مرّ تحقيقه .
ثانيهما:
قصد تعيين عنوان المأمور به كالظهرية والعصرية وغيرهما من العناوين ، ومع اشتباه عنوان المأمور به بغيره ـ كما في المقام حيث لا يعلم عنوان الفائت ، وأنه هل يكون صبحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً ـ تكون نيّة
- (1) الكافي في الفقه: 150; الغنية : 99; مستند الشيعة 7: 304 . المسألة الثالثة; جواهر الكلام 13: 121 و123 .