جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 259)

من السنّة .
سادسها: نقل الإجماع على أنّ الإصرار على الصغيرة من جملة الكبائر(1) ، وقد أورد عليه بهذا الأخير تلميذه صاحب مفتاح الكرامة ، حيث قال: وليت شعري ماذا يقول في الإصرار على الصغائر ، فإنّه كبيرة إجماعاً ، وليس في القرآن المجيد وعيد عليه بالنار ، ولعلّي أسأله عنه شفاهاً(2)  .
ويرد عليه أيضاً مضافاً إلى ما ذكر أنّ الظاهر كون المقسم للكبيرة والصغيرة هي المعاصي الوجودية التي تتحقّق بالوجودات الصادرة من المكلّف  ، وعليه فيسقط من جملة ما عدّه من الكبائر مثل ترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والتخلّف عن الجهاد وكتمان ما أنزل الله ونقض العهد واليمين ، وقطع الرحم ، وعدم الحكم بما أنزل الله وترك الحج ، لأنّها كلّها معاصي عدميّة .
أمّا مثل ترك الصلاة ومنع الزكاة فواضح ، وأمّا كتمان ما أنزل الله ، فالآية الواردة فيه ظاهرة في أنّ الواجب هو التبيين والكتمان تركه ، وهكذا نقض العهد واليمين ، وكذا قطع الرحم والحكم بغير ما أنزل الله ، كما يظهر من آيتيهما ، وأيضاً الظاهر أنّ المراد بالمعاصي الكبيرة هي المعاصي التي يمكن أن تقع من المسلم غير الكافر .
وعليه فيسقط من جملة ما ذكره مثل الكفر بالله العظيم والإضلال عن سبيل الله ، ولذا لم يعدّ في جملة الكبائر في بعض الروايات الدالّة على أنّ الكبائر خمس(3) ، حيث إنّه بعد ذلك عدّها ستّاً ، وهذا دليل على أنه لا يكون مثل الشرك بالله معدوداً من الكبائر .

  • (1) جواهر الكلام 13 : 316 ـ 318  .
  • (2) مفتاح الكرامة 3: 94 .
  • (3) الخصال: 273 ح16; علل الشرائع: 475 ح2; الوسائل 15: 327 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح27 .

(الصفحة 260)

وأيضاً تدخل جملة ممّا عدّه من الكبائر في الظلم الذي عدّه منها ، فتلك الجملة من أقسام الظلم لا أنـّها قسيمة له ، وذلك مثل قتل النفس ، وأكل مال اليتيم ، والمنع من مساجد الله ، والاستهزاء بالمؤمنين ، وإيذاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وقذف المحصنات ، والمحاربة ، وقطع السبيل . وعليه فلا يبقى إلاّ مقدار قليل لا يتجاوز عن الإثنى عشر كما لايخفى .

الروايات الواردة في الصغيرة والكبيرة



إنّ الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، وقد أوردها في الوسائل في الباب السادس والأربعين من أبواب جهاد النفس(1) ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد ، لأنّ جملة منها واردة في تفسير الكبائر وبيان الضابط لها ، وجملة منها دالّة على عددها وأنّها خمس أو سبع أو تسع أو أزيد على اختلاف بين هذه الطائفة أيضاً ، وجملة منها واردة في عدّ بعض المعاصي من الكبائر من غير تعرّض لتفسيرها ولا كونها في مقام تعدادها ، وبعض منها غير مرتبط بعنوان الباب الذي عقده ، وهو تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها مثل رواية الأصبغ(2) .
والعمدة من الروايات الدالّة على عدد الكبائر وأنّها أزيد من التسع ثلاث روايات:
1 ـ رواية عبدالعظيم الحسني(3) .

  • (1) الوسائل 15: 318 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه .
  • (2) الوسائل 15 : 321  . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح3  .
  • (3) الوسائل 15: 318 .أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح2  .


(الصفحة 261)

2 ـ رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)(1) .
3 ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) في حديث شرائع الدين(2) .
وأمّا الروايات الدالّة على أنّها سبع: فمنها: رواية ابن محبوب ، ومنها: رواية عبيد بن زرارة . ومنها: رواية أبي بصير ، ومنها: رواية محمد بن مسلم ، ومنها: رواية أحمد بن عمر الحلبي . ومنها: رواية عبدالرحمن بن كثير(3)  .
هذا ، ولكن ذكر في رواية أبي بصير أنّ الكبائر سبعة وعدّها ثمانية، لكنّه قال في ذيلها: إنّ التعرّب والشرك واحد . وفي رواية محمّد بن مسلم أسقط عقوق الوالدين وعدّ السابقة كلّ ما أوجب الله عليها النار مع أنّه تعريف للكبائر وضابط لها ، لا أنّه من أفرادها ، ولذا يحتمل أن يكون الراوي قد سهى عن العقوق ، وذكر موضعه هذه السابعة .
وفي رواية عبدالرحمن بن كثير أسقط التعرّب وأكل الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة إنكار حقّنا ، وفي إسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك لا مانع لأنّه بمنزلته ، كما مرّ في رواية أبي بصير المتقدّمة ، وفي رواية أبي الصامت(4) ذكر أنّ أكبر الكبائر سبع وأسقط التعرّب وأكل الربا بعد البيّنة ، وذكر موضع السابعة إنكار ما أنزل الله .
ولكن قد عرفت أنّ اسقاط التعرّب بعد ذكر الشرك لا بأس به ، لأنّ مرجع التعرّب إلى الحال التي كان عليها قبل الهجرة إلى دار الإسلام لغرض الإسلام والايمان ، فمرجعه إلى الرجوع والارتداد عن الإسلام بعد الهجرة من الكفر إليه ،
  • (1  ، 2) الوسائل 15 : 329  ، 331  . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح33 و 36  .
  • (3) الوسائل 15 : 318 ـ 329  . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح1 ، 4 ، 16 ، 6 ، 32 ، 22 .
  • (4) التهذيب 4: 149 ح417; الوسائل 15: 325 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح20 .

(الصفحة 262)

وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(عليه السلام) عدّها عشرة من غير تعرّض لكونها عشرة ، وأضاف إلى السبع المذكورة في الروايات السابقة القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله(1) .
والظاهر أنّ الأوّلين واحد ، وقد ذكرت هذه الزيادة في رواية عبدالعظيم المتقدّمة، وفي رواية اُخرى لمحمّد بن مسلم(2) عدّ أكبر الكبائر ثمانية من غير تعرّض لكونها ثمانية ، وحيث انّه عدّ فيها التعرّب والشرك أمرين وقد عرفت أنّهما واحد فلا اختلاف بينها وبين الروايات الدالّة على أنّها سبعة .
وفي رواية اُخرى لعبيد بن زرارة(3)، ذكر أنّ الكبائر خمس وأسقط العقوق والتعرّب ، ولكن ذكر الشرك في موضعهما من دون عدّه الشرك من جملة الخمس ، ففي الحقيقة لم يذكر فيها خصوص العقوق ، وهذه الرواية تؤيّد ما ذكرنا من خروج الشرك بالله عن دائرة الكبائر ، لأنّ المراد بها هي المعاصي التي يمكن أن تقع من المسلم في حال إسلامه والشرك لا يلائم ذلك .
وفي مرسل ابن أبي عمير ذكر أنّها خمس(4) كالرواية السابقة ، وعدّ الشرك والتعرّب أمرين ، وبعدما عرفت من اتّحادهما يرجع إلى الأربعة ففي الحقيقة أسقطت منها ثلاثة: القتل، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات .
وأمّا الروايات الدالّة على أنّ الكبائر كثيرة فقد عرفت أنّها ثلاث روايات:

  • (1) الكافي 2: 213 ح10; الوسائل 15: 324 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح13 .
  • (2) الخصال: 411 ح15; الوسائل 15: 330 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح35 .
  • (3) عقاب الاعمال: 277 ح 1; علل الشرائع: 475 ح3; الخصال: 273 ح17; الوسائل 15: 327 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح28 .
  • (4) الوسائل 15: 327 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح27  .

(الصفحة 263)

1 ـ رواية الأعمش الدالّة على أنـّها ثلاث وثلاثون(1) .
2 ـ رواية عبدالعظيم الدالّة على أنّها عشرون(2) .
3 ـ رواية الفضل الدالّة على أنّها ثلاث وثلاثون(3) . والظاهر إتّحادها مع رواية الأعمش والاختلاف بينهما يسير ، لأنّه ذكر في رواية الأعمش أنّ الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّوجلّ مكروهة، ولكنّه عدّ من الكبائر في رواية الفضل .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا محيص عن الالتزام باتّصاف سبع من المعاصي بكونها كبيرة بقول مطلق ، وهي السبع المذكورة في الروايات الدالّة على أنّ الكبائر سبع ، أو أكبرها سبع ، أو على أنّ رتبة سائر الكبائر أدنى من رتبتها كما تدلّ عليه رواية الأعمش .
وأمّا ما عدى السبع فما ذكر في مثل رواية الأعمش فالظاهر أنّها كبيرة بالإضافة إلى ما دونها صغيرة بالإضافة إلى السبع التي هي فوقها ، وبمثل هذا يجمع بين ما دلّ على أنّ الزنا والسرقة ليستا من الكبائر كروايتي محمّد بن حكيم ومحمّد ابن مسلم(4) ، وما دل على أنّهما منها كروايتي الفضل والأعمش .
وجه الجمع  ، أنّ ما دلّ على عدم كونهما من الكبائر يراد به عدم كونهما من الكبائر بقول مطلق ، وعدم كونهما في عرض المعاصي التي هي أكبر الكبائر ، وما دلّ على كونهما، منها يراد به أنّهما كبيرتان بالإضافة إلى ما تحتهما من المعاصي .

  • (1) الوسائل 15: 331 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح36  .
  • (2  ، 3) الوسائل 15: 318 و 329 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح2 و33 .
  • (4) الوسائل 15: 325 و 330  . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح18 و35 .