جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه104)

التأويل بالجملة الإنشائيّة كما ذكره «يجب البناء على طبق اليقين بالوضوء»،وكيف تكون هذه الجملة صغرى القياس؟ بل هي النتيجة المترتّبة علىالقياس؛ إذ لافرق بينه وبين القول بأنّه: «لاينقض اليقين بالوضوء بالشكّ فيالوضوء»، مع أنّه لابدّ من مغايرة الصغرى والنتيجة، فلا محالة يصير قوله:«لاينقض اليقين بالشكّ» عطفا على الجزاء ولا يفيد إلاّ مفاده؛ أي يكونعبارة اُخرى عن قوله: «فيجب البناء على طبق اليقين بالوضوء» ولا يصحّجعله كبرى كلّيّة؛ للخروج عن قانون المحاورة والاستدلال؛ فإنّ قانونالاستدلال على نحوين:

أحدهما: ذكر الصغرى والكبرى ثمّ الاستنتاج، فيقال: «العالم متغيّر، وكلّمتغيّر حادث، فالعالم حادث» أو يقال: «إنّه على يقين من وضوئه فشكّ، وكلّمن كان على يقين من شيء فشكّ يجب البناء على يقينه، فيجب عليه البناءعلى يقينه من وضوئه».

وثانيهما: ذكر النتيجة أوّلاً، ثمّ الاستدلال عليها، وحينئذٍ لابدّ من تخلّلكلمة «لأنّ» وأمثالها فيقال: «العالم حادث؛ لأنّه متغير» ويقال: «يجب البناءعلى اليقين بالوضوء؛ لأنّه من كان كذلك لاينقض يقينه بالشكّ».

فلو جعلنا قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاء يكون المعنى: «يجبعليه البناء العملي على يقينه السابق من وضوئه»، وهذه نتيجة البرهان، فقوله:«ولا ينقض اليقين بالشكّ» لوكان برهانا عليها لابدّ وأن يصدّر بما يفيد العلّيّة،فجعل قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» صغرى لكبرى القياس لايجتمع معجعله جزاء للشرط وجملة إنشائيّة، فإنّه على الإنشائيّة يصير نتيجة للبرهان،لاصغرى له.

ورابعاً: أنّ إشكال لزوم التكرار في الجواب من غير تكرّر السؤال يرد

(صفحه 105)

عليه؛ فإنّ معنى كلمة «لا» هو «لايجب عليه الوضوء قبل الاستيقان»، ومعنىقوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» على هذا الاحتمال هو «يجب عليه البناء علىاليقين من وضوئه»، أي لايجب عليه الوضوء، وقوله: «لاينقض اليقين بالشكّ»على كونه عطفا على الجزاء أيضا يدلّ على هذا المعنى، فيلزم تكرار الجواببلاموجب ثلاث مرّات.

وأمّا على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب، وذكر قوله: (وإلاّ) توطئة لإقامةالبرهان وبيان القاعدة الكلّيّة، فاحتمال كون قوله: «فإنّه على يقين» جزاء ليسبتامّ أصلاً.

الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء قوله: «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»،ويكون قوله: «فإنّه على يقين» توطئة للجزاء.

وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره : «وهذا الاحتمال أقوى من الثاني، وأسلم منالإشكالات، ولا يرد عليه ما تقدّم من إجراء الأصل المسبّبي مع وجودالأصل السببي؛ لأنّ قوله: «لاينقض اليقين أبدا بالشكّ» لايكون حينئذٍ كبرىلقوله: «فإنّـه على يقين من وضوئه»، بل لقوله: «فإن لم يستيقن أنّه قد نام»المقدّر»(1).

فالاستصحاب الجاري هنا هو استصحاب عدم النوم، لا استصحاب عدمالوضوء.

والتحقيق: أنّ هذا الاحتمال لايكون قابلاً للالتزام، ويرد عليه: أوّلاً: أنّتخلّل قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» بين الشرط والجزاء، وكونه بعنوانمقدّمة الجزاء مانع من ارتباط قوله: «لاينقض اليقين أبدا بالشكّ» بقوله: «إنلم‏يستيقن أنّه قد نام»، بل هو شاهد على ارتباط الجزاء به.


  • (1) الاستصحاب: 28.
(صفحه106)

وثانياً: أنّ الرواية على هذا الاحتمال لاتدلّ على قاعدة كلّيّة إلاّ بالإشعارومناسبة الحكم والموضوع، مع أنّا بصدد استفادة القاعدة الكلّيّة السارية فيجميع أبواب الفقه من ظهور الرواية ودلالتها عليها، ومعنى الرواية على هذالاحتمال يشبه قولنا: «إن لم‏يستيقن أنّه قد نام لايجب عليه الوضوء»، فليستفاد منها قاعدة كلّيّة.

وثالثاً: أنّ خلوّ الجزاء عن الفاء، وتصدير مقدّمته وهو قوله: «فإنّه علىيقين» بها خلاف الاُسلوب الكلامي، وعلى فرض صحّته لغة لايصحّ تصديرالجزاء بـ «واو» العطف بعد تصدير مقدّمته بالفاء، نقول: «إن جاءك زيد فزيدعالمٌ أكرمه» لانقول: «إن جاءك زيد فزيد عالم وأكرمه» ـ مثلاً ـ وذكر «الواو»دليل على عدم ارتباط قوله: «ولا ينقض اليقين» بالجملة الشرطيّة، فهذالاحتمال خلاف الظاهر ولا يكون قابلاً للالتزام.

فالمتعيّن من الاحتمالات مااختاره الشيخ الأنصاري قدس‏سره ؛ لتناسبه مع فهمالعرف والقواعد العربية، وخلوّه عن الإشكال في استفادة القاعدة الكلّيّة منالرواية، وهو كون الجزاء مقدّرا أي «فلا يجب عليه الوضوء»، وقوله: «فإنّهعلى يقين من وضوئه» في مقام التعليل صغرى للقياس، وقوله «لاينقض اليقينأبدا بالشكّ» الكبرى الكلّي.

بقي هنا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله بعنوان التوهّم، وهو: أنّ غاية ما تدلّعليه الرواية هو سلب العموم لا عموم السلب، فلا يستفاد منها عدم جوازنقض كلّ فرد من أفراد اليقين بالشكّ، بل أقصى مايستفاد منها هو عدم جوازنقض مجموع أفراد اليقين بالشكّ؛ وهذا لاينافي جواز نقض بعض الأفراد.

والحقّ في الجواب: أنّ المفرد المحلّى باللام لايدلّ على العموم ولا يكونناظرا إلى الأفراد، بل يدلّ على الماهيّة والطبيعة، ويكون «الألف واللام»

(صفحه 107)

للجنس، فالمراد أنّه لاينقض طبيعة اليقين وماهيّته بطبيعة الشكّ وماهيّته،ومعناه عموم السلب، وعدم تحقّق فرد من أفراد الطبيعة في الخارج، وهذنظير قولنا:«لاتكرم الرجل» أو «لاتكرم رجلاً» فهذا الإشكال أيضا مندفع.

تقريبات الأعلام في اختصاص الرواية بالشكّ في الرافع

ثمّ اعلم أنّه يظهر من الشيخ الأنصاري قدس‏سره ومن تبعه ـ في اختصاص حجّيّةالاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ تقريبات في كيفيّة استفادته منها:

أحدها: ماهو ظاهر كلامه في الرسائل ـ تبعا للمحقّق الخوانساري(1) ـ منأنّ حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصاليّة كما في نقض الحبل، والأقرب إليهـ على تقدير مجازيّته ـ هو رفع الأمر الثابت الذي له استعداد البقاءوالاستمرار، وقديطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له،فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمرّ، فعلى هذا يتقيّد اليقين بمتعلّق بالأمر المستمرّ، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه.

فمحصّل المعنى: «أنّه لاينقض المتيقّن الثابت كالطهارة السابقة» أو «أحكاماليقين الطريقي» أي أحكام المتيقّن الكذائي المستمرّ شأنا كنفس المتيقّن.

وكيف كان، فالمراد إمّا نقض المتيقّن، وهو رفع اليد عن مقتضاه، وإمّا نقضأحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين، والمراد حينئذٍ منه رفع اليدعنها، لا أحكام نفس وصف اليقين؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولاً علىنفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا، كمن نذر فعلاً في مدّة اليقين بحياة زيد.هذا محصل كلامه قدس‏سره (2).


  • (1) مشارق الشموش 76: 11.
  • (2) فرائد الاُصول 3: 78 ـ 80 .
(صفحه108)

وثانيها: ما أفاده المحقّق الهمداني قدس‏سره وهو: أنّ النقض ضدّ الإبرام، ومتعلّقهلابدّ وأن يكون له اتّصال حقيقة أو ادّعاءً، ومعنى إضافة النقض إليه رفعالهيئة الإتّصاليّة، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلي،ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد، وبالترديد في ذلك الاعتقاد.

فحينئذٍ نقول: قد يراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد من آثار اليقينبالسابق حقيقة في زمان الشكّ، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في القاعدة، وأمّا فيالاستصحاب فليست إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق، بلهي باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار؛ إذ لا ترفع اليدعن اليقين السابق في الاستصحاب أصلاً، وإنّما ترفع اليد عن حكمه في زمانالشكّ.

وليس هذا نقضا لليقين، كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس عملاً به، بل هوأخذ بأحد طرفي الاحتمال، فلابدّ من تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلىزمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري له؛ بحيث يصدق بهذه الملاحظة أنّالأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين، ورفع اليد عنه نقض له.

ومعلوم أنّ تقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفا، بل لوجوده التقديريحينئذٍ وجود تحقيقي يطلق عليه لفظ اليقين كثيرا في العرف، ألا ترى أنّهميقولون: ما عملت بيقيني، وأخذت بقول هذا الشخص الكاذب، ورفعت اليدعن يقيني بقوله؟

وأمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد جدّا، بل لايساعد عليهاستعمال العرف أصلاً، فتعميم اليقين في قوله: «اليقين لاينقض بالشكّ» بحيثيعمّ مثل الفرض بعيد في الغاية(1).