جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 425)

أشياء نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه‏، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمرواجبا لازما كعدل فرائض اللّه‏، فوافق في ذلك أمره أمر اللّه‏، فما جاء في النهي عنرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي حرام، ثمّ جاء خلافه لم‏يَسغِ استعمال ذلك. وكذلك في ما أمربه، لأنّا لانرخّص فيما لم‏يرخّص فيه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ولا نأمر بخلاف ما أمر بهرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، إلاّ لعلّةِ خوفِ ضرورةٍ، فأمّا أن نستحلّ ما حرّم رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، أونحرّم ما استحلّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا يكون ذلك أبدا؛ لأنّا تابعون لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مسلّمون له، كما كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تابعا لأمر ربّه، مسلّما له، وقال اللّه‏ عزّوجلّ:«وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»(1)، وأنّ اللّه‏ نهى عنأشياء ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس بأمر فرضولا واجب، بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغيرالمعلول، فما كان عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يَسَعُاستعمال الرخصة فيه، إذا ورد عليكم عنّا الخبر فيه باتّفاق، يرويه من يرويه فيالنهي، ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما، يجبالأخذ بأحدهما، أو بهما جميعا، أو بأيّهما شئت وأحببت، موسّع ذلك لك منباب التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله والردّ إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العنادوالإنكار وترك التسليم لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مشركا باللّه‏ العظيم، فما ورد عليكم منخبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه‏، فما كان في كتاب اللّه‏ موجودحلالاً أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم‏يكن في الكتاب فاعرضوه علىسنن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهي حرام، ومأمورا بهعن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأمره، وما كان فيالسنة نهي إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه
  • (1) الحشر: 7.
(صفحه426)

رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكرهه ولم‏يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، وبأيّهمشئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والرد إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وملم‏تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولتقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون،حتّى يأتيكم البيان من عندنا».

ولكن لا دلالة للرواية على التخيير الذي هو المقصود في المقام ـ أي التخييرالظاهري ـ فإنّ التخيير الذي تدلّ هذه الرواية عليه هو التخيير الواقعي؛ لأنّموردها النهي التنزيهي مع دليل الرخصة أو الأمر غير الإلزامي مع ذلكالدليل، ومعلوم أنّ التخيير في مثل هذه الموارد تخيير واقعي، كما لا يخفى.

نعم، ذيلها يدلّ على التوقّف والتثبّت حتّى يأتي البيان من ناحيتهم، فهذهالرواية أيضا من أخبار التوقّف، بخلاف ما ذكره بعض الأعلام رحمه‏الله من انحصارأخبار التوقّف بمقبولة عمر بن حنظلة ورواية سماعة وطرحهما بلحاظ ضعفالسند أو سقوطهما عن الحجّيّة بالتعارض، فتكون هذه الرواية دليلاً معتبرللتوقّف بعد تصحيح سندها بما ذكرنا وتماميّة دلالة ذيلها عليه.

فالحكم في الخبرين المتكافئين بحسب الروايات عبارة عن التخيير منطريق الجمع بين أخبار التوقّف وأخبار التخيير بالنص والظاهر، أو الأظهروالظاهر.

(صفحه 427)

(صفحه428)

تنبيهات

وينبغي التنبيه على اُمور:

التنبيه الأوّل: في معنى التخيير في المسألة الاُصوليّة:

لا إشكال في أنّ المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير في المسألةالاُصوليّة، ومرجعه إلى كون المجتهد المتحيّر مخيّرا في الأخذ بأحد الخبرين فيمقام الفتوى ومعاملته معاملة الحجّة، كما لو كان بلامعارض، لا التخيير فيالمسألة الفقهيّة مثل: تخيير المكلّف بين الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار فيمقام الامتثال.

وإنّما الإشكال في كيفيّة الجمع والتوافق بين مقتضى القاعدة العقلائيّة ـ أيالتساقط ـ وحكم الشارع بالتخيير في ضمن الأخبار العلاجيّة.

قد يقال بأنّ حكم الشارع بالتخيير في الخبرين المتعارضين لايكون معغضّ النظر عن حكم العقل والعقلاء وتخطئتهما، بل الشارع مع ملاحظة حكمالعقل والعقلاء بتساقط الطريقين وعدم كاشفيّتهما عن الواقع جعل حكمظاهريّا للمتحيّر، وهو التخيير والسعة في الأخذ بأيّهما، فيكون التساقطبلحاظ الطريقيّة، والتخيير بعنوان الحكم الظاهري كسائر الاُصول المعتبرة فيموارد الشكّ. ويؤيّده ما في بعض الروايات المتقدّمة كقوله عليه‏السلام : «وما لم‏تعلم

(صفحه 429)

فموسّع عليك»(1).

ويرد عليه: أنّ الفرق بين الأمارات والاُصول العمليّة عبارة عن ترتّبالآثار واللوازم والملازمات العقليّة والعاديّة على الأمارات، بخلاف الاُصول؛لعدم حجّيّة مثبتات الاُصول، ولازم هذا القول الاقتصار في مقام الأخذ بأحدالخبرين على مجرّد مدلوله المطابقي دون لازمه؛ لما ذكرنا من كون التخيير هنبعنوان الأصل العملي والحكم الظاهري لتساقط الأمارتين، مع أنّ هذا مخالفلما استفاده المحقّقين في هذا الفن من التخيير المستفاد من الأخبار العلاجيّة منترتّب جميع المداليل المطابقيّة والالتزاميّة على الخبر الذي أخذه في هذا المقام،ومعاملته كأنّ لم يكن له معارض، فلا يمكن الالتزام بهذا القول.

وقد يقال بأنّ مرجع جعل التخيير لتلك الأخبار إلى جعل الطريقيّة منالشارع عند التعارض في مقابل إمضائه طريقيّة ما هو طريقا عند العقلاء فيصورة عدم المعارضة، مثل: إمضاء طريقيّة الخبر.

ويرد عيه: أوّلاً: أنّ أصل جعل الطريقيّة والكاشفيّة ولو مع عدم التعارضغيرمعقول؛ لكونها من الاُمور التكوينيّة ومن اللوازم العقليّة للكاشف، وليعقل تعلّق الجعل الشرعي بها.

وبعبارة اُخرى: أنّ الكاشفيّة والطريقيّة محفوظة لجميع الطرق الظنّية، ولتكون قابلة للسلب عنها، وما يكون قابلاً للجعل من الشارع هو اعتبارهوحجّيّتها، فلذا يعبّر عن بعضها بالأمارة الغير المعتبرة، وعن بعض آخربالأمارة المعتبرة.

وثانياً: أنّه إن كان المراد جعل الطريقيّة لكلا الخبرين فهو مستحيل بعدفرض التعارض وعدم إمكان الاجتماع؛ إذ لو لم‏يكن مستحيلاً لما حكم العقل


  • (1) الوسائل 18: 88 ، الباب 9، من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.