جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه204)

تلك الحالة السابقة العدميّة، فنستصحب عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعدالزوال، ولا منافاة بين مفاد الاستصحابين، فإنّ الجلوس بما أنّه جلوسواجب، وبما أنّه مقيّد بهذا الزمان ليس بواجب، كما نقول: إنّ نفقة الزوجة علىالزوج بما أنّه زوج واجب، وبما أنّه زوج عالم ليس بواجب، بل إن قلنبوجوبها عليه بهذا العنوان فهو بهتان على اللّه‏ تعالى، وهكذا في ما نحن فيه،فلا تعارض بين الاستصحابين لا بالذات ولا بالعرض؛ لتعدّد موضوعهما.

(صفحه 205)

التنبيه الخامس

في الاستصحاب التعليقي

الأقوال والاحتمالات فيه مختلفة من جريانه مطلقا، وعدم جريانه كذلك،والتفصيل بين التعليق في الحكم والموضوع أو بين ما كان التعليق شرعيّوغيره.

ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان اُمور:

الأوّل: أنّ محطّ البحث والنقض والإبرام في الاستصحاب التعليقي هو أنّتعليقيّة الحكم أو الموضوع هل توجب خللاً في أركان الاستصحاب وشرائطجريانه أم لا؟ وعلى الثاني هل يكون الاستصحاب التعليقي مفيدا ومنتهيا إلىالعمل أم لا؛ لابتلائه بالمعارضة دائما؟ فلابدّ من تمحّض البحث في ذلك.

وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه أو إرجاع القضيّة التعليقيّة إلى القضيّةالتنجيزيّة، فهي خارجة عن محطّ البحث ومورد النقض والإبرام.

الثاني: أنّ التعليقات الواقعة في لسان الشرع والقضايا المشروطة كقوله «إذكان الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء»(1)، وقوله: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»(2).تحتمل ثبوتاً لاُمور:


  • (1) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2.
  • (2) الوسائل 17: 229، الباب 3 من أبواب الاشربة المحرّمة، الحديث 4.
(صفحه206)

منها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوعاتها على تقدير شيء، فيكون المجعول فيقوله: «إذا غلى العصير حرم» هو حرمته على تقدير الغليان، وفي قوله: «إذا بلغالماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» هو الاعتصام على تقدير الكرّيّة.

ومنها: جعل الحكم متعلّقاً بموضوع متقيّد بعنوان، فيكون المجعول فيهما هوالحرمة المتعلّقة بالعصير المغلي والاعتصام للماء البالغ حدّ الكرّ، فيكون قوله:«إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» عبارة اُخرى عن أنّ الكرّ لاينجّسهشيء، فيكون التعبير بذلك تفنّنا في البيان أو تنبيها على أنّ السرّ في نجاسةالمغلي هو غليانه، وفي اعتصام الماء هو كرّيّته، وعلى هذا يكون الموضوعمركّبا من ذات وقيد.

ومنها: جعل سببيّة المعلّق عليه للمعلّق، فيكون مفاد القضيّتين أنّ الغليانسبب للحرمة والكرّيّة للاعتصام.

ومنها: جعل الملازمة بين الكرّيّة والاعتصام والحرمة والغليان.

كلّ ذلك محتمل بحسب مقام الثبوت، أمّا الأوّلان فلا كلام فيهما، وأمّالأخيران فقد مرّ التحقيق في مثلهما في الأحكام الوضعيّة وقلنا: إنّ السببيّةوالملازمة وأمثالهما قابلة للجعل، وإنّ المنكر لإمكانه فيها خلط بين التكوينوالتشريع وبين السببيّة الحقيقيّة التكوينيّة والاعتباريّة القانونيّة.

وأمّا بحسب مقام الإثبات والاستظهار من الأدلّة فهو خارج عمّا نحنبصدده والأدلّة مختلفة بحسب المقامات ومناسبات الأحكام والموضوعات.

الثالث: أنّ التعليق قد يكون في كلام الشارع كأمثال ما ذكرناه، وقدلايكون في كلامه لكن العقل يحكم به.

مثلاً: لو ورد: «أنّ الماء البالغ حدّ الكرّ لاينجسّه شيء»، و«أنّ العصيرالمغلي يحرم» يحكم العقل بأنّ الماء إذا بلغ قد كرّ لا ينجّسه شيء، وأنّ العصير

(صفحه 207)

إذا غلى يحرم، لكن ليس هذا من التعليق الشرعي، بل هو تعليق عقليٌّ يدركهالعقل من القضيّة المنجّزة. وهذا التعليق قد يكون في الأحكام كما عرفت، وقديكون في الموضوعات، كما يحكم بأنّ الماء إذا بلغت مساحته ثلاثة أشبارونصفا طولاً وعرضا وعمقا فهو كرّ، ويحكم على الماء الناقص عن الكرّ بمنّبأنّه إذا زيد عليه منّ يصير كرّا، وهذا تعليق عقلي في الموضوع، كما أنّ ما مرّتعليق عقلي في الحكم، ويمكن أن يقع التعليق في الموضوع في كلام الشارعويرجع إلى التعبّد بوجود موضوع الحكم على تقدير كذائي وترتيب آثارهعليه على فرض تحقّقه.

الرابع: إذا اُخذ عنوان في موضوع حكم يكون ظاهرا في الفعليّة، فإذا قيل:«الكرّ معتصم» و«المستطيع يجب عليه الحجّ» يكون ظاهرا في أنّ الكرّ الفعليمعتصم، والمستطيع الفعلي يجب عليه الحجّ وهكذا، وهذا واضح.

لكن يقع الكلام في قوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ» أنّ الميزان فعليّة اليقينوالشكّ، أو فعليّه المتيقّن؟ فعلى الأوّل لاينظر إلى المتيقّن هل هو متحقّق فعلأم لا، بخلاف الثاني.

وقد مرّ الكلام فيه سابقا، وقلنا: إنّ الحقّ ـ بحسب النظر إلى أدلّةالاستصحاب، ومناسبة الحكم والموضوع، وأنّ اليقين لإبرامه لاينقض بالشكّ؛لعدم إبرامه ـ أنّ الموضوع هو نفس اليقين والشكّ بما أنّ اليقين طريق وكاشف،فلا يعتبر فيه إلاّ فعليّة الشكّ واليقين.

نعم، لابدّ وأن يكون المستصحب ممّا يترتّب على التعبّد به أثر عملي، فلوفرض أنّ اليقين بأمر تعليقي يترتّب عليه أثر عملي لو تعبّد ببقائه لجرىالاستصحاب بلا إشكال؛ لفعليّة الشكّ واليقين، وعدم اعتبار أمر آخر، سواءكان المتيقّن وجوديّا أم لا، وفعليّا أم لا؛ لعدم الدليل على كونه كذلك، فإذ

(صفحه208)

تعلّق اليقين بقضيّة تعليقيّة، وفرضنا أنّ بقاءها في زمن الشكّ يكون ذا أثرشرعي ـ كما لو فرض أنّ نفس القضيّة موضوعة لحكم في زمان الشكّ ـ لجرىالاستصحاب فيها بلا إشكال وريب، لفعليّة اليقين والشكّ وكون المتيقّن ذا أثرشرعي في زمن الشكّ أو منتهيا إليه، وأمّا لزوم كون المتيقّن وجوديّا فعليّا فليعتبر.

إذا عرفت ما ذكرناه نقول: إنّ التعليق إذا ورد في دليل شرعي ـ كما لوورد:«أنّ العصير العنبي إذا غلى يحرم»، ثمّ صار العنب زبيبا، فشكّ في أنّ عصيرهأيضا يحرم إذا غلى أو لا ـ فلا إشكال في جريان استصحابه من حيث التعليق؛لما عرفت من أنّ المعتبر في الاستصحاب ليس إلاّ اليقين والشكّ الفعليّينوكون المشكوك فيه ذا أثر شرعي أو منتهياً إليه، وكلا الشرطين حاصلان، أمّفعليتّهما فواضحة، وأمّا الأثر الشرعي فلأنّ التعبّد بهذه القضيّة التعليقيّة أثرهفعليّة الحكم لدى حصول المعلّق عليه من غير شبهة المثبتيّة، لأنّ التعليق إذكان شرعيّاً معناه التعبّد بفعليّة الحكم لدى تحقّق المعلّق عليه، وإذا كان الترتّببين الحكم والمعلّق عليه شرعيّاً لاترد شبهة المثبتيّة فتحقّق الغليان وجدانبمنزلة تحقّق موضوع الحكم الشرعي وجداناً.

والحاصل: أنّ البحث متمركز ومتمحّض في أنّ تعليقيّة الحكم هل تكونمانعاً عن جريان الاستصحاب أم لا؟ وأمّا إرجاع الاستصحاب التعليقي إلىالتنجيزي، والقول بأنّ معنى قضيّة «العصير العنبي إذا غلى يحرم»العصير بعدالغليان ملازم للحرمة، والملازمة كالسببيّة والمسببيّة من الأحكام التنجيزيّة،كما يستفاد من كلام الشيخ رحمه‏الله فهو خارج عن محلّ البحث، كما أنّ القول بأنّإثبات حكم العصير العنبي بالاستصحاب للعصير الزبيبي مع أنّهما عنوانانمختلفان، والمعتبر في الاستصحاب وحدة الموضوع أيضا خارج عن البحث.