جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه326)

الجعل والتشريع بالفعل الحرجي وخروجه عن دائرة الجعل، ومعلوم أنّ آيةالوضوء لاتكون متعرّضة لتعلّق الجعل وعدمه بأيّ شيء، ومفاده: أنّ الوضوءواجب للصلاة وإن كان لازمه المجعوليّة، فدليل الحرج متعرّض لما لم يتعرّضهدليل الوضوء، وهذه هي نتيجة التقييد بلسان الحكومة. وإن قال في مقابل آيةالوضوء: «الوضوء الحرجي ليس بواجب» يكون هذا تقييد لإطلاق الآية،فإنّ أحد الدليلين يكون مقيّدا للآخر بمدلوله اللفظي.

فيكون ملاك تقدّم أحد الدليلين على الآخر إمّا أقوائيّة الظهور كما في تقديمالدليل الخاصّ والدليل المقيّد على العامّ والمطلق، وإمّا تعرّض الدليل المتقدّم لملم يتعرّضه الدليل الآخر، كما في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، بلا فرق بينأن يكون الدليل الحاكم أقوى ظهوراً منه أم لا؟ مع عدم ملاحظة نسبة العموموالخصوص وسائر النسب بينهما لا يتصوّر ملاكاً ثالثا للتقدّم، فلابدّ من جعلالورود شعبة من شعب الحكومة، وأنّ ثمرتها قد تكون عبارة عن التخصيص،وقد تكون عبارة عن التقييد، وقد تكون عبارة عن الورود، ومعناه: نفيموضوع الحكم تعبّداً بمعونة الدليل الشرعي، لاتكويناً كما ذكره اُستاذنا السيّدالإمام رحمه‏الله (1).

والتحقيق: أنّ حصر الملاك بالنسبة إلى ظهورات الأدلّة ودلالاتها بهذينالملاكين لاشبهة فيه ولا كلام، ولكن يمكن أن يتصوّر ملاك ثالث خارجا عنهذا المقسم، وهو أن يكون وجود الدليل المقدّم موجباً لأن لايبقى مجال للدليلالمؤخّر بدون الارتباط باللفظ والدلالة والظهور اللفظي، مثل: تقدّم قولالشارع بحرمة «شرب التتن» ـ مثلاً ـ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبراءة
  • (1) الاستصحاب: 236.
(صفحه 327)

العقليّة، فإنّ نفس وجود الدليل على الحرمة مصداق للبيان، ومعه لايبقى مجالللقاعدة، وهذا مانسميّه بالورود كما أشار إليه اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله في ذيلكلامه(1).

فيكون ملاك التقدّم في باب الورود ملاكاً آخر غير مرتبط بالظهوراتاللّفظيّة؛ إذ يمكن أن يتحقّق بين الدليلين اللفظيّين أو بين الدليلين اللّبّيين أو بينالدليل اللفظي والدليل اللبّي، فإذا كان مفاد الاستصحاب وجوب صلاةالجمعة في عصر الغيبة، ومفاد رواية معتبرة عدم وجوبها، يكون تقدّم الأمارةعلى الاستصحاب بملاك الورود، فإنّ مفاد دليل الاستصحاب أنّه «لاتنقضالحجّة بلا حجّة، بل انقضها بحجّة اُخرى»، ونفس وجود الرواية المعتبرةوتحقّقها في مقابله حجّة، فلا يبقى مجال لقوله: «لاتنقض الحجّة بلا حجّة»،فهذا التقدّم يكون على نحو الورود، فكما أنّ تقدّم دليل حرمة شرب التتن علىقاعدة قبح العقاب بلابيان يكون تقدّما وروديّا، كذلك تقدّم دليل حجّيّةالخبر على دليل الاستصحاب، فلا يكون الورود شعبة من شعب الحكومةبخلاف ماذكره الإمام رحمه‏الله (2).

ومن هنا علم الفرق والمغايرة بين الورود والحكومة والتخصّص، بأنّالحكومة تتحقّق بين الدليلين الواجد لتعرّض خصوصيّة والفاقد له، ولا منافاةبينهما وملاك تقدّم الدليل الحاكم هو تعرضه لها، والورود أيضا يتحقّق بينالدليلين إلاّ أنّ ملاك التقدّم لايرتبط بدلالة اللفظ، بل لايبقى مجال للدليلالمورود مع وجود الدليل الوارد تعبّدا.

وأمّا التخصّص فلا يتحقّق بين الدليلين، بل المولى إذا قال: «أكرم العلماء»


  • (1) الاستصحاب: 238.
  • (2) الاستصحاب: 236.
(صفحه328)

نعلم بخروج الجهّال منه تخصّصاً وتكويناً، سواء كان للجهّال حكم أم لميكونوا محكومين بحكم.

وأمّا في مقام تعارض سائر الاُصول مع الاستصحاب فلا خلاف في تقدّمهعليها، فلذا قالوا: إنّ الاستصحاب عرش الاُصول وفرش الأمارات، بلافرقبين كون سائر الاُصول شرعيّاً محضاً، مثل: أصالة الإباحة وأصالة الطهارة، أوعقليّاً محضاً، مثل: أصالة التخيير وأصالة الاشتغال والاحتياط، أو شرعيّوعقليّاً معاً، مثل: أصالة البراءة.

إنّما الكلام في علّة تقدّمه عليها، وأمّا تقدّمه على البراءة العقليّة وقبحالعقاب بلا بيان فيكون من باب الورود؛ إذ مع وجود دليل الاستصحابيتحقّق البيان ولا يبقى مجال لقاعدة قبح العقاب بلابيان.

و هكذا تقدّمه على الاحتياط يكون من باب الورود، فإنّ دليل أصالةالاحتياط هو لزوم دفع العقاب المحتمل عقلاً، كما إذا كان مقتضى الاشتغالوجوب صلاة الظهر والجمعة في عصر الغيبة، ومقتضى الاستصحاب عدموجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة، فيكون نفس اعتبار الاستصحابووجود دليله بمعنى أنّه لامجال لاحتمال العقوبة على ترك صلاة الظهر، فلا يبقىمجال لحكم القاعدة بلزوم الاحتياط.

وهكذا تقدّمه على أصالة التخيير يكون من باب الورود؛ لأنّها مبنيّة علىعدم إمكان الاحتياط، ودوران الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة،وعدم وجود مرجّح لأحدهما في البين، كما إذا دار أمر صلاة الجمعة في عصرالغيبة بين الوجوب والحرمة فيحكم العقل بالتخيير بينهما، وإذا كان مقتضىالاستصحاب وجوبها في هذا العصر فيكون دليل الاستصحاب مرجّحلناحية الوجوب، فإذا كان وجوده بعنوان المرجّح وصالحاً للمرجّحيّة لايبقى

(صفحه 329)

مجال لحكم العقل.

و أمّا تقدّمه على الاُصول الشرعيّة العمليّة كالبراءة الشرعيّة وأصالةالإباحة وأصالة الطهارة فنرى بعد ملاحظة أدلّتها أنّ العلم اُخذ فيها بعنوانالموضوع أو بعنوان الغاية، كقوله في دليل أصالة الحلّيّة: «كلّ شيء فيه حلالوحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»(1)، ومعناه: أنّكلّ شيء غير معلوم الحرمة يكون محكوماً بالحلّيّة، وقوله في دليل قاعدةالطهارة: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»(2) بمعنى أنّ كلّ شيء غير معلومالنجاسة محكوم بالطهارة، وقوله في دليل أصالة البراءة «رفع ما لايعلمون»(3)،ومعلوم أنّ المراد من العلم فيها ليس اليقين الوجداني، بل المراد منه هو تحقّقالحجّة على الطهارة، وتحقّق الحجّة على الحلّيّة، وتحقّق الحجة على التكليففالمراد من العلم هو مطلق الحجّة الشرعيّة أو العقليّة، فمعنى قوله: «رفعمالايعلمون» أنّه رفع التكليف الذي لايكون على إثباته حجّة وقوله «كلّشيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه» أنّ كلّ شيء لم تقم الحجّة علىحرمته فهو محكوم بالحلّيّة، وهكذا دليل قاعدة الطهارة، ونظر العرف أيضيساعد على هذا المعنى، كما لا يخفى.

وقد عرفت أنّ مفاد قوله «لاتنقض اليقين بالشكّ» أنّه لاتنقض الحجّةبلاحجّة، فجعل الشارع اليقين السابق حجّة تعبديّة بالنسبة إلى الزماناللاحق وزمان الشكّ، فإذا كان الاستصحاب في مورد الاُصول المذكورةجارياً لايبقى مجال لجريانها، فإنّ مورد جريانها مختصّ بفقدان الحجّة، فوجودالاستصحاب يوجب اضمحلال موضوعاتها؛ لكونه حجّة تعبّديّة لإثبات


  • (1) الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
  • (2) الوسائل 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
  • (3) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث 1.
(صفحه330)

الحكم وإثبات الحرمة والنجاسة، فيكون تقدّمه عليها بنحو الورود، وتقدّمالأمارات على الاُصول العمليّة أيضا يكون من هذا القبيل.

تعارض الاستصحابين

وكان لصاحب الكفاية رحمه‏الله هنا كلام جامع(1) مع تكملة لنا، وهو: أنّالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علمبانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهمالتضادّ في زمان الاستصحاب، فهو من باب تزاحم الواجبين والحكم فيهمالتخيير، مثل: إنقاذ الغريقين.

وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة لا تكون بينالشكّين السببيّة والمسببيّة، كما إذا علمنا بإصابة النجاسة بأحد الإنائين، فإنّجريان الاستصحاب في كلّ منهما معارض لجريانه في الآخر؛ للعلم الإجماليبنجاسة أحدهما.

واُخرى يكون الشكّ في مستصحب، أحدهما مسبّبا عن الشكّ فيمستصحب الآخر، كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارةوقد كان طاهراً، ومعلوم أنّ استصحاب الطهارة في الماء معارض معاستصحاب نجاسة الثوب ولكنّه مقدّم عليه بالتقدم الشرعي.

وقد تكون السببيّة عاديّة كالشكّ في نبات لحية زيد الناشئ عن الشكّ فيبقاء حياته، وتعارض استصحاب بقاء حياته مع استصحاب عدم نبات لحيته،وتقدّم استصحاب بقاء الحياة عليه تقدّم عادي.

وقد تكون السببيّة عقليّة كالشكّ في تحقّق الحرارة الناشئ من الشكّ في بقاء


  • (1) كفاية الاُصول 2: 354.