جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 169)

من اليقين والشكّ، إلاّ أنّه محكوم بأصل سببيّ، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّبعن الشكّ في حدوث الفرد الطويل، والأصل عدمه، ففي المثال يكون الشكّ فيبقاء الحدث مسبّبا عن الشكّ في حدوث الجناية، فتجري أصالة عدم حدوثالجناية، وبإنضام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث، فإنّ الحدثالأصغر مرتفع بالوجدان، والحدث الأكبر منفيّ بالأصل.

ثمّ أجاب عنه بجوابين: الأوّل: بأنّ الشكّ في بقاء الكلّي ليس مسبّبا عنالشكّ في حدوث الفرد الطويل، بل مسبّب عن الشكّ في كون الحادث طويلأو قصيرا، وبعبارة اُخرى: الشكّ في بقاء الكلّي مسبب عن الشكّ فيخصوصيّة الفرد الحادث، وليس له حالة سابقة حتّى يكون مورداً للأصل،فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلاً، فما هو مسبوق بالعدم ـ وهو حدوثالفرد الطويل ـ ليس الشكّ في بقاء الكلّي مسببا عنه، وما يكون الشكّ فيهمسببا عنه ـ وهو كون الحادث طويلاً ـ ليس مسبوقا بالعدم حتّى يكونموردا للأصل.

الثاني: أنّ بقاء الكلّي عين بقاء الفرد الطويل، فإنّ الكلّي عين الفرد، لا أنّهمن لوازمه، فلا تكون هناك سببيّة ومسبّبيّة(1).

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره هنا إشكال مهمّ من حيث العلم لا العمل،وهو قوله: «لكنّ الإنصاف أنّه لو اُغمض النظر عن وحدتهما عرفا، فلا يمكنالتخلّص من الإشكال، سواء اُريد إجراء استصحاب الكلّي المعرّى واقعا عنالخصوصيّة أو استصحاب الكلّي المتشخصّ بإحدى الخصوصيّتين ـ أيخصوصيّة زيديّة أو خصوصيّة عمرويّة ـ أو الكلّي الخارجي مع قطع النظرعن الخصوصيّة، بدعوى أنّ الموجود الخارجي له جهتان: جهة مشتركة بينه


  • (1) الكفاية 2: 311 ـ 312.
(صفحه170)

وبين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج، وجهة مميّزة والعلم بوجود أحدالفردين موجب لعلم تفصيلي بجهة مشتركة خارجيّة بينهما، وذلك لاختلالركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير.

أمّا على التقدير الأوّل فللعلم بعدم الوجود الكلّي المعرّى واقعا عنالخصوصيّة؛ لامتناع وجوده كذلك، فيختلّ ركناه.

وأمّا على الثاني فلأن ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما؛ لأنّ الكلّيالمتشخّص بكلّ خصوصيّة يغاير المتشخّص بالخصوصيّة الاُخرى، فتكونالقضيّة المتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، وقضية اعتبار وحدتها معالمشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، وفي المقام لايكون الشكّ فيبقاء المعلوم بالإجمال بل يعلم في الزمان الثاني إجمالاً، إمّا ببقاء الطويل، أوارتفاع القصير، وإنّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم،طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني منه.

وأمّا على التقدير الثالث فلأنّ الجهة المشتركة بما هي مشتركة غيرموجودةفي الخارج، إلاّ على رأي الرجل الهمداني الذي يلزم منه مفاسد، كما حقّق فيمحلّه.

وعلى المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علمتفصيلي بإحدى الخصوصيّتين لا علم تفصيلي بإحدى الطبيعتين؛ لامتناعحصول العلم التفصيلي إلاّ مع وحدة الطبيعة المعلومة، فحينئذٍ يأتي فيهالإشكال المتقدّم. فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدةالقضيّتين عرفا، وهي المعتبرة في الاستصحاب»(1).

فيجري الاستصحاب إن لاحظنا وحدة القضيّتين بنظر العرف كما هو الحقّ،


  • (1) الاستصحاب: 85 ـ 86 .
(صفحه 171)

بخلاف ما إذا لا حنظناها بالدقّة العقليّة.

بقي هنا إشكال آخر على استصحاب الكلّي، وهو منسوب إلى سيّدإسماعيل الصدر قدس‏سره ، وهذا الإشكال معروف بالشبهة العبائيّة.

توضيح ذلك: أنّه من المعلوم عدم جريان الاستصحاب في الشبهةالمفهوميّة، كما إذا شككنا بعد استتار القرص وقبل زوال الحمرة المشرقيّة فيانتهاء النهار وأنّه ينتهي بأيّهما، ولا يجري استصحاب بقاء النهار؛ إذ الشكّ فيمعنى النهار ومفهومه من حيث العرف واللغة وأنّ اختتامه لغة وعرفا باستتارالقرص أو بزوال الحمرة المشرقية، لا في الواقعة الخارجيّة بعد العلم باستتارالقرص وعدم زوال الحمرة.

ويمكن أن يتوهّم أنّ ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، فإنّا نعلم بارتفاعالكلّي إن تحقّق في ضمن الفرد القصير، وبقائه إن تحقّق في ضمن الفرد الطويل.

وجوابه: أنّ الشكّ هنا في الواقعة وأنّ الكلّي تحقّق في ضمن أيّ الفردين، لفي المفهوم اللغوي والعرفي، فلا مانع من جريان استصحاب الكلّي.

وأمّا ما ذكره السيّد الصدر قدس‏سره فهو أنّه: لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد طرفيالعباءة ثمّ غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنّه لايحكم بنجاسة الملاقي لهذالطرف المغسول؛ للعلم بطهارته بعد الغسل، إمّا بالطهارة السابقة أو بالطهارةالحاصلة بالغسل، وكذا لايحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر؛ لأنّ المفروضعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثمّ لو لاقى شيء مع الطرفينفلابدّ من الحكم بعدم نجاسته أيضا؛ لأنّه لاقى طاهرا يقينا وأحد طرفيالشبهة، والمفروض أنّ ملاقاة شيء منهما لاتوجب النجاسة مع أنّ مقتضىاستصحاب الكلّي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلابدّ من رفع اليد عنجريان الاستصحاب في الكلّي أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة

(صفحه172)

المحصورة؛ لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام(1).

وجوابه: أوّلاً: ما يستفاد من كلام سيّدنا الإمام قدس‏سره والمحقّق النائيني رحمه‏الله وهو:أنّ جريان استصحاب النجاسة وإن كان ممّا لا مانع منه؛ لأنّ وجود النجاسةفي الثوب كان متيقّنا، ومع تطهير أحد طرفيه يشكّ في بقائه فيه، إلاّ أنّهلايترتّب على ملاقاة الثوب أثر ملاقاة النجس، فإنّ استصحاب بقاء الكلّي أوالشخص الواقعي لايثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس إلاّ بالأصلالمثبت؛ لأنّ ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلاً.

وليس لأحد أن يقول: إنّه بعد استصحاب نجاسة الثوب تكون الملاقاة معهوجدانيّة؛ لأنّ ما هو وجداني هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس،واستصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلّي، وكذا استصحاب النجس الذي كانفي الثوب، ـ أي الشخص الواقعي ـ لا يثبت أنّ الملاقاة مع الثوب بجميعأطرافه ملاقاة للنجاسة إلاّ بالاستلزام العقلي، وفرق واضح بين استصحابنجاسة طرف معيّن من الثوب، وبين استصحاب نجاسة فيه بنحو غيرمعيّن؛فإنّ ملاقاة الطرف المعيّن المستصحب النجاسة ملاقاة للنجس المستصحبوجدانا، فإذا حكم الشارع بأنّ هذا المعيّن نجس ينسلك في كبرى شرعيّةهي: «أنّ ملاقي النجس نجس»، وأمّا كون ملاقاة جميع الأطراف ملاقاةللنجس الكلّي أو الواقعي، فيكون بالاستلزام العقلي(2).

وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله كما نقله صاحب المصباح فهو: أنّالاستصحاب المدّعى في المقام لايمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشارإلى طرف معيّن من العباءة ويقال: إنّ هذا الطرف كان نجسا وشكّ في بقائها،


  • (1) نهاية الافكار 4: 130.
  • (2) الاستصحاب: 88 ، ومصباح الاُصول 3: 111.
(صفحه 173)

فالاستصحاب يقتضي نجاسته. وذلك لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة،والطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر، وليس لنا يقين بنجاسةطرف معيّن يشكّ في بقائها ليجري الاستصحاب فيها.

نعم، يمكن إجراؤه في مفاد كان التامّة، بأن يقال: إنّ النجاسة في العباءةكانت موجودة وشكّ في ارتفاعها، فالآن كما كانت؛ لأنّ الحكم بنجاسة الملاقييتوقّف على نجاسة ما لاقاه وتحقّق الملاقاة خارجا، ومن الظاهر أنّاستصحاب وجود النجاسة في العباءة لايثبت ملاقاة النجس إلاّ على القولبالأصل المثبت؛ ضرورة أنّ الملاقاة ليست من الآثار الشرعيّة لبقاء النجاسة،بل من الآثار العقليّة، وعليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباءة.

وأجاب عنه بعض الأعلام قدس‏سره وقال: وفي هذا الجواب أيضا مناقشةظاهرة؛ إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيينموضع النجاسة بأن نشير إلى الموضع الواقعي ونقول: خيط من هذا العباءةكان نجسا والآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباءة كان نجسا والآن كمكان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب، والملاقاة ثابتةبالوجدان؛ إذ المفروض تحقّق الملاقاة مع طرفي العباءة، فيحكم بنجاسة الملاقيلا محالة(1).

وجوابه: أنّ الحكم بنجاسة الملاقي في جزء غير معيّن يرتبط بالعقل، بللاطريق له غير العقل، بخلاف الجزء المعيّن، فإنّ نجاسته ثابتة بالاستصحابوملاقاة اليد مع الرطوبة بالوجدان، فلا نحتاج إلى حكم العقل، وأمّا في الجزءالمردّد فنقول بعد الملاقاة مع جميع أجزاء العباءة، فلا محالة لاقى الجزء غيرالمعيّن المحكوم بالنجاسة، وهذا حكم العقل.


  • (1) مصباح الاُصول 3: 112.