جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه200)

إشارة إلى شبهة النراقي، ثمّ قال في مقام الجواب عنها:

فإنّه يقال: «إنّما يكون ذلك [أي تعارض الاستصحابين] لو كان في الدليل[أي دليل الاستصحاب] ما بمفهومه يعمّ النظرين، وإلاّ فلا يكاد يصحّ إلاّ إذسبق بأحدهما؛ لعدم إمكان الجمع بينهما، لكمال المنافاة بينهما، ولا يكون فيأخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما، فلا يكون هناك إلاّ استصحاب واحد، وهواستصحاب الثبوت فيما إذا اُخذ الزمان ظرفا، واستصحاب العدم فيما إذا اُخذقيدا»(1).

والفرق بين هذا التقرير من الشبهة وما ذكرناه: أنّ هذا التقرير مبتنٍ علىنظر العقل والعرف، بأنّ العرف قائل بالظرفيّة والعقل بالقيديّة، فيقع التعارضبين الاستصحابين بخلاف ما ذكرناه من التقرير، فإنّه مبتنٍ على أخذ الزمانظرفا فقط.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه وقع الخلط في كلامه بين مقام الثبوت والإثبات، فإنّقوله: «لو كان في الدليل ما بمفهومه يعمّ النظرين» ناظر إلى مقام الإثبات،وقوله: «لعدم إمكان الجمع بينهما؛ لكمال المنافاة بينهما» ناظر إلى مقام الثبوت،وقوله: «ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما» ناظر إلى مقام الإثبات.

وثانياً: أنّ عدم إمكان كون الزمان ظرفا وقيدا للحكم بحسب الواقع ممّلايكون قابلاً للإنكار، إلاّ أنّ شمول أخبار الباب لمواردها يكون بنحوالإطلاق، ولا يكون ناظرا إلى الخصوصيّات الفردية من إمكان الجمع بينالاستصحابين وعدمه، فكلّما صدق «نقض اليقين بالشكّ»، يشمله قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ»، فلذا نلاحظ تحقّق التعارض بين الاستصحابين فيموارد عديدة، وعلّة التعارض هي عدم إمكان الجمع بينهما، ومراد القائل في


  • (1) كفاية الاُصول 2: 317 ـ 318.
(صفحه 201)

قوله: «لايقال» هو وقوع التعارض بين الاستصحابين، لا أنّ كلاهما متّبعبعدالجريان، ولا بدّ من العمل بهما، فكيف يوجب عدم إمكان الجمع والمنافاةانتفاء أصل تعارض الاستصحابين في ما نحن فيه بخلاف سائر الموارد، فمذكره صاحب الكفاية قدس‏سره بعنوان الجواب عن الشبهة ليس بتامّ.

وأجاب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن الشبهة بعدم جريان استصحاب العدم أصلاً،وحاصل كلامه: «أنّه إذا وجب الجلوس إلى الزوال، فالعدم الأزلي انتقض إلىالوجود قطعا، فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذ الزوال قيدللوجوب، فعدم الوجوب بعد الزوال لايكون هو العدم الأزلي؛ لأنّه مقيّدبكونه بعد الزوال، والعدم المقيّد غير العدم المطلق المعبّر عنه بالعدم الأزلي،فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق؛ لأنّه مقطوع الانتقاضبوجوب الجلوس قبل الزوال، وأمّا العدم المقيّد بما بعد الزوال بلحاظ قوامهوتحقّقه بما بعد الزوال فلا يمكن استصحابه، إلاّ إذا آن وقت الزوال ولم‏يثبتالوجود، ففي الآن الثاني يستصحب العدم، والمفروض أنّه في أوّل الزوال شكّفي الوجود والعدم، وقبل الزوال ليس العدم المقيّد بما بعد الزوال متحقّقا إلعلى نحو السالبة بانتفاء الموضوع، فلا مجال لاستصحاب العدم».

ثمّ قال: «نعم، يمكن جريان الاستصحاب في الجعل بأنّه إذا شكّ في جعلوجوب الجلوس بعد الزوال أزلاً، فالأصل عدم الجعل؛ لأنّ كلّ جعل شرعيمسبوق بالعدم، من غيرفرق بين أخذ الزمان قيدا أو ظرفا، ولكن يرد عليه:

أوّلاً: أنّه لا أثر لاستصحاب عدم الجعل إلاّ باعتبار ما يلزمه، من عدمالمجعول ـ أي عدم جعل الوجوب ملازم مع عدم الوجوب ـ وإثبات عدمالوجوب باستصحاب عدم الجعل يكون من الأصل المثبت.

وثانياً: أنّ استصحاب البراءة الأصليّة ـ المعبّر عنه باستصحاب حال

(صفحه202)

العقل ـ لا يجري مطلقا؛ لأنّ العدم الأزلي ليس هو إلاّ عبارة عن اللاحكميّةواللاحرجيّة، وهذا المعنى بعد وجود المكلّف واجتماع شرائط التكليف فيه قدانتقض قطعا ولو إلى الإباحة، فإنّ اللاحرجيّة في الإباحة بعد اجتماع شرائطالتكليف غيراللاحرجيّة قبل وجود المكلّف؛ إذ الأوّل يستند إلى الشارع،والثاني لايستند إليه، فلا مجال لجريان استصحاب العدم، ويبقى استصحابالوجوب الثابت قبل الزوال إذا كان الزمان ظرفا للحكم أو الموضوع»(1).

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال عدم مطلق،له حالة سابقة لانعلم بانتقاضه، كما أنّ عدم وجوب الجلوس بلاقيد عدممطلق، لكنّه انتقض بالعلم بوجوده قبل الزوال، فعدم كليهما عدم مطلق ذوحالة سابقة متيقّنة بلافرق بينهما، فكما أنّ عدم الإنسان عدم مطلق، كذلكعدم الإنسان العالم عدم مطلق، وهكذا في ما نحن فيه، فيكون عدم وجوبالجلوس المقيّد بما بعد الزوال قابلاً للاستصحاب.

وثانياً: أنّ جواب المحقّق النائيني رحمه‏الله لاينطبق على شبهة النراقي قدس‏سره فإنّالمفروض في الشبهة كون قبل الزوال ظرفا للحكم وجريان استصحابالوجودي بلا إشكال، وإذا كان قبل الزوال قيدا له، فلا يجري استصحابالوجودي أصلاً، وأمّا عنوان ما بعد الزوال في تقريب استصحاب العدميفيكون قيدا، إمّا قيدا للحكم وإمّا لمتعلّقه ـ أي الوجوب أو الجلوس فيالمثال ـ ولا يكون القيد خارجا عن هذه الدائرة، فتتحقّق حالة سابقة عدميّةلكليهما.

وأمّا في كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله فيكون عنوان ما بعد الزوال قيدا لعدموجوب الجلوس، وإذا كان ما بعد الزوال قيدا للعدم فلا يكون له حالة سابقة


  • (1) فوائد الاُصول 4: 445 ـ 448.
(صفحه 203)

متيقّنة، فإنّ عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لايمكن استصحابه، إلإذا آن وقت الزوال ولم‏يثبت وجوده، ففي الآن الثاني يستصحب هذا العدم،والمفروض أنّه في أوّل الزوال مشكوك كما ذكره قدس‏سره ولكنّه لايرتبط بشبهةالنراقي قدس‏سره ، فوجوب الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لم‏يتحقّق إلى الآن، وله حالةسابقة عدميّة متيقّنة، والآن بعد وجوب الجلوس قبل الزوال نشكّ في تحقّقه،فنستصحب عدم وجوبه، فيجري استصحاب العدم والوجود معا وتعودالشبهة.

والتحقيق في الجواب عن شبهة النراقي قدس‏سره : أنّه لايتحقّق التعارض بينالاستصحابين، بل لا مانع من جريانهما معا.

توضيح ذلك: أنّ التعارض قد يكون بين الدليلين بالذات، وقد يكونبالعرض، مثال الأوّل كقولنا: صلاة الجمعة واجبة، وصلاة الجمعة ليستبواجبة؛ لعدم إمكان اجتماع نفي حكم عن موضوع واحد وإثباته فيه، فليكون مفاد الدليلين في أنفسهما قابلاً للاجتماع، ومثال الثاني كما إذا علمنا إجمالبنجاسة إمّا العباءة أو القباء ونجري استصحاب الطهارة في كليهما، ومعلوم أنّهلا منافاة ذاتا بين استصحاب طهارتهما، ولكن العلم بنجاسة أحدهما، إجماليوجب إلقاء التعارض بينهما، وهذا يسمّى التعارض بالعرض.

والظاهر من كلام النراقي قدس‏سره في الشبهة أنّ التعارض بين الاستصحابينيكون بالذات وعدم إمكان اجتماع بين مفادهما، ولكنّه ليس كذلك، فإنّ تمامالموضوع في الاستصحاب الوجودي هو عنوان الجلوس فقط، كان الجلوسواجبا قبل الزوال والآن يكون مشكوكا، فنستصحب وجوب الجلوس بدونأيّ قيد زائد، وأمّا في الاستصحاب العدمي فنقول: الجلوس المقيّد بما بعدالزوال لم‏يكن واجبا يقينا، وبعد وجوب الجلوس قبل الزوال نشكّ في بقاء

(صفحه204)

تلك الحالة السابقة العدميّة، فنستصحب عدم وجوب الجلوس المقيّد بما بعدالزوال، ولا منافاة بين مفاد الاستصحابين، فإنّ الجلوس بما أنّه جلوسواجب، وبما أنّه مقيّد بهذا الزمان ليس بواجب، كما نقول: إنّ نفقة الزوجة علىالزوج بما أنّه زوج واجب، وبما أنّه زوج عالم ليس بواجب، بل إن قلنبوجوبها عليه بهذا العنوان فهو بهتان على اللّه‏ تعالى، وهكذا في ما نحن فيه،فلا تعارض بين الاستصحابين لا بالذات ولا بالعرض؛ لتعدّد موضوعهما.