جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه294)

(صفحه 295)

التنبيه الثالث عشر

في موارد التمسّك بالعموم واستصحاب حكم المخصّص

إذا ورد عموم أفرادي متعرّض للزمان إجمالاً ـ مثل: «أكرم العلماء كلّيوم» ـ يتعقّبه دليل مخرج لبعض أفراده عن حكمه في زمان ـ مثل: «لايجبإكرام زيد العالم يوم الجمعة» ـ بحيث لايكون للدليل المخرج إطلاق أو عمومبالنسبة إلى غير ذلك الزمان، فشكّ في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى مابعد ذلكالزمان ـ يوم السبت مثلاً ـ فهل يتمسّك باستصحاب حكم دليل المخرج أوبعموم العامّ أو إطلاقه أو يفصّل بين المقامات؟

ثمّ إنّ الباعث لعقد هذا البحث ليس هو ملاحظة التعارض بين العموموالاستصحاب، فإنّ الاستصحاب أصل عملي لامجال للرجوع إليه مع وجودالدليل من عموم أو إطلاق، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل،بل الباعث لذلك هو تعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن مواردالتمسّك بالاستصحاب، فالإشكال والخلاف إنّما هو في الصغرى بعد الاتّفاق فيالكبرى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه ذكر الشيخ رحمه‏الله أنّ العموم الأزماني تارة يكونعلى نحو العموم الاستغراقي، ويكون الحكم متعدّداً بتعدد الأفراد الطوليّة، وكلّحكم غير مرتبط بالآخر امتثالاً ومخالفة كوجوب الصوم ثلاثين يوماً، كما أنّ

(صفحه296)

الأمر في الأفراد العرضيّة كذلك، فإنّه إذا قال المولى: «أكرم العلماء كلّ يوم»ـ مثلاً ـ يكون الحكم متعدّداً بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد،ولكلّ حكم إطاعة ومعصية، وامتثال ومخالفة.

واُخرى يكون على نحو العموم المجموعي، ويكون هناك حكم واحدمستمرّ كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب، فإنّه لايكون وجوبالإمساك تكليفا متعدّدا بتعدّد آنات هذا اليوم، فإن كان العموم من القسمالأوّل فالمرجع بعد الشكّ هو العموم؛ لأنّه بعد خروج أحد الأفراد عن العموملامانع من الرجوع إليه لإثبات الحكم لباقي الأفراد.

وإن كان من القسم الثاني فالمرجع هو الاستصحاب؛ لأنّ الحكم واحد علىالفرض وقد انقطع يقيناً، وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل، ومقتضىالاستصحاب بقاء حكم المخصّص، هذا ملخص كلامه رحمه‏الله (1).

وذكر صاحب الكفاية رحمه‏الله أنّ مجرّد كون العموم الأزماني من قبيل العمومالمجموعي لايكفي في الرجوع إلى الاستصحاب، بل لابدّ من ملاحظة الدليلالمخصّص أيضا، فإنّ أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفيّة كما أنّه بطبعه ظرف لما يقعفيه كالمكان، فلا مانع من التمسّك بالاستصحاب، وإن كان الزمان مأخوذا علىنحو القيديّة فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب؛ لأنّه مع فرض كون الزمان قيدللموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من إسراء حكم ثابت لموضوعإلى موضوع آخر، وهو قياس محرّم، فلابدّ من الرجوع، إلى أصل آخر منالبراءة أو الاشتغال حسبما يقتضيه المقام.

هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي، وأمّا إن كانالعموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن الرجوع إلى العامّ إن لم يكن له


  • (1) فوائد الاُصول 2: 800 .
(صفحه 297)

معارض، وإلاّ فيتمسّك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصّصمأخوذا بنحو الظرفيّة، وإن كان مأخوذا بنحو القيديّة لايمكن التمسّكبالاستصحاب أيضا، فلابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، فتكون الصور علىماذكره أربع:

الأولى: أن يكون العامّ من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذفي دليل التخصيص بنحو الظرفيّة.

الثانية: نفس الاُولى مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيديّة. وحكمهمالرجوع إلى العامّ مع عدم المعارض، وإلاّ فيرجع إلى الاستصحاب في الصورةالاُولى، وإلى أصل آخر في الصورة الثانية.

الثالثة: أن يكون العموم من قبيل العامّ المجموعي مع كون الزمان ظرفاً.

الرابعة: نفس الثالثة مع كون الزمان قيداً. وحكمهما الرجوع إلىالاستصحاب في الثالثة، وإلى أصل آخر في الرابعة، وتشتركان في عدم إمكانالرجوع إلى العامّ فيهما، إلاّ فيما إذا كان التخصيص من الأوّل كخيار المجلس معقطع النظر عن النصّ الدالّ على لزوم البيع بعد الافتراق، فيصحّ في مثلهالرجوع إلى العامّ؛ لعدم كون التخصيص في هذه الصورة قاطعاً لاستمرارالحكم حتّى يكون إثبات الحكم بعده محتاجاً إلى الدليل، فيرجع إلىاستصحاب حكم الخاصّ، بل التخصيص يوجب كون استمرار الحكم بعدهذا الزمان، فيتعيّن الرجوع إلى العامّ بعد زمان التخصيص، بخلاف ما إذا كانالتخصيص في الوسط كخيار الغبن على ما هو المعروف من كون مبدئه زمانالالتفات إلى الغبن، فإنّ التخصيص قاطع للاستمرار، وإثبات الحكم بعدهيحتاج إلى دليل.

هذا ملخّص كلام صاحب الكفاية(1).

(صفحه298)

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله هنا كلام مفصّل وحكم المسألة عنده واحد،وهو الرجوع إلى العامّ في جميع الصور، وذكر لكلامه مقدّمات متعدّدة، ونذكرمنها ما هو اللازم والدخيل في المسألة حتّى تصل النوبة إلى النتيجة.

قال رحمه‏الله «يتّضح المرام بعد التنبيه على اُمور: الأوّل: أنّه يتصوّر ورود العامّعلى أنحاء: فتارة يلاحظ المتكلّم الأزمنة مستقلّة على نحو العامّ الاُصولي ـ أيالاستغراقي ـ مثل «أكرم العلماء في كلّ يوم» فكان لكلّ زمان حكم مستقلّ منحيث الموافقة والمخالفة.

وتارة يلاحظها بنحو العامّ المجموعي، فكان لكلّ الأزمنة حكم واحد منحيث المذكور.

وثالثة يلاحظ الزمان مستمرّا على نحو تحقّقه الاستمراري كقوله «أوفوبالعقود مستمراً أو دائماً» لابمعنى وجوب الوفاء في كلّ يوم مستقلاًّ، ولا بنحوالعامّ المجموعي حتّى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده، بلبنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرّا بحيث لو وفي المكلّف إلى آخر الأبديكون مطيعاً إطاعة واحدة، ولو تخلّف في بعض الأوقات تكون البقية مطلوبةلابطلب مستقلّ أو مطلوبيّة مستقلّة بل بالطلب الأوّل الذي جعل الحكمكلازم الماهيّة للموضوع، فلو قال المولى: «لاتهن زيداً» فترك العبد إهانتهمطلقاً كان مطيعاً له إطاعة واحدة، ولو أهانه يوماً عصاه، ولكن تكون إهانتهمحرّمة عليه بعده أيضا لابنحو المطلوبيّة المتكثّرة المستقلّة، بل بنحو استمرارالمطلوبيّة.

الثاني: أنّ العموم الزماني أو الاستمرار الزماني قد يستفاد من طريق ألفاظالعموم، مثل: «أكرم العلماء» أو «أكرم العلماء في كلّ يوم أو مستمرّا»، وقد


  • (1) كفاية الاُصول 2: 341 ـ 343.