جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 131)

نعم، لايدخل الشكّ الساري فيها؛ لأنّ الظاهر فعليّة الشكّ واليقين، كما فيالاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، وأمّا فيالشكّ الساري فلا يكون اليقين فعليّا» هذا تمام كلامه قدس‏سره .

والتحقيق: أنّ هذا البيان مع دقّته لايخلو عن إشكال؛ فإنّا ذكرنا أنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» حكم من أحكام نفس اليقين والشكّ بلادخلللمتيقّن وقابليّته للاستمرار وعدمه في هذا الحكم، ومعناه ـ على ما ذكرهالمحدّث الكاشاني قدس‏سره في هذه الرواية ـ أن لايبطل الركعات المتيقّنة بالشكّ فيإتيان الركعة الرابعة.

ولا يمكن استعمال كلمة «اليقين» في الجملة الواحدة في نفس اليقين بما هويقين وفي المتيقّن ـ أي الركعات المحرزة ـ وإن كان المراد من اليقين جنسهوطبيعته؛ لعدم تحقّق قدر الجامع بين المصداقين المذكورين في كلامه.

ومنها: ماذكره بعض الأعاظم، وهو أنّ معنى قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ» هو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولازم ذلك الإتيان بهمتّصلة، إلاّ أنّ المصلّي في صورة اليقين بعدم الإتيان بها لابدّ له من الإتيان بهمتّصلة، وفي صورة الشكّ لابدّ له من ملاحظة الروايات الواردة في باب صلاةالاحتياط الدالّة على إتيانها منفصلة.

فيكون موضوع صلاة الاحتياط مركّب من الجزئين:

أحدهما: الشكّ في إتيان الركعة الرابعة.

وثانيهما: عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والأوّل محرز بالوجدان، والثانيمحرز بالاستصحاب، فبعد تحقّق كلا الجزئين يجب الإتيان بالركعة المشكوكةمنفصلة.

ويؤيّد هذا المعنى بظهور قوله: «لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله:

(صفحه132)

«لايخلط أحدهما بالآخر» في الانفصال، فلا إشكال في دلالة الرواية علىالاستصحاب وعلى مذهب الحقّ»(1).

ويرد عليه: أوّلاً: ـ بعد ما قال في جواب صاحب الكفاية قدس‏سره فليس التنافيبين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب وبين الروايات الاُخربالإطلاق والتقييد حتّى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل التباين؛ لدلالةالصحيحة على وجوب الإتيان بركعة اُخرى متّصلة، والروايات الاُخر علىوجوب الإتيان بها منفصلة ـ أنّ كون عدم الإتيان بالركعة الرابعة جزءالموضوع لانفصال الركعة مع كونه تمام الموضوع لاتّصال الركعة ـ كما هوالظاهر من الإشكال على المحقّق الخراساني قدس‏سره ـ كيف يتصوّر؟ وكيف يمكنالجمع بين كون شيء واحد جزء الموضوع لإتيان الركعة منفصلة وتمامالموضوع لضدّه؟

وثانياً: أنّ جعل الشكّ جزء الموضوع لصلاة الاحتياط واستصحاب عدمالإتيان جزء آخر ليس بصحيح؛ فإنّ الاستصحاب حكم مترتّب على الشكّومتأخّر عنه، لا أنّه واقع في عرضه، ومعلوم أنّ الحكم والموضوع متغايرانمن حيث الرتبة ولا يمكن جعلهما في رتبة واحدة.

والتحقيق في الرواية ـ بعد ملاحظة المعاني والاحتمالات ـ : أنّه لاتقيّة فيهأصلاً، والشاهد عليه: أوّلاً: بيان الإمام عليه‏السلام ـ بعد الجواب عن سؤال زرارة فرعا آخر من قِبَل نفسه بقوله: «وإذا لم‏يدر في ثلاث أو في أربع وقد أحرزالثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى»، وهذا لايناسب مقام التّقية.

وثانياً: أنّ قوله: «قام فأضاف إليها اُخرى» ليس بمعنى القيام من القعود؛ إذيمكن أن يتحقّق الشكّ بين الثلاث والأربع في حال القيام، بل بمعنى الابتداء في


  • (1) مصباح الاُصول 3: 64.
(صفحه 133)

العمل الجديد بعد الفراغ عن العمل السابق، فهذا شاهد على الإتيان بالركعةمنفصلة.

ثمّ إنّ قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلطأحدهما بالآخر» تعبيرات مختلفة بالنسبة إلى الاستصحاب، وتوهّم ارتباطقوله: «لايدخل» وقوله «لايخلط» بغير الاستصحاب لايناسب قوله: «ولكنّهينقض الشكّ باليقين»؛ لبداهة ارتباطه بالاستصحاب، ولا معنى لذكرالجملتين الغير المرتبطين بين ما يرتبط به.

فالحاصل: أنّ هذه الجملات وما في قوله: «ويتمّ على اليقين فيبني عليه، وليعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» مربوط بالاستصحاب بلااختلاف فيها، فلشبهة في دلالة الرواية على الاستصحاب.

ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‏السلام قال: «إذا شككت فابنعلى اليقين». قلت: هذا أصل؟

قال: «نعم»(1).

ودلالتها على الاستصحاب ظاهرة؛ لظهورها في فعليّة الشكّ واليقين معوحدة المتعلّق، فلا تنطبق إلاّ على الاستصحاب؛ إذ المراد منها البناء علىالمتيقّن والإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، لأجل الأخبار الخاصّة، ولاختصاص لها بالشكّ في عدد الركعات، بل قاعدة كلّيّة في باب الصلاة وغيرهممّا شكّ فيه، فإنّ الاختصاص يوجب الالتزام إمّا بحملها على التقيّة، وإمّبدلالتها على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة وإتيان‏ها منفصلة بالأدلّةالخاصّة، والأوّل خلاف الظاهر، والثاني ممّا لاينافي الاستصحاب.

وليس المراد من اليقين هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر، والإتيان


  • (1) وسائل الشيعة 5: 318، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
(صفحه134)

بالمشكوك فيها منفصلة على ماذكره الشيخ قدس‏سره ؛ إذ مع كونه خلاف الظاهر تحقّقفي نفس الموثّقة ظهور في أنّ المراد من اليقين هو اليقين الموجود، لاتحصيلاليقين فيما بعد؛ فإنّ قوله: «فابن على اليقين» أمر بالبناء على اليقين، لا أمربتحصيل اليقين.

فدلالتها على الاستصحاب ممّا لا إشكال فيه.

ومنها: ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال:«قال أمير المؤمنين عليه‏السلام : من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ الشكّلاينقض اليقين»(1).

وفي نسخة اُخرى: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّاليقين لايدفع بالشكّ»(2).

واستشكل في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب بأنّ صريحها سبق زماناليقين على زمان الشكّ، فهي دليل على قاعدة اليقين؛ لاعتبار تقدّم اليقين علىالشكّ فيها، كأنّه قال: «من كان على يقين فتبدّل يقينه إلى الشكّ» بخلافالاستصحاب، فإنّ المعتبر فيه كون المتيقّن سابقا على المشكوك فيه، أمّا اليقينوالشكّ فقد يكونان متقارنين في الحدوث، كحصول اليقين عند الغروببطهارة الثوب عند الزوال، والشكّ في بقائها الآن، بل قد يكون الشكّ سابقعلى اليقين كالشكّ في نجاسة الثوب عند الغروب بدون الالتفات إلى نجاستهوطهارته عند الزوال، وبعد مضي زمان يحصل له اليقين بأنّه كان نجسا عندالزوال، فلا ترتبط الرواية بالاستصحاب.

وأجاب عنه صاحب الكفاية بماحاصله: أنّ اليقين طريق إلى المتيقّن،


  • (1) الخصال: 619، الوسائل 1: 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
  • (2) الإرشاد للمفيد: 159، مستدرك الوسائل 1: 228، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 4.
(صفحه 135)

والمتداول في التعبير عن سبق المتيقّن على المشكوك فيه هو التعبير بسبقاليقين على الشكّ؛ لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد، فالمراد هو سبقالمتيقّن على المشكوك فيه(1).

ولكنّه ليس بتامّ؛ إذ قلنا سابقا: إنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» فيصحيحة زرارة نظير قولنا: «اليقين حجّة»، كما أنّ الحجّيّة وصف عارض علىنفس اليقين، لا على المتيقّن كالطهارة والعدالة ونحو ذلك، كذلك عدم جوازالنقض حكم عارض على نفس اليقين والشكّ، لا على المتيقّن. وكذا في هذهالرواية لا دليل على كون اليقين والشكّ بمعنى المتيقّن والمشكوك وإن كان بينهمنحو من الاتّحاد، واليقين هو اليقين الطريقي، ولكن لا مناسبة لأن يكون التقدّموالتأخّر الزماني بالنسبة إلى المتيقّن والمشكوك.

والتحقيق في الجواب أنّه: سلمنا ظهور قوله: «من كان على يقين فشكّ» فيتقدّم زمان اليقين على الشكّ، وهذا يتحقّق في قاعدة اليقين دون الاستصحاب،ولكنّه مذيّل بقوله: «فليمض على يقينه»، ومعلّل بقوله: «فإنّ الشكّ لاينقضاليقين»، والحكم يدور مدار التعليل، والظاهر منه فعليّة اليقين والشكّ في آنواحد، فكأنّه قال: «لاينقض بالشكّ الفعلي اليقين الفعلي»، وهذا الكلام ظاهرفي الاستصحاب لا الشكّ الساري، وظهور التعليل مقدّم على ظهور صدرالرواية، فلا مانع من دلالتها على الاستصحاب.

ولكنّ الرواية ضعيفة غيرقابلة للاستدلال بها؛ لكون قاسم بن يحيى فيسندها، ولم يوثّقه الرجاليّون، بل ضعّفه العلاّمة.

ومنها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عناليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لايدخله


  • (1) كفاية الاُصول 2: 296.