جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 273)

أن لايكون عالماً فلا ينطبق عليه العنوان.

و هذا المعنى لايتحقّق فيما نحن فيه، فإنّ شبهة مصداقيّة قوله: «لاتنقضاليقين بالشكّ» فيما يحتمل أن يكون نقضاً لليقين بالشكّ، ويحتمل أن لايكونكذلك، ولا ينطبق هذا المعنى في مانحن فيه؛ إذ الملاقاة إن حدثت يوم السبتمعناه حدوث الكرّيّة يوم الجمعة، فليس هنا نقض اليقين بالشكّ، بل نقضاليقين باليقين بالكرّيّة، وإن حدثت يوم الجمعة معناه حدوث الكرّيّة يومالسبت، فليس في يوم الجمعة نقض اليقين بالشكّ بل يستمرّ اليقين، فالأمردائر بين اليقين بالوفاق واليقين بالخلاف، فلا تتحقّق هنا شبهة مصداقيّة قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ»، هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّه يتولّد الشكّ من اليقينين الموجودين في القضيّتين التعليقيّتين، كمإذا علمنا بأنّ زيداً إن ركب السيّارة الفلانيّة فقد مات قطعا، وإن لم يركب فهوحي قطعا، فاحتمال ركوب السيّارة وعدمه صار منشأ للشكّ في بقاء حياته،ولا يضرّ باستصحاب حياته، وكذا العلم بحدوث الكرّيّة والعلم بحدوثالملاقاة في يوم الجمعة ويوم السبت يوجبان الشكّ بتحقّق الكرّيّة في زمانالملاقاة وعدمه، فلا مانع من استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة.

وثالثاً: ماذكره عدّة من المحقّقين منهم اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله وملخّصه: أنّالعناوين المأخوذة في أدلّة الموضوعات قد تكون من العناوين الواقعيّةالخارجيّة ـ كالخمر والعدالة ونحو ذلك إلاّ أنّ واقعيّة كلّ شى‏ء بحسبه ـ وقدتكون من الاُمور الوجدانيّة ـ كاليقين والظنّ والشكّ ـ ولا يخفى أنّ الشبهةالمصداقيّة قابلة للتصوّر وأمرمعقول في القسم الأوّل، أي العناوين الواقعيّةالخارجيّة، بخلاف القسم الثاني، أي الاُمور الوجدانيّة؛ إذ لايمكن أن يكونالإنسان شاكّاً في أنّ له يقيناً بأمر كذائي أو لا أو أنّ له شكّاً بأمر كذائي أو لا،

(صفحه274)

إلاّ من بعض أهل الوسوسة الشاكّين في وجدانيّاتهم، وهو خارج عن محلّالكلام، ولا بدّ من تصوّر الشبهة المصداقيّة في الاُمور الوجدانيّة بهذه الكيفيةـ أي الشكّ في أنّ الشكّ حصل له أم لا ـ وهو أمر غير معقول، فإنّ أمرها دائربين الوجود والعدم ولا تقبل الترديد، فلا تتصوّر الشبهة المصداقيّة في الاُمورالوجدانيّة، فلا يعقل الشكّ في عدم اتّصال الشكّ اللاحق واليقين السابق بحيثيصير الإنسان شاكّاً في تخلّل يقين بالضدّ بين اليقين السابق والشكّ اللاحقفعلاً؛ لأنّ الملاك أن يكون الإنسان حين الجريان شاكّاً ومتيقّناً ومتّصلاً زمانشكّه بيقينه بحسب حاله فعلاً، والوجدان شاهد بتحقّق اليقين بعدم الكرّيّة يومالخميس وتحقّق الشكّ في بقائه إلى زمان الملاقاة حين الجريان.

ويمكن أنّ يتوهّم تحقّق الشبهة المصداقيّة لقوله«لاتنقض اليقين بالشكّ»بالصورة التالية: لو علم المكلّف بأنّه كان مجنباً في أوّل النهار وتطهّر منهجزماً، ثمّ نام ورأى في ثوبه منيّاً بعد الانتباه، وعلم إجمالاً بأنّه إمّا من جنابتهالتي قطع بارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة، فيكون إجراء استصحابالجنابة المقطوعة الموجبة لتلوّث الثوب ممنوعاً؛ لعدم إحراز اتّصال زمانالشكّ باليقين؛ لأنّ الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها وبين التي قطعببقائها، فيحتمل الفصل بين زمان الشكّ واليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالها،فهذا من قبيل عدم إحراز الاتّصال.

وجوابه: أنّ هذا لايكون من قبيل ذلك؛ لأنّ عدم إجراء الاستصحاب فيهليس لعدم إحراز الاتّصال، بل لعدم اليقين السابق لاتفصيلاً ولا إجمالاً، أمّالأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ كون هذا المنيّ في الثوب من جنابة معلومةبالتفصيل أو الإجمال ممّا لا أثر له، بل الأثر مترتّب على العلم بكون المكلّفكان جنباً تفصيلاً أو إجمالاً، فشكّ في بقائها،والمفروض أنّه يعلم تفصيل

(صفحه 275)

بحصول الجنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعده، ويشكّ بدواً في حصولجنابة جديدة له، فأين العلم الإجمالي حتّى يستصحب؟ فعلمه الإجمالي ممّا لأثر له، وما له أثر لايعلم به.

إن قلت: إنّه يعلم بكونه جنباً بعد خروج الأثر المردّد ولم يعلم بارتفاعها،فيحكم ببقاء الجنابة بالاستصحاب.

قلت: لايجري الاستصحاب الشخصي فيه؛ لدوران الشخص بين جنابةأوّل النهار وجنابة بعد الزوال، والاُولى مقطوعة الزوال، والثانية محتملةالحدوث، فعدم الجريان لعدم تماميّة أركانه في شيء منهما.

وربما يقال بجريان الاستصحاب هنا بنحو كليّ القسم الثاني المردّد بينمقطوع الزوال ومقطوع البقاء.

وجوابه: أنّ الأمر في استصحاب كلّي القسم الثاني مردّد من حيث المصداقبأنّ فرداً واحدا منه تحقّق من الابتداء في ضمن طويل العمر أو في ضمنقصير العمر، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ الأمر دائر هنا بين فردين، أحدهممقطوع الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث.

نعم، يمكن جريان الاستصحاب هنا بنحو كلّي القسم الثالث بأن يحتملحدوث الجنابة الثانية عند زوال الاُولى مقارناً له، فلا مانع من استصحابكلّي الجنابة في هذه الصورة.

فلا يرتبط عدم جريان الاستصحاب في غيرها بإحراز اتّصال زمان الشكّباليقين وعدمه أصلاً(1).

ومن الموارد التي يتوهّم أنّها من الشبهة المصداقيّة لدليل الاستصحاب منحيث اعتبار عدم تخلّل يقين آخر بين اليقين السابق والشكّ اللاحق فل


  • (1) الاستصحاب: 172 ـ 173.
(صفحه276)

لايجري الاستصحاب، هو ما إذا علمنا بعدالة زيد ـ مثلاً ـ في زمان وشككنفي بقائها الآن، ولكن نحتمل كوننا متيقّنين بفسقه بعد اليقين بعدالته، فلا يجرياستصحاب العدالة؛ لاحتمال تخلّل اليقين بالفسق بين اليقين بالعدالة والشكّ فيبقائها، فتكون الشبهة مصداقيّة.

وجوابه: أنّه لايعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشكّ، بل يكفيحدوثهما معا، فمع فرض اليقين الفعلي بحدوث العدالة في زمان والشكّ في بقائهلايمنع من جريان الاستصحاب احتمال وجود اليقين بفسقه سابقاً، بل لايقدحفي الاستصحاب اليقين بوجود اليقين بفسقه مع احتمال كون اليقين بالفسقمخالفاً للواقع، فضلاً عن احتمال اليقين بفسقه، فإذا علمنا يوم الجمعة بعدالةزيد، ثمّ علمنا بفسقه يوم السبت، ثمّ تبدّل اليقين بفسقه بالشكّ الساري فيهيوم الأحد، فيوم الأحد نعلم بحدوث عدالته يوم الجمعة ونشكّ في بقائها الآن؛لاحتمال كون اليقين بفسقه يوم السبت مخالفاً للواقع، فباعتبار هذا اليقين الفعلييوم الأحد بحدوث العدالة يوم الجمعة والشكّ في بقائها يجري الاستصحاب،ولا يقدح فيه اليقين بالفسق بعد تبدّله بالشكّ الساري، فكيف باحتمال اليقينبالفسق؟

مضافاً إلى أنّنا ذكرنا فيما تقدّم أنّ الشبهة المصداقيّة في الاُمور الوجدانيّةغير قابلة للتصوّر، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المثال. والشكّالساري الذي يعبّر عنه بقاعدة اليقين لايكون مانعاً؛ لعدم اعتباره كما يأتي فيمحلّه.

و مضافاً إلى أنّه لو كان احتمال اليقين مانعاً عن جريان الاستصحاب لمنعمنه في كثير من الموارد التي لايلتزم بعدم جريان الاستصحاب فيها أحد،وهي الموارد التي يكون ارتفاع المتيقّن السابق فيها مستلزماً للعلم بالارتفاع،

(صفحه 277)

فيكون احتمال الارتفاع ملازماً لاحتمال العلم بالارتفاع، كما إذا كان زيد محدثوشكّ في الطهارة من الوضوء أو الغسل، فإنّ احتمال ارتفاع الحدث بالوضوءأو الغسل ملازم لاحتمال العلم؛ لأنّ الوضوء والغسل من الاُمور العباديّة التيلايمكن تحقّقها إلاّ مع العلم والالتفات، فلابدّ من القول بعدم جريانالاستصحاب على المبنى المذكور؛ لاحتمال العلم بالانتقاض، ولا يلتزم به أحد.

ومن الموارد التي يتوهّم أنّها من الشبهة المصداقيّة ما ذكره المحقّق النائينيردّاً على السيّد رحمه‏الله في العروة، وبيانه: أن السيّد رحمه‏الله ذكر في العروة: أنّه إذا علمنبنجاسة إنائين ـ مثلاً ـ ثمّ علمنا بطهارة أحدهما، فيتصوّر ذلك بصور ثلاث:الاُولى: أن نعلم بطهارة أحدهما علماً تفصيليّاً، فاشتبه الطاهر المعلوم بالتفصيلبغيره.

الثانية: أن نعلم بطهارة أحدهما لابعينه بحيث لايكون للطاهر تعيّن وامتيازبوجه من الوجوه، بل يمكن أن لايكون له في الواقع أيضا تعيّن، كما إذا كانكلاهما طاهراً في الواقع.

الثالثة: أن نعلم بطهارة أحدهما بعنوان معيّن ونشكّ في انطباقه، كما لوعلمنبطهارة إناء زيد وشككنا في انطباق هذا العنوان على هذا الإناء أو ذاك.

و حكم السيّد رحمه‏الله بنجاسة الإنائين في جميع هذه الصور الثلاث؛ عملبالاستصحاب.

ولا يخفى أنّ الدليل لعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي قديكون لزوم التناقض في الدليل صدراً وذيلاً، كما في قوله: «لاتنقض اليقينبالشكّ أبدا، بل انقضه بيقين آخر»، فيحكم صدر الدليل بنجاسة الإنائينبالاستصحاب، وذيله بطهارة أحدهما للعلم الإجمالي، وقد يكون لزوم المخالفةالعمليّة مع التكليف المعلوم بالإجمال، وعلى هذا لايجري الاستصحاب فيم