جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه114)

وأمّا التقريب الثاني له رحمه‏الله فهو قوله: «وبتقريب آخر: يتوقّف صدق نقضاليقين بالشكّ على أن يكون زمان الشكّ ممّا قد تعلّق اليقين به زمان حدوثه»،إلخ.

وحاصله: أنّ المتيقّن إن كان صالحا للبقاء والاستمرار يتحقّق في زماناليقين بحدوثه يقين آخر ببقائه واستمراره، وأنّه خالٍ عن الحدّ والغاية،وإن‏كان غيرصالح للبقاء والاستمرار فاقتضائه وقابليّته محدود ومضيّق،فيتحقّق هنا اليقين بالحدوث فقط، ومعلوم أنّ النقض وعدمه في بابالاستصحاب يرتبط بالبقاء، وإسناد النقض إلى اليقين في قوله: «لاينقضاليقين بالشكّ» يقتضي تحقّق اليقين بالبقاء مع تحقّق اليقين بالحدوث، وهذالمعنى يختصّ في الشكّ في الرافع ولا يتصوّر في الشكّ في المقتضي(1).

ويرد عليه: أنّ صلاحية البقاء والاستمرار لايكون ملازما لتحقّق اليقينبالحدوث واليقين بالبقاء معا حتّى في زمان الشكّ، فإنّ تحقّق ما هو الصالحللبقاء ـ كالطهارة ـ كثيرا مّا متيقّن، ولا نعلم غاية استمراره، ولا يكوناستعداد بقاء الطهارة متيقّنا لنا، ولا يكون اليقين في القابليّة مورد النزاع حتّىنقول بنقضه أو عدم نقضه بالشكّ، بل البحث يدور مدار اليقين بالوضوءوعدم نقضه بالشكّ، ولا يتحقّق هنا يقين سوى اليقين بالحدوث.

تحقيق المسألة في الشكّ في الرافع والمقتضي

ذكر هنا اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (2) تحقيقا تبعا لصاحب الكفاية، ونتيجتهشمول دائرة الاستصحاب للشكّ في الرافع والمقتضي، وهو:


  • (1) فوائد الاُصول 4: 376.
  • (2) الاستصحاب: 32 ـ 33.
(صفحه 115)

أنّ اليقين قد يلاحظ بما أنّه صفة قائمة بالنفس من غيرلحاظ إضافته إلىالخارج، وقس عليه الشكّ والظن، وقد يلاحظ بما أنّه مضاف إلى الخارج،وأنّه كاشف كشفا تامّا عن متعلّقه، والظنّ كشفا ناقصا، والشكّ غيركاشفأصلاً، بل يضاف إلى الخارج إضافة ترديديّة.

لا إشكال في أنّ اليقين بحسب الملاحظة الاُولى لايكون ممتازا عن الظنّوالشكّ بالإبرام والاستحكام وعدمهما، بل الإبرام والاستحكام ـ بحسب هذهالملاحظة ـ إنّما يكون في كيفيّة قيامها بالنفس بحسب مبادئها المحصّلة لها فيها،فقد تكون مبادئ حصول الشكّ قويّة؛ بحيث لاتزول بسهولة، وتكون مبادئحصول القطع واليقين ضعيفة بحيث تزول بتشكيك مّا، وقد يكون الحالبخلاف ذلك.

وبالجملة، سهولة زوال تلك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعانلمبادئ حصولها، فلا يكون اليقين في هذه الملاحظة أبرم من الشكّ، ولا الظنّأبرم منه.

وأمّا بحسب الملاحظة الثانية ـ أي إضافتها إلى الخارج ـ فاليقين مبرم محكمذاتا دون الشكّ والظنّ، فكأنّ اليقين حبل مشدود أحد طرفيه على النفس،وطرفه الآخر على المتيقّن، ويكون حبلاً مبرما مفتولاً مستحكما، وإن كانتمبادئ حصوله ضعيفة غيرمستحكمة، بخلاف الظنّ والشكّ، فإنّهما بحسب هذهالإضافة غير محكمين ولا مبرمين وإن كانت مبادئ حصولهما قويّة مستحكمة،وهذا الاستحكام والإبرام لايرتبط بالمتيقّن، بل من مقتضيات ذات اليقين،سواء تعلّق بأمر مبرم قابل للاستمرار والبقاء أو غيره.

وإسناد عدم النقض إلى اليقين يكون بهذا اللحاظ في قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ» بدون فرق بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي، لا باعتبار كون

(صفحه116)

متعلّقه مبرما أو الجري العملي على وفقه.

بقي هنا أمر، وهو: أنّ من المعلوم وحدة متعلّق اليقين والشكّ فيالاستصحاب، ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا الأمر كيف يتصوّر في الاستصحاببعد تعلّق اليقين بالحالة السابقة والشكّ بالحالة اللاحقة مع أنّهما أمرانمتغايران، فكيف ينطبق هنا قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ»؟

والتحقيق: أنّ هذا الإشكال باعث لالتزام المحقّق الهمداني قدس‏سره باليقينالتقديري والمحقّق النائيني رحمه‏الله باليقين بالحدوث والبقاء، ولكن يتصوّر: أوّلاً: أنيكون متعلّق اليقين والشكّ شيئا واحدا في زمان واحد، وهو ممتنع.

وثانياً: أن يكون متعلّق اليقين طهارة الثوب ـ مثلاً ـ عند الزوال، ومتعلّقالشكّ أيضا طهارة الثوب عند الزوال، ولكن زمان اليقين أوّل الظهر، وزمانالشكّ ساعتين بعده، وهذه قاعدة اليقين.

وثالثاً: أن يكون متعلّق اليقين والشكّ شيئا واحدا، مثل طهارة الثوب، إلأنّ المتيقّن والمشكوك مختلفان من حيث الزمان، إذ المتيقّن طهارة الثوب عندالزوال، والمشكوك بقاؤها ساعتين بعده، ويهدينا إلى هذا المعنى التعليل الذيبمنزلة الصغرى في الرواية، وهو قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»، وهذا هومجرى الاستصحاب وإن كان خلاف الظاهر ولكن لا محيص من الالتزام به.

ويمكن أن يقال: إنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» لايكون حكما تعبّديّمحضا، بل هو ناظر إلى ما هو المرتكز عند العقلاء، سيما قوله: «ليس ينبغي لكأن تنقض اليقين بالشكّ»، فإنّه ناظر ظاهرا إلى أنّ نقض اليقين بالشكّ مخالفللسيرة المستمرّة بين العقلاء، وبعد الرجوع إلى ما هو المرتكز عند العقلاءيستفاد اختصاص بنائهم بذلك في موارد الشكّ في الرافع دون موارد الشكّ فيالمقتضي.

(صفحه 117)

قلنا: إنّ تمسّك العقلاء في الجملة بالاستصحاب لا شبهة فيه، ولعلّ ما هوالقدر المتيقّن من بنائهم خصوص الشكّ في الرافع، ولم‏يحرز لنا بناؤهم في الشكّفي المقتضي، ولكن لابدّ لنا من التحقيق في ملاك بناء العقلاء في التمسّكبالاستصحاب وما هو الملاك في الروايات.

والمستفاد من الأخبار الواردة في الباب أنّ تمام الملاك هو «اليقين بالحالةالسابقة والشكّ في اللاحقة»، ولا دخل لأيّ خصوصيّة اُخرى ـ كالظنّوالاطمئنان بالبقاء وأمثال ذلك ـ في حكم عدم جواز النقض؛ فهذا حكمتعبّدي، كما عرفت أنّ العلم بالحالة السابقة غير كاشف عن الحالة اللاحقة.

وأمّا الملاك للعمل بالاستصحاب عند العقلاء فهو الوثوق والاطمئنان ببقاءالحالة السابقة فقط، وهذا الوثوق يوجب رجوع الإنسان بل الحيوان إلىمنزله ومأواه، ولعلّ منشأ هذا الوثوق عبارة عن ندرة تحقّق الرافع، كما أنّمنشأ الوثوق في أصالة السلامة ندرة تحقّق العيب في الأشياء وغلبة سلامتها،كما قال به اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1).

مع أنّ ندرة تحقّق الرافع في الاُمور الشرعيّة لايخلو من مناقشة، فإنّ قابليّةالبقاء والدوام لايكون مستلزما للبقاء خارجا وواقعا وندرة تحقّق الرافع؛ إذالطهارة ـ مثلاً ـ قابلة للدوام والاستمرار إلى يوم القيامة، ولكن كثرة نواقضهخارجا ليس قابلاً للإنكار. نعم، هذا المعنى في مثل الدار صحيح.

والحاصل: أنّ نظارة الروايات ببناء العقلاء ـ بعد الاختلاف في المناط ليس بتامّ ولا فرق بين قوله: «ليس ينبغي» بعد كونه بمعنى الحرمة وعدمالجواز، وقوله «لاتنقض اليقين»، فهذا التقريب لاختصاص الروايات في الشكّفي الرافع ليس بصحيح.


  • (1) الاستصحاب: 38.
(صفحه118)

فالمستفاد من الرواية الصحيحة اعتبار الاستصحاب في جميع أبواب الفقهأوّلاً، واعتباره في الشكّ في الرافع والمقتضي ثانيا، واعتباره بالتعبّد الشرعيبالمناط المستقلّ ـ أي اليقين بالحالة السابقة والشكّ بالحالة اللاحقة ـ بدونالارتباط ببناء العقلاء ثالثا، فالاستصحاب حجّة سواء تحقّق الوثوق بالبقاءأم لا.

ومعلوم أنّ اليقين بالحالة السابقة لايتجاوز عن دائرة المتيقّن، وليس لهعنوان الكاشفيّة بالنسبة إلى الحالة اللاحقة ولو بالكشف الناقص، والشكّبالحالة اللاحقة أعمّ من الشكّ المساوي الطرفين والظنّ بأحد الطرفين، وفيهذه الحالة جعل الشارع حكما تعبّديا بحسب الرواية وهو عدم جواز نقضاليقين بالشكّ، نسمّيه بالاستصحاب، فهو أصل عملي مجعول بعنوان الوظيفةفي مقام الشكّ كما ذكرنا، ولا أماريّة له ولا كاشفيّة عن الواقع كما لا يخفى. إلىهنا تمّ الاستدلال بالصحيحة الاُولى لزرارة.

الثانية: ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا، وعن الصدوق في«العلل» متصدّرا بأبي جعفر عليه‏السلام قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيرهأو شيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت وحضرتالصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال: «تعيدالصلاة».

قلت: فإن لم‏أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه، فطلبته فلم‏أقدرعليه، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال: «تغسله وتعيد».

قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثمّصلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة».

قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس