جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 157)

فما ذكره بعض الأعاظم من التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والأحكامالوضعيّة بجريان الاستصحاب في الاُولى دون الثانية ليس بتامّ، فالاستصحابحجّة مطلقا.

(صفحه158)

(صفحه 159)

تنبيهات الاستصحاب

(صفحه160)

(صفحه 161)

تنبيهات الاستصحاب

التنبيه الأوّل

في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب

وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة

يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين بناءً على أخذهما موضوعوركنا فيه، وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسانغافلاً عنهما، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق، فلا يجريالاستصحاب مع الغفلة؛ لعدم الشكّ فعلاً ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت؛ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ، ولا شكّ مع الغفلة أصلاً.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‏سره رتّب على هذا المعنى حكم الفرعين، وقال:«فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبلالصلاة؛ لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى، فيحكمبفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ؛ لكونه محدثا قبلها بحكمالاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.

لايقال: نعم، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدهيقتضي أيضا فسادها، فإنّه يقال: نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتهالمتقدّمة على أصالة فسادها»(1).