جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه158)

(صفحه 159)

تنبيهات الاستصحاب

(صفحه160)

(صفحه 161)

تنبيهات الاستصحاب

التنبيه الأوّل

في اعتبار فعليّة اليقين والشكّ في الاستصحاب

وأخذهما في موضوعه على نعت الموضوعيّة

يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ واليقين بناءً على أخذهما موضوعوركنا فيه، وليس المراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة النفس ولو كان الإنسانغافلاً عنهما، بل بمعنى الالتفات إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق، فلا يجريالاستصحاب مع الغفلة؛ لعدم الشكّ فعلاً ولو فرض أنّه يشكّ لو التفت؛ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ، ولا شكّ مع الغفلة أصلاً.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدس‏سره رتّب على هذا المعنى حكم الفرعين، وقال:«فيحكم بصحّة صلاة من أحدث ثمّ غفل وصلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبلالصلاة؛ لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها وشكّ ثمّ غفل وصلّى، فيحكمبفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ؛ لكونه محدثا قبلها بحكمالاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.

لايقال: نعم، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدهيقتضي أيضا فسادها، فإنّه يقال: نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتهالمتقدّمة على أصالة فسادها»(1).

(صفحه162)

والتحقيق: أنّ جريان قاعدة الفراغ هنا لايخلو عن إشكال؛ لاختصاصظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل، وهذا الشكّ ليس حادثا بل كانباقيا في خزانة النفس، ويكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى مكان موجودا، فالصلاة في الفرع الأوّل باطلة؛ إمّا لأجل استصحاب الحدثقبل الصلاة على القول بعدم اعتبار فعليّة الشكّ واليقين، وإمّا لأجلاستصحاب الحدث بعد الصلاة على القول باعتبار فعليّتهما وعدم جريانقاعدة الفراغ.

وأمّا الفرع الثاني فيرد عليه: أنّه لايمكن استناد بطلان الصلاة فيه إلىاستصحاب الحدث قبل الصلاة، فإنّ الاستصحاب لايتحقّق في حال الصلاة؛إذ المفروض أنّه حال الغفلة والذهول، والمعتبر فيه فعليّة اليقين والشكّ،واستصحاب الحدث قبل حال الغفلة لايفيد بالمقام، ولا يمكن الالتزام بصحّةالصلاة في هذا الفرع مستندا إلى قاعدة الفراغ؛ لاختصاصها في مورد حدوثالشكّ بعد الفراغ عن الصلاة وكان الإنسان بعد الفراغ عنها غافلاً عنخصوصيّاتها وكيفيّة إتيان‏ها، والمفروض هنا تحقّق الشكّ قبل الصلاة وكونالمصلّي عالما بجزئيّات صلاته وخصوصيّاتها.

وبعد عدم جريان الاستصحاب وقاعدة الفراغ فلابدّ من إعادة الصلاةمستندا إلى قاعدة الاشتغال، فما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره بعنوان الثمرة لفعليّةاليقين والشكّ ليس بتامّ.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 308.