جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 175)

وأجاب عنه تلميذ بعض الأعلام قدس‏سره : بأنّ هذا الجواب غيرتامّ، فإنّالإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباءة باستصحابالكلّي، بل الإشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لايجتمع معالقول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيلاستصحاب الكلّي أو الجزئيّ، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياة زيد فيالمثال الأوّل كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباءة.

وأمّا المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فإنّ أصالة عدم تلفدرهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، ولو فرض عدم الابتلاءبالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، كما إذا اشتبهت خشبة زيدـ مثلاً ـ بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصليّة، فتلف أحدها،فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض(1).

والإنصاف أنّ هذا الجواب عجيب منه؛ إذ الغرض من الشبهة العبائيّة هوجريان استصحاب الكلّي فيها حتّى يكون مانعا من جريان استصحاب الكلّيمن القسم الثاني، وهذه الشبهة إشكال ونقض على جريان استصحاب الكلّي،وكانت في مقام سدّ الطريق على جريانه في الكلّي من القسم الثاني، وإذا كانالاستصحاب فيها جزئيّا ـ كما يقول سواء كان من قبيل استصحاب الكلّي أوالجزئي ـ فكيف يكون إشكالاً ونقضا عليه؟!

ومعلوم أنّ عدم جريان استصحاب الجزئي في مورد لمانع لايكون مانععن جريانه في موارد اُخرى، فهذا الجواب ليس بتامّ.

والتحقيق في الجواب عمّا ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله : أنّ الاستصحاب في الشبهة


  • (1) المصدر السابق.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه176)

العبائيّة هو استصحاب الكلّي، فإنّ نجاسة الطرف الأسفل متيقّن الارتفاع،ونجاسة الطرف الأعلى مشكوك الحدوث، فلا يقين بالنسبة إلى الفرد حتّىيستصحب في حال الشكّ، فلابدّ من جريان استصحاب الكلّي بدون الإضافةإلى خصوص الطرف الأسفل أو الأعلى بأنّ يقال: إنّ النجاسة في العباءة كانتمتيقّنة والآن هي مشكوكة، فنستصحب النجاسة الكلّيّة؛ إذ لا شكّ في وحدةالقضيّة المتيقّنة والمشكوكة في هذه الصورة.

وأمّا ما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من المثال، وهو قوله: ما إذا علمنا بوجودزيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها، فلو كان زيد فيها فقد ماتبانهدامه، ولو كان في الطرف الغربي فهو حيّ، فحياة زيد وإن كانت مشكوكفيها إلاّ أنّه لامجال معه لاستصحاب الكلّي، والمقام من هذا القبيل بعينه.

فجوابه: أوّلاً: أنّ جريان استصحاب الفرد لايكون مانعا عن جرياناستصحاب الكلّي، ففي المثال كما يجري استصحاب بقاء زيد في الدار، كذلكيجري استصحاب بقاء الإنسان في الدار، وقد ذكرنا في القسم الأوّل من أقسامالكلّي أنّ استصحاب الكلّي ليس بمانع عن استصحاب الفرد وبالعكس،بل يجري كلّ منهما بلحاظ ترتّب الأثر.

وثانياً: أنّه يتحقّق الفرق بين المثال وما نحن فيه بأنّ كون زيد في الجانبالشرقي من الدار لايترتّب عليه أثر، وكون زيد في الجانب الغربي من الدارلايترتّب عليه أثر، وما يترتّب عليه الأثر هو بقاء زيد في الدار، أو بقاءالإنسان في الدار، وإضافة زيد إلى الجانب الغربي والشرقي لايوجب التعدّد فيهولا يخرجه من الجزئي الحقيقي، ومانحن فيه ليس كذلك، فإنّ إضافة النجاسةإلى الطرف الأسفل من العباءة يترتّب عليه الأثر من وجوب الغسل حينالصلاة ووجوب الاجتناب عنه، وهكذا إضافتها إلى الطرف الأعلى منه،

(صفحه 177)

ومعلوم أنّ ذيل العباءة متنجّس وصدر العباءة متنجّس آخر، لا أنّه نفس ذاكالمتنجّس، والأمر مردّد بينهما، ولكلّ منهما أحكام وآثار، وإذا كان الذيلمتنجّسا فيجب تطهيره، وملاقاته تكون موجبة للتنجّس، وهكذا الصدر،فقياس المثال على ما نحن فيه غير تام.

وذكر بعض الأعلام قدس‏سره جوابا آخر عن الشبهة العبائيّة وقال: «فالإنصاففي مثل مسألة العباءة هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارةالملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيّد الصدر قدس‏سره من أنّه علىالقول بجريان استصحاب الكلّي لابدّ من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقيلأحد أطراف الشبهة؛ بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارةالملاقي في المقام؛ لأنّ الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارةفي الملاقي، وإمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي، وهو أصالة عدمملاقاته النجس. وكيف كان، يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألةالعباءة محكوما باستصحاب النجاسة في العباءة، فمن آثار هذا الاستصحابهو الحكم بنجاسة الملاقي. ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائرالمقامات والحكم بنجاسته في مثل المقام؛ للأصل الحاكم على الأصل الجاريفي الملاقي، فإنّ التفكيك في الاُصول كثير جدّا، فبعد ملاقاة الماء ـ مثلاً ـ لجميعأطراف العباءة نقول: إنّ الماء قد لاقى شيئا كان نجسا، فيحكم ببقائه علىالنجاسة؛ للاستصحاب، فيحكم بنجاسة الماء»(1).

ولكنّ الالتزام بنجاسة الماء وترتّبها على استصحاب النجاسة ليس بتامّ إلعلى القول بالأصل المثبت وترتّب الآثار واللوازم العقليّة، وبعد ما ذكرناه فيالجواب عن الشبهة العبائيّة من مثبتيّة هذا الأصل فلا محلّ لهذا الجواب.


  • (1) مصباح الاُصول 3: 112 ـ 113.
(صفحه178)

القسم الثالث: وهو ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لاحتمال قيام فرد آخرمقام الفرد المعلوم ارتفاعه، فيتصوّر على وجهين:

أحدهما: ما إذا كان منشأ الشكّ احتمال مقارنة فرد لوجود الفرد المعلوم،بحيث يحتمل اجتماعهما في الوجود.

وثانيهما: ما إذا كان منشأه احتمال حدوث فرد مقارنا لزوال الفرد المعلوم.

واختار الشيخ قدس‏سره التفصيل بين الصورتين وقال بجريان الاستصحاب فيالاُولى دون الثانية، بدعوى أنّه في الصورة الاُولى يكون الكلّي المعلوم سابقمردّدا بين أن يكون وجوده على نحو لايرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه،وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فيحتمل كون الثابت في الآناللاحق عين الموجود سابقا، فيجري الاستصحاب فيه، بخلاف الصورة الثانية،فإنّ الكلّي المعلوم سابقا قد ارتفع يقينا، ووجوده في ضمن فرد آخر مشكوكالحدوث من الأوّل، فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه(1).

والتحقيق: أنّ هذا التفصيل ليس بتامّ؛ إذ النظر في استصحاب الكلّيلايكون إلى الخصوصيّات الفرديّة وأنّه يتحقّق في ضمن أيّ خصوصيّة، وليلزم أن تكون خصوصيّة الكلّي في البقاء عين خصوصيّة الكلّي في الحدوث،بل النظر متمركز إلى عنوان الكلّي، وهو في ما نحن فيه عنوان الإنسانيّةـ مثلاً ـ وبالنسبة إلى هذا العنوان لافرق بين الصورتين، والقضيّة المتيقّنةوالمشكوكة في كلا الفرضين عبارة عن أنّه: كان الإنسان موجودا في الدارقطعا والآن نشكّ في بقاء الإنسان في الدار، فإن قلنا بجريان الاستصحابفلابدّ من القول به فيهما، وهكذا إن قلنا بعدم جريانه، بلافرق بينهما.

والمحقّق النائيني رحمه‏الله قائل بعدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم


  • (1) فرائد الاُصول 2: 755.
(صفحه 179)

الثالث مطلقا، وقال: «بداهة أنّ العلم بوجود الفرد الخاصّ في الخارج إنّميلازم العلم بوجود حصّة من الكلّي في ضمن الفرد الخاصّ، لا أنّه يلازم العلمبوجود الكلّي بما هو هو، بل للفرد الخاصّ دخل في وجود الحصّة حدوثوبقاءً، والحصّة من الكلّي الموجود في ضمن الفرد الخاصّ تغاير الحصّةالموجودة في ضمن فرد آخر، ولذا قيل: إنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباءالمتعدّدة إلى الأبناء المتعدّدة، فلكلّ فرد حصّة تغاير حصّة الآخر، والحصّة التيتعلّق بها اليقين سابقا إنّما هي الحصّة التي كانت في ضمن الفرد الذي علمبحدوثه وارتفاعه، ويلزمه العلم بارتفاع الحصّة التي تخصّه أيضا، ولا علمبحدوث حصّة اُخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقّن الذي يشكّ في بقائهليستصحب؟»(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره في مقام الجواب عنه: «إنّ هذا ناشٍ من عدمتعقّل الكلّي الطبيعي وكيفيّة وجوده، وعدم الوصول إلى مغزى مراد القوم، منأنّ نسبة الكلّي إلى الأفراد نسبة الآباء؛ ضرورة أنّ الكلّي الطبيعي لدى المحقّقينموجود بتمام ذاته مع كلّ فرد من الأفراد، فكلّ فرد في الخارج بتمام هويّته عينالكلّي، لا أنّه حصّة منه ولا تعقل الحصص للكلّي، فزيد إنسان، لانصفإنسان، أو جزء إنسان، أو حصّة منه، فلا معنى للحصّة أصلاً.

وبالجملة، هذا الإشكال بمكان من الضعف يغني تصوّر الكلّي عن ردّه،والعجب أنّ بعض أعاظم العصر ادّعى البداهة لما اختاره من الحصص للكلّيمع كونه ضروري الفساد»(2).

ومعلوم أنّ بعد بطلان هذا المبني لايصحّ ترتّب الأثر المذكور عليه، فنقول


  • (1) فوائد الاُصول 4: 424 ـ 425.
  • (2) الاستصحاب: 92.