جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 185)

وقد يكون غيرجنب، كأنّه قال: «إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ولم‏تكونوا جنبفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكنتمجنبا فاطّهروا ويجب عليكم الاغتسال»، وبهذا الاستظهار من الآية يصحّالجواب عن الشبهة، وأنّ موضوع الوضوء في صدر الآية مقيّد ومركّب منالجزئين ـ أي القيام من النوم وعدم الجنابة ـ والأوّل محرز بالوجدان والثانيبالاستصحاب، فبعد جريان استصحاب الموضوع ـ أي عدم الجنابة ـ لاتصلالنوبة إلى استصحاب كلّي الحدث بعد الوضوء، ولا تقاس الآية بالمثالالمذكور، كما هو واضح، ونفس الآية مع قطع النظر عن الروايات تدلّ علىكفاية الغسل للصلاة بعد الجنابة. هذا كلّه بالنسبة إلى الجواب الأوّل منالشبهة.

والجواب الثاني: أنّ المستصحب لابدّ من كونه مجعولاً وحكما شرعيّا أوموضوعا للحكم الشرعي، ومعلوم أنّ الحدث الكلّي لايكون من الأحكامالمجعولة الشرعيّة، فإنّه أمر انتزاعي انتزعه المتشرّعة لايكون هذا العنوان فيلسان الشارع محكوما بحكم، ولا يكون موضوعا للحكم الشرعي؛ إذ لانرىفي الشريعة أن يكون مطلق الحدث والعنوان الجامع بين الأصغر والأكبرمحكوما بحكم.

ولكن يمكن أن يتحقّق بعض موارد في الشرع أن يكون عنوان المحدثمحكوما بحكم، مثل: «المحدث لايجوز له مسّ كتابة القرآن»، وهكذا، فإن كانكذلك فليس هذا الجواب بتامّ؛ إذ لا مانع من استصحاب كلّي الحدث لترتّبهذه الآثار الشرعيّة.

وأمّا القسم الرابع من الكلّي فهو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتملانطباقهما على فرد واحد وعدمه، أو علمنا بوجود فردين وشكّ في تعاقبهم

(صفحه186)

وعدمه، والمثال للأوّل أنّه: إذا علمنا لوجود زيد في الدار لوجود متكلّم فيهيحتمل انطباقه على زيد وعلى غيره، وبعد القطع بخروج زيد عنها نشكّ فيبقاء المتكلّم فيها؛ لاحتمال بقائه في ضمن غيره، فنستصحب بقاء كلّي الإنسانفيها، أو أنّه: إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس ـ مثلاً ـ وقد اغتسلنا منها، ثمّرأينا منيّا في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني،ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، أو يكونمن غيرها، فنستصحب بقاء كلّي الجنابة.

والمثال للثاني: ما إذا علم أحد بوضوئين وبحدث، ولكن لايدري أنّالوضوء الثاني كان تجديديّا ليكون الحدث بعدهما وباقيا فعلاً، أو كان رافعللحدث ليكون متطهّرا فعلاً، فيمكن استصحاب كلّي الطهارة.

ولا شكّ في أنّ الاستصحاب في المثال الأوّل استصحاب الكلّي، ولا شكّ فيكونه قسما آخر في مقابل كلّي القسم الثاني والثالث، فإنّه قد مرّ أنّه إذا علمنبتحقّق كلّي الحيوان في الدار وشككنا في كونه في ضمن فرد قصير العمر أوطويل العمر، فهو كلّي من القسم الثاني، وإذا علمنا بتحقّق كلّي الإنسان فيضمن زيد ـ مثلاً ـ في الدار وخروجه عنها، وشككنا في تحقّق عمرو فيهمقارنا مع دخول زيد فيها أو مقارنا لخروجه عنها، فهو كلّي من القسم الثالث.وفي ما نحن فيه علمنا بوجود زيد في الدار وخروجه عنها وعلمنا أيضبوجود متكلّم فيها، وشككنا في انطباق هذا العنوان الكلّي على زيد أو غيره.

وأمّا الاستصحاب في المثال الثاني على فرض جريانه، فلا يكوناستصحابا كلّيّا، فإنّ استصحاب الجنابة الحاصلة عقيب هذا المنيّ المشخّصالموجود في الثوب استصحاب شخصي؛ إذ الجنابة بهذه الأوصاف لايمكن أنتكون كلّيّة، والشكّ في زمان الجنابة لايوجب كلّيّتها.

(صفحه 187)

وهكذا استصحاب الطهارة في المثال الثالث ليس باستصحاب الكلّي؛ إذالمتيقّن والمستصحب في الواقع عبارة عن الطهارة الحاصلة بعد الوضوء الثاني،سواء كان تجديديّا أو رافعا للحدث، والترديد في سبب هذه الطهارة أنّهوضوء الأوّل والثاني، والترديد في سببيّتها لايوجب كلّيّتها، فهذان المثالانخارجان عن تحت عنوان استصحاب الكلّي، فيبقى المثال الأوّل فقط، ويجرياستصحاب الكلّي، فإنّا كنّا متيقّنين بوجود المتكلّم الكلّي في الدار وبعد خروجزيد نشكّ في بقاءه فيها فنستصحب بقاءه.

وربّما يقال بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحابالكلّي؛ نظرا إلى أنّه لابدّ في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنواننقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عن اليقين السابق بعد جواز إحراز عالميّةزيد ـ مثلاً ـ في صورة الشكّ فيه بالتمسّك بعموم إكرام كلّ عالم، فإنّه من التمسّكبالعام في الشبهة المصداقيّة، وفي المقام لم‏يحرز هذا؛ لأنّه بعد اليقين بارتفاع الفردالمتيقّن ـ أي زيد في المثال ـ واحتمال انطباق العنوان الآخر ـ أي المتكلّم ـ عليهيحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكنالتمسّك بقوله: «لاتنقض اليقين بالشكّ»، فإنّه من الّتمسّك بالعامّ في الشبهةالمصداقيّة.

وجوابه: أنّ احتمال الانطباق إنّما هو في نفس العنوان لابوصف أنّه متيقّن،فإنّه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأوّل بالضرورة، ففي المثالالمتقدّم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلّم على زيد، إلاّ أنّه بوصف أنّهمتيقّن لايحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلّم في الدار لايرتفعهذا اليقين باليقين بخروج زيد منها، بل الشكّ في بقائه فيها موجود بالوجدان،فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

(صفحه188)

وبالجملة، الشبهة المصداقيّة غيرمتصوّرة في الاُصول العلميّة؛ لأنّموضوعها اليقين والشكّ، وهما من الاُمور الوجدانيّة، فإمّا أن يكونموجودين أو لا، فلا معنى لقولنا: لانعلم أنّا نشكّ في أمر كذا أم لا.

هذا تمام الكلام في استصحاب الكلّي، وذكر أعاظم الفنّ تبعا للشيخالأنصاري قدس‏سره في ذيل استصحاب الكلّي من القسم الثالث مسألة اختلافيّة بينالمشهور والفاضل التوني قدس‏سره بالنسبة إلى استصحاب عدم التذكية وقد مرّ الكلامفيها مفصّلاً في تنبيهات أصالة البراءة، ولا نعيدها إعراضا عن التطويل.

(صفحه 189)

التنبيه الرابع

في جريان الاستصحاب في التدريجيّات

ربّما يقال: إنّ مقتضى تعريف الاستصحاب وأخبار الباب ـ من اعتبارالشكّ في البقاء فيه ـ عدم جريانه في الزمان والزمانيّات؛ لعدم تصوّر البقاءفيها، فأنكر المحقّق الحائري قدس‏سره اعتبار الشكّ في البقاء قائلاً: إنّ الميزان فيه هومفاد الأخبار، والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشكّ، وهو صادق فيالتدريجيّات وغيرها؛ ضرورة أنّها ـ ما لم تنقطع ـ وجود واحد حقيقي وإن كانمتصرّما، فلو شكّ في تحقّق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحقّقهما فقد شكّ فيتحقّق عين ما كان متحقّقا سابقا، فلا يحتاج في التمسّك بالأخبار إلى المسامحةالعرفيّة.

نعم، لو كان المعتبر في الاستصحاب الشكّ في البقاء أمكن أن يقال: مثلالزمان والزمانيّات المتصرّمة خارج عن العنوان المذكور؛ لعدم تصوّر البقاء لهإلاّ بالمسامحة العرفيّة، لكن ليس هذا العنوان في الأدلّة(1).

ويظهر من الشيخ الأنصاري قدس‏سره أيضا هذا المعنى حيث تفصّى عن الإشكالبأحد وجهين:


  • (1) درر الفوائد: 538.