جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 219)

وقال في حاشية له في ذيل هذه العبارة: «كيلا تقول في مقام التفصّي عنإشكال المعارضة: إنّ الشكّ في الحلّيّة فعلاً بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشكّفي الحرمة المعلّقة».

فالظاهر من كلامه صدرا وذيلاً إنكار السببيّة والمسببيّة رأسا، فما ذكرهالإمام رحمه‏الله ، من إرجاع ما ذكره في الكفاية إلى ما التزم به في الحاشية من السببيّةوالمسببيّة(1) بعيد جدّا.

وكان لبعض الأعلام رحمه‏الله بيان آخر بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله وبيانه بتوضيح منّا: أنّ الحلّيّة الثابتة للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء، وليجري فيها الاستصحاب؛ لوجود أصل حاكم عليه، وذلك لأنّ الحلّيّة في العنبكانت مغيّاة بالغليان؛ إذ الحرمة فيه كانت معلّقة على الغليان، ويستحيل اجتماعالحلّيّة المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح.

وأمّا الحلّيّة في الزبيب فهي وإن كانت متيقّنة إلاّ أنّها مردّدة بين أنّها هلهي الحلّيّة التي كانت ثابتة للعنب بعينها حتّى تكون مغيّاة بالغليان أو أنّهحادثة للزبيب بعنوانه، فتكون باقية ولو بالاستصحاب؟ والأصل عدمحدوث حلّيّة جديدة وبقاء الحلّيّة السابقة المغيّاة بالغليان، وهي ترتفع به فلتكون قابلة للاستصحاب، فالمعارضة المتوهّمة غير تامّة.

ونظير ذلك ما ذكرناه في بحث استصحاب الكلّي من أنّه إذا كان المكلّفمحدثاً بالحدث الأصغر ورأى بللاً مردّداً بين البول والمني فتوضّأ، لم يمكنجريان استصحاب كلّي الحدث؛ لوجود أصل حاكم عليه، وهو أصالة عدمحدوث الجنابة وأصالة عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، والمقام من


  • (1) كفاية الاُصول 2: 322 ـ 323.
  • (2) الاستصحاب: 140.
(صفحه220)

هذا القبيل بعينه(1).

والتحقيق: أنّه ليس في كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله من أصالة عدم حدوثالحلّيّة الجديدة أثر ولا خبر، وقد لاحظناه بدقّة بل حاصل كلامه: أنّ الشكّفي حرمة الزبيب وحلّيّته بعد الغليان هو الشكّ في بقاء الحرمة المعلّقة والحلّيّةالمغيّاة، ويمكن جريان استصحابهما، ونتيجة جريانهما أنّ الزبيب بعد الغليانيكون محرّماً بالحرمة الفعليّة، وإن كان هذا لازماً عقليّاً إلاّ أنّ ترتّبه على الأعممن الظاهريالواقعي لا إشكال فيه، فتترتّب على استصحاب الحرمة التعليقيّةالحرمة الفعليّة بعد الغليان، بلا فرق بين إثبات الحرمة التعليقيّة بالدليل أوبالاستصحاب، فلا تعارض بين الاستصحابين حتّى تصل النوبة إلى بحثالحاكم والمحكوم أو السبب والمسبّب.

والجواب عن المعارضة الدائميّة بين الاستصحاب التعليقي والاستصحابالتنجيزي إمّا بعدم المنافاة بينهما كما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله ، وإمّا بحكومةاستصحاب الحرمة التعليقيّة على استصحاب الحلّيّة التنجيزيّة؛ لتحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما، كما التزم به الشيخ الأعظم رحمه‏الله واختاره المحقّق النائيني رحمه‏الله والمحقّقالخراساني رحمه‏الله في الحاشية.

ويمكن أن يقال: إنّ تقدّم الاستصحاب الجاري في السبب علىالاستصحاب الجاري في المسبّب لا إشكال فيه، كما في مثل تطهير اليدالمتنجّسة بالماء المشكوك الكرّيّة، ويتحقّق هنا بالنظر البدوي استصحابان:استصحاب بقاء الكرّيّة في الماء، واستصحاب بقاء النجاسة في اليد، ولكن بعددقّة النظر نلاحظ أنّ الأوّل حاكم على الثاني، فإن بعد جريان استصحاب بقاءكرّيّة هذا الماء تصير نتيجته في الحقيقة صغرى للكبرى الشرعيّة، وهو أنّ كلّ


  • (1) مصباح الاُصول 3: 142.
(صفحه 221)

شيء متنجّس طهّر بماء الكرّ يكون طاهرا، فهذه اليد تكون طاهرة وهذهالكبرى معارضة مع استصحاب بقاء النجاسة في اليد، وبعد انطباق هذهالكبرى لايبقى الشكّ في عدم بقاء النجاسة في اليد، فجريان الأصل في السببيزيل الشكّ في المسبّب شرعا وتعبّدا، فيعتبر في تقدّم الأصل السببي علىالأصل المسبّبي أن يكون الحكم في الشكّ المسبّبي من الآثار الشرعيّة للأصلالسببي، كما أنّ طهارة اليد من الآثار الشرعيّه لطهارة الماء.

لكن لايتحقّق هذا المعنى في المقام، فإنّ الشكّ في بقاء الحلّيّة التنجيزيّةللزبيب وإن كان مسبّبا عن الشكّ في بقاء الحرمة التعليقيّة له، إلاّ أنّ جرياناستصحاب الحرمة التعليقيّة بعنوان الأصل السببي لايوجب حرمة الزبيب بعدالغليان شرعاً وتعبّدا، فإنّها ليست من الآثار الشرعيّة لجعل الحرمة للعنبعلى تقدير الغليان مطلقاً،بلا اختصاص لها بحال كونه عنباً، بل هي من اللوازمالعقليّة، فلا مجال للحكومة، فيبقى التعارض بحاله(1).

وقال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : «والتحقيق في المقام أن يقال: إنّ استصحابالحرمة التعليقيّة حاكم على استصحاب الإباحة كسائر الحكومات؛ لأنّ شرطحكومة أصل آخر ـ كما أشرنا إليه ـ أمران: أحدهما: كون أحد الشكّينمسبّبا عن الآخر.

الثاني: أن يكون جريان الأصل في السبب رافعاً للشكّ عن المسبّب تعبّدا،فاستصحاب كرّيّة الماء يكون حكمه طهارة الثوب المغسول به بحسب الكبرىالشرعيّة من «أنّ الكرّ مطهّر»، فيرفع الشكّ في أنّ الثوب طاهر أو لا؛ لأنّالشكّ في الطهارة والنجاسة متقوّم بطرفي الترديد، فإذا وقع التعبّد بالبناء علىأحد طرفي الترديد يرفع الشكّ قهرا.


  • (1) مصباح الاُصول 3: 141.
(صفحه222)

وإن شئت قلت: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة شكّ واحد وحالة ترديديّةواحدة يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة، فإن قيست هذه الحالةالترديديّة بالنسبة إلى وجود الطهارة وعدمها تكون شكّاً في الطهارة وعدمها،وبالنسبة إلى وجود النجاسة وعدمها تكون شكّاً في النجاسة وعدمها.

وإن قيست بالنسبة إلى الطهاره والنجاسة تكون شكّاً فيهما، فلا تكون فيالنفس إلاّ حالة واحدة ترديديّة، يكون أحد طرفيها الطهارة والآخر النجاسة،فإذا كان مفاد أصل هو الطهارة بلسان الأصل السببي يكون رافعاً للشكّالمتقوّم بطرفي الترديد، فيصير حاكما على الأصل المسببّي.

وما نحن فيه يكون الحال كذلك؛ لأنّ الشكّ في بقاء الإباحة الفعليّة للعصيرالزبيبي المغلي مسبّب عن بقاء القضيّة الشرعيّة التعليقيّة بالنسبة إلى الزبيبقبل غليانه، ولمّا كان التعليق شرعيّاًً تكون فعليّة الحرمة مع فعليّة الغليانبحكم الشرع، كما أشرنا إليه سابقاً، فترتّب الحرمة على العصير المغلي ليسبعقلي، بل شرعي، فحينئذ يكون استصحاب الحرمة التعليقيّة حاكما؛ لأنّالحرمة متحقّقة بالفعل عند الغليان، ومترتّبة على الغليان الفعلي، فيرفع الشكّفي الحرمة والاباحة الفعليّتين؛ لأنّ الشكّ في الحرمة والإباحة متقوّم بطرفيالترديد، فإذا كان لسان جريان الأصل في السبب هو التعبّد بحرمة المغلي يرفعالترديد بين الحرمة والحلّيّة، فيصير الأصل السببي حاكما على المسبّبي(1).

والحاصل: أنّه يترتّب بحكم الشرع على استصحاب الحرمة التعليقيّةالشرعيّة حرمة فعليّة شرعيّة بعد الغليان، كأنّ الشارع حكم بأنّ الزبيب بعدالغليان حرام، فلا مجال هنا لاستصحاب الحلّيّة المطلقة.

ثمّ قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : وإن شئت قلت: إنّ استصحاب الحرمة على


  • (1) الاستصحاب: 143 ـ 145.
(صفحه 223)

تقدير الغليان جار قبل حصوله، فيتعبّد لأجله ببقاء المستصحب، وهو الحرمةعلى تقدير غليان عصير الزبيب ـ مثلاً ـ وهذا الحكم التعليقي قبل الغليان وإنكان ثابتاً لعصير الزبيب الذي شكّ في حكمه لكن لسان المستصحب هو حرمةالعصير على فرض الغليان لا حرمة المغلي المشكوك فيه، فإذا حصل الغليانيكون لسان الدليل الاجتهادي المستصحب بضميمة الوجدان هو حرمةالمغلي، لا المغلي المشكوك فيه، واستصحاب الحلّيّة المنجّزة متقوّم بالشكّ،فيكون لسانه إثبات الحلّيّة للمغلي المشكوك فيه بما هو كذلك، ولا ريب فيتقديم الأوّل على الثاني وحكومته عليه، لأنه بإثبات الحرمة لذات المغلي يرفعالشكّ الذي هو موضوع استصحاب الحلّيّة، فالاستصحاب الأوّل يجري قبلالغليان، وبعد الغليان يكون المستصحب ـ أي الحكم التعليقي الذي يصير فعليّمتعلّقاً بذات الموضوع ورافعاً للشكّ، فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلّيّةالتنجيزيّة(1).

والتحقيق: أنّ بيان الإمام رحمه‏الله في مقام الجواب عن المعارضة بيان دقيقلحكومة استصحاب الحرمة التعليقيّة على استصحاب الحلّيّة المطلقة، إلاّ أنّهصرّح بأنّ الحرمة التعليقيّة قبل تحقّق المعلّق عليه شرعيّة، وهكذا الحرمةالفعليّة بعد تحقّق المعلّق عليه، وهكذا ترتّبها عليها.

وهو لايخلو عن مناقشة بأنّه كما أنّ الملازمة بين وجوب ذى المقدّمةووجوب المقدّمة في باب مقدّمة الواجب تكون عقليّة، كذلك لايبعد أن يكونترتّب الحرمة الفعليّة الشرعيّة بعد المعلّق عليه على الحرمة التعليقيّة الشرعيّةعقليّة، ولكنّه لايوجب الخلل في أصل غرضه من رفع الشكّ عن المسبّبتعبّدا بجريان الاستصحاب في السبب.


  • (1) الاستصحاب: 145 ـ 146.