جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 249)

مسبوق بيوم آخر منه، فلا يمكن إثبات هذا العنوان البسيط بالاستصحابالمذكور إلاّ على القول بالأصل المثبت، فإنّ الأوّليّة بهذا المعنى لازم عقليللمستصحب وغير مسبوق باليقين، وحيث إنّ التحقيق بساطة معنى الأوّليّةبشهادة العرف لايمكن إثباتها بالاستصحاب المزبور.

وقد التزم المحقّق النائيني رحمه‏الله في مقام دفع الإشكال بأنّ اليوم الأوّل فيموضوع الأحكام غير اليوم الأوّل الواقعي، فإنّه عبارة عن يوم رؤية الهلالأو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضي، فالمراد من ثامن ذي الحجّة هوالثامن من رؤية الهلال أو ما بعد انقضاء ثلاثين يوماً من ذي القعدة، سواء كانمطابقاً للواقع أو لا(1).

ولكنّه لايكون طريقاً مناسباً لحلّ الإشكال؛ إذ ما من مسلم إلاّ ويعلمبالضرورة أنّ يوم عيد الفطر هو اليوم الأوّل الواقعي من شوّال، ويوم عيدالأضحى هو اليوم العاشر الواقعي من ذى الحجّة، وهكذا.

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله طريق آخر لحلّ الإشكال، وهو؛ أنّ بناءالمسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيد على يوم رؤيةالهلال، ويجعلون يوم الرؤية أو اليوم الذي بعد يوم الشكّ أو الذي بعد انقضاءثلاثين يوماً من الشهر السابق اليوم الأوّل، وثانيه الثاني، وهكذا لامن جهةأنّ موضوع الحكم الشرعي غير الموضوع الواقعي، فإنّه ضروري البطلان، بللأنّ هذا حكم ظاهري ثابت من الصدر الأوّل إلى الآن من غير إشكال فيجميع الطبقات(2).


  • (1) فوائد الاُصول 4: 500.
  • (2) الاستصحاب: 162.
(صفحه250)

(صفحه 251)

التنبيه الثامن

في الاُمور المذكورة في ذيل البحث عن الاُصول المثبتة

الأمر الأوّل

أنّ استصحاب العنوان المنطبق على الخارج ليس بمثبت.

قال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «إنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على الاستصحاببين أن يكون مترتّباً عليه بلاواسطة شيء أو بواسطة عنوان كلّي ينطبقويحمل عليه بالحمل الشائع ويتّحد معه وجوداً، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته أوبملاحظة بعض عوارضه ممّا هو خارج المحمول لا بالضميمة...».

و حاصل كلامه: أنّ الأثر الشرعي في الاستصحابات الموضوعيّة قديترتّب على المستصحب بدون الواسطة، مثل ترتّب وجوب الإكرام علىاستصحاب بقاء حياة زيد، وهو القدر المتيقّن من ترتّب الأثر فيالاستصحابات الموضوعيّة، وقد يترتّب على لازم المستصحب أو ملازمه، أوملزومه، سواء كان عقليّاً أو عاديّاً، وهو القدر المتيقّن من مثبتات الاُصول،وقد مرّ ذكره، وقد يترتّب على عنوان كلّي ينطبق في الخارج على المستصحبويتّحد معه وجوداً.

ومنشأ الانطباق والاتّحاد إمّا أن يكون هذا العنوان من الذات والذاتيّات

(صفحه252)

للمستصحب كالنوع أو الجنس أو الفصل، وإمّا أن يكون من الأعراضالخارجة عن ذات المستصحب، وهي على قسمين:

قسم منها يعبّر عنه بخارج المحمول ـ كالملكيّة والغصبيّة والزوجيّة ـ وقسممنها يعبّر عنه بالمحمول بالضميمة كالأبيض والأسود. ويستفاد من مثالهلخارج المحمول أنّه أمر انتزاعي اعتباري لا حقيقة له ولا وجود إلاّ وجودمنشأ الاعتبار والانتزاع.

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله بجريان الاستصحات فيما يترتّب على عنوان كلّييكون من الذات والذاتّيات للمستصحب؛ لاتّحادهما من حيث الوجود، ولحقيقة لهذا العنوان سوى المستصحب، فإنّ الطبيعي لايتحقّق إلاّ بتحقّقمصداقه، وهكذا بجريانه فيما يترتّب على عنوان كلّي يكون من أعراض خارجالمحمول للمستصحب؛ إذ لاوجود لهذا الأمر الانتزاعي إلاّ بوجود منشانتزاعه واعتباره، فاستصحاب منشأ الانتزاع لترتّب الأثر الانتزاعي لايكونبمثبت، بخلاف إذا ترتّب الأثر على عرض المحمول بالضميمة للمستصحبكالسواد والبياض، فإنّهما واقعيّتان مختلفتان، وترتّب أثر أحدهما على الآخريكون من الأصل المثبت(1).

والظاهر من كلام الشيخ عدم حجّيّة الاستصحاب في جميع هذه الصور،حيث قال: «ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العنوان الذي يكون واسطة متّحدالوجود مع المستصحب أو مغائرة»(2).

وما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله قابل للبحث في مقامين:

المقام الأوّل: في العنوان الذاتي المنطبق على المستصحب الشامل للنوع


  • (1) كفاية الاُصول 2: 329 ـ 330.
  • (2) فوائد الاُصول 2: 777.
(صفحه 253)

والجنس والفصل، والمقام الثاني: في العناوين العرضيّة وقوله بالتفصيل بينخارج المحمول والمحمول بالضميمة.

أمّا المقام الأوّل فالإشكال فيه أنّ جريان الاستصحاب في الفرد وترتّبأثر الكلّي عليه يكون من الاُصول المثبتة؛ إذ المستصحب شيء ومعروضالأثر شى‏ء آخر، ومجرّد الاتّحاد الوجودي لايوجب أن يكون أثر الكلّي أثرللفرد، وقد مرّ مفصّلاً في بحث استصحاب الكلّي أنّه لايمكن ترتّب أثر الفردعلى استصحاب بقاء الكلى وبالعكس، فإنّ حيثيّة مقام الموضوع والموضوعيّةللحكم غير مقام الاتّحاد في الوجود، والاتّحاد في الوجود الخارجي لايوجبالاتّحاد في الموضوعيّة.

وهذا الإشكال يجري في جميع الاستصحابات الموضوعيّة، ويوجب انسدادباب الاستصحاب في الموضوعات، فإنّ استصحاب خمريّة هذا المائعالمشكوك، أي الفرد الخارجي وترتّب الحرمة عليه، والقول بأنّ الخمر حرام،أي الخمر الكلّي حرام، فهذا المائع حرام يكون من مصداق استصحاب الفردوترتّب أثره الكلّي عليه، مع أنّنا قلنا: إنّ استصحاب بقاء زيد في الدارلايوجب ترتّب أثر الإنسان عليه وبالعكس؛ لمغايرتهما من حيث المفهوموالأثر.

و قال بعض الأعلام رحمه‏الله في مقام الجواب عنه: «إنّ الأثر أثر لنفس الفرد لللكلّي؛ لأنّ الأحكام وإن كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقيّة إلاّ أنّ الحكمفيها ثابت للأفراد لامحالة، غاية الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة لادخل لها فيثبوت الحكم، وإلاّ فالكلّي بما هو لا حكم له وإنّما يؤخذ موضوع الحكم ليشاربه إلى أفراده، مثلاً: إذا حكم بحرمة الخمر فالحرام هو الخمر الخارجيلاالطبيعة الكلّيّة بما هي»(1).