جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 281)

الكفاية رحمه‏الله .

ويتحقّق نوع من التهافت بين صدر كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله وذيله،فإنّه يقول في ابتداء البحث: إنّ الشكّ في الاتّصال والانفصال عبارة اُخرى عنالشبهة المصداقيّة لقوله «لاتنقض اليقين بالشكّ»، وفي ذيل كلام صاحبالكفاية رحمه‏الله قائل بعدم ارتباط مسألة عدم إحراز الاتّصال بالشبهة المصداقيّة، ثمّيقول في بحث معلوم التأريخ: «ولعلّ الشبهة المصداقيّة أحد محتملات الكفاية».

وحاصل البحث في مجهولي التأريخ: أنّ الأثر إن كان مترتّباً على عدمأحدهما بنحو ليس التامّة في زمان وجود الآخر فيجري الاستصحابويترتّب الأثر وفاقاً للشيخ الأنصاري رحمه‏الله وخلافاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله لإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين هنا.

وبعبارة اُخرى: يتحقّق عنوان نقض اليقين بالشكّ ولا تكون الشبهةمصداقيّة لقوله «لاتنقض اليقين بالشكّ».

و لازم ذلك أنّ الأثر إن كان مترتّباً على عدم كلّ واحد منهما في زمانوجود الآخر يجري الاستصحاب في كليهما، ولكنّهما يتساقطان بالمعارضة. إلىهنا تمّ البحث في مجهولي التأريخ.

وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما فهو كما لو علمنا بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة فييوم السبت، وعلمنا يوم الإثنين ـ مثلاً ـ بتحقّق الملاقاة مع النجاسة، وعلمنيوم الثلاثاء بحدوث الكرّيّة، وشككنا في أنّها تحقّقت قبل الملاقاة أو بعدها،فإن تحقّقت قبل الملاقاة ـ أي يوم الأحد ـ فلا توجب الملاقاة الانفعال، وإنتحقّقت بعدها ـ أي يوم الثلاثاء ـ اتّصف الماء بالنجاسة والانفعال؛ لعدم الكرّيّةحال الملاقاة.

وذكر صاحب الكفاية رحمه‏الله ههنا جميع الفروض المذكورة في مجهولي التأريخ،

(صفحه282)

ولا فرق بينهما من حيث الأحكام، فلا فائدة لتكرارها إلاّ فرضا واحدا، وهوأن يكون الأثر مترتّباً على عدمه ـ أي عدم الكرّيّة حال الملاقاة ـ الذي هومفاد ليس التامّة في زمان الآخر. وقال صاحب الكفاية بجريان الاستصحابهنا.

والسرّ في ذلك: أنّ بعد العلم بتأريخ الملاقاة ـ سواء لاحظنا عدم الكرّيّةبالنسبة إلى الزمان أو بالنسبة إلى الملاقاة أي يوم الإثنين ـ يتّصل زمان شكّهبزمان يقينه.

هذا بالنسبة إلى ما كان الأثر مترتّباً على عدم مجهول التأريخ، في زمانوجود معلوم التأريخ وأمّا إن كان الأثر مترتّباً على عدم معلوم التأريخ فهو كملو علمنا بحدوث الكرّيّة يوم الاثنين، وعلمنا يوم الثلاثاء بتحقّق الملاقاة،ولكن شككنا في أنّها تحقّقت قبل الكرّيّة أو بعدها، والمفروض أنّه لا أثرلاستصحاب عدم الملاقاة حال الكرّيّة، بل الأثر لاستصحاب عدم الكرّيّةحال الملاقاة.

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله بعدم جريان الاستصحاب هنا؛ لانتفاء الشكّ فيهفي زمان، فإنّا نعلم حدوث الكرّيّة يوم الإثنين وإنّما الشكّ فيه بإضافة زمانهإلى الآخر، وأنّ عدم الكرّيّة المتيقّنة انتقض في حال الملاقاة أم لا؟ فإن كانتالملاقاة يوم الثلاثاء انتقض قطعا بالكرّيّة يوم الإثنين، وإن كانت يوم الأحد لمينتقض بل يبقى عدم الكرّيّة حال الملاقاة، فلا يجري الاستصحاب؛ لعدمإحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين وكونه الشبهة المصداقيّة لقوله «لاتنقضاليقين بالشكّ»(1).

والتحقيق: أنّه لافرق بين ما نحن فيه ومجهولي التأريخ من حيث جريان
  • (1) كفاية الاُصول 2: 337.
(صفحه 283)

الاستصحاب فيهما؛ إذ الشكّ في الكرّيّة حال الملاقاة محفوظ في كلا الموردين،سواء علم تأريخ الملاقاة أم لا؟

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله في ذيل هذا البحث: «أنّه لا مورد للاستصحابأيضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان ـ كالطهارة والنجاسة ـ وشكّ في ثبوتهموانتفائهما للشكّ في المقدّم والمؤخر منهما؛ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقةالمتيقّنة المتّصلة بزمان في ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين، وأنّه ليس من تعارضالاستصحابين، فافهم وتأمّل في المقام فإنّه دقيق(1).

وحكي عن المشهور الحكم بلزوم التطهير؛ لمعارضة استصحاب الحدثلاستصحاب الطهارة وتساقطهما، وحكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاةلقاعدة الاشتغال(2). ونتيجة القولين واحدة ولا تتحقّق هنا ثمرة عمليّة، وعلىأيّ تقدير نحتاج إلى طهارة جديدة.

وعن المحقّق في المعتبر لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة؛ لأنّها ارتفعت يقينوانقلبت إلى ضدّها، وارتفاع الضدّ غير معلوم.

قال على ما حكي عنه: «يمكن أن يقال: ينظر إلى حاله قبل تصادمالاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى على الطهارة؛ لأنه تيقّن انتقاله عن تلك الحالةإلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقّناً للطهارة وشاكّاً في الحدث،فيبنى على الطهارة، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث؛لعين ما ذكرنا من التنزيل»(3). وهذه الفتوى وقعت مورد تأييد اُستاذنا السيّدالإمام رحمه‏الله في مورده(4).


  • (1) كفاية الاُصول 2: 338.
  • (2) جواهر الكلام 2: 350 و 351.
  • (3) المعتبر: 45، السطر 17.
  • (4) الاستصحاب: 182.
(صفحه284)

ومن هنا يظهر أنّه تتحقّق للمسألة صورتان: بأنّا قد لانعلم بالحالة السابقةعلى الحالتين، وقد نعلم بها، أمّا في صورة عدم العلم بالحالة السابقة فحكمالمسألة مبتنٍ على النزاع المذكور، من جريان استصحاب بقاء الطهارةواستصحاب بقاء الحدث، وتساقطهما بالمعارضة، والاحتياج إلى الطهارةالجديدة عندنا، وعدم جريان الاستصحاب؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّباليقين عند صاحب الكفاية رحمه‏الله .

و أمّا في صورة العلم بالحالة السابقة فقد تكون عبارة عن الطهارة، وقدتكون عبارة عن الحدث، فلابدّ من ملاحظة الخصوصيّات في محلّ البحث،وهي كما يلي:

الخصوصيّة الاُولى: أن يكون تأريخ كلا الحادثين مجهولاً.

الثانية: أن يكون الحدث السابق على الحالتين من سنخ الحدث الجديدالمسلّم حدوثه من حيث كونهما أصغرين أو أكبرين، ولا بدّ لنا قبل الورود فيالبحث من ذكر الأمرين بعنوان المقدّمة:

الأمر الأوّل: أنّ المتوضّي والمتطّهر إذا صدر منه الحدث فإنّه يوجب بطلانالوضوء ويوجب الاحتياج إلى وضوء جديد بالحدث الأوّل، ولا يكونالحدث الثاني الواقع بعده مؤثّراً فعليّاً وإن كان مؤثّراً شأنيّاً، فالسببيّة الفعليّةللحدث الأول، هذا من المسلّمات في الفقه.

الأمر الثاني: أنّه من المسلم أيضا كفاية مسبّب واحد ـ من الوضوءوالغسل ـ عقيب أسباب متعدّدة، سواء قلنا في باب التداخل: إنّ مقتضىالقاعدة هو التداخل أو عدمه.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المكلّف إذا كان متيقّناً بكونه محدثاً في أوّل النهار،

(صفحه 285)

فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر، فيكوناستصحاب الطهارة المتيقّنة ممّا لا إشكال فيه، كما قال به المحقّق في المعتبر.

ولايجري استصحاب الحدث؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة، لاتفصيلاً ولإجمالاً، فإنّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحقّقا أوّل النهار قد زاليقيناً، وليس له علم إجمالي بوجود الحدث إمّا قبل الوضوء أو بعده؛ لأنّالحدث قبل الوضوء معلوم تفصيلي وبعده مشكوك فيه بالشكّ البدوي.

وهذا نظير العلم الإجمالي بإصابة قطرة دم إمّا في الإناء المعلوم طهارته وإمّفي الإناء المعلوم نجاسته، ولا يترتّب على هذا العلم أثر بوجه أصلاً فإنّمنجزيّة العلم الإجمالي مشروطة بكونه ذا أثر في كلّ من الطرفين، وليسالمثال كذلك، فإنّ إصابة الدم الإناء المعلوم نجاسته تكون بلاأثر، وإصابةالآخر مشكوكة بالشكّ البدوي، فيجرى استصحاب الطهارة.

وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ وقوع الحدث قبل الوضوء بلحاظمسبوقيّته بالحدث في أوّل النهار لايترتّب عليه أثر، وترتّب الأثر مختصّبوقوعه بعد الوضوء، فلا أثر لهذا العلم الإجمالي، فيجري استصحاب الطهارةبلا معارض.

وأمّا إذا كان المكلّف متيقّناً بكونه متطهّرا في أوّل النهار فعلم بحدوثالحدث والطهارة أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر فيكون استصحابالحدث المتيقّن ممّا لاإشكال فيه بعين ماذكرناه في الفرع السابق، فيجب عليهتحصيل الطهارة للصلاة، كما قال به في المعتبر، هذا كلّه بالنسبة إلى مجهوليالتاريخ.

فيما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ