جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه344)

تحت العموم في مورد لابدّ من إحراز عمل الأصحاب على طبقها فيه، وهذكاشف من عدم كونها بهذا الحدّ من العموم والتوسعة من الابتداء.

فيمكن أن يكون معنى المشكل في قوله: «القرعة لكلّ أمر مشكل»،المشكل بقول مطلق بمعنى عدم العلم وعدم إحراز الحكم الواقعي والظاهري،فلا مصداق لها في الشبهات الحكميّة أصلاً لتكفّل الاُصول والأماراتلإحرازها، فلا يبقى مجال لجريانها فيها، وهكذا في كثير من الشبهاتالموضوعيّة لإحراز حكمها بالاُصول العمليّة.

نعم، إذا لم يمكن جريان الاُصول طرّاً وقاعدة اليد وسائر القواعد يكونمورد قاعدة القرعة، كما إذا ادّعى مدّعيان ملكيّة شيء في يد شخص ثالثبدون البيّنة لهما، مع اعتراف ذواليد بعدم ملكيّته له، فلا طريق لاستكشافمالكه سوى القرعة، وهذا المعنى يستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله (1).

ويمكن أن يكون معناه مايستفاد من كلام اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله وحاصلكلامه: أنّ التتّبع في الروايات الكثيرة الواردة في باب القرعة يرشدنا إلى أنّهمسألة إمضائيّة لدى الشارع لما هو المعمول به عند العقلاء، وقوله: «القرعةلكلّ أمر مشكل» ناظر إلى الموارد اللتي تمسّك العقلاء بها بقرينة الروايات،منها: ما إذا كانت الحقوق متزاحمة بدون أي طريق لتشخيص الحقّ وفصلالخصومة سوى القرعة، كما إذا ادّعى شخصان لملكيّة شيء في يد ثالث ـ مثلاً فيستفاد من القرعة لرفع الجهل عن الواقع المعيّن.

ومنها: مايستفاد منها في مقام تقسيم الأموال بين الورثة ورفع النزاعالمحتمل، ومن هنا نستكشف أنّ القرعة ليست بأمارة؛ إذ لا واقعيّة مجهولة فيالبين حتّى تكون هى أمارة لها وكاشفة عنها، بل يستعملها العقلاء لمحض رفع


  • (1) كفاية الاُصول 2: 361.
(صفحه 345)

النزاع والخصام، فليس في جميع الموارد المنصوصة إلاّ ما هو الأمر العقلائي.

نعم، يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لايمكن الالتزامبها في أشباهها، فلابدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ لايتجاوز منهإلى غيره.

ويمكن أن يقال: إنّ التعبّد في هذا المورد أيضا إنّما يكون لأجل تزاحمحقوق الشياه لنجاة البقية كما أشار إليه في النصّ بقوله: «فإن لم يعرفها قسمهنصفين أبدا حتّى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها»(1).

وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم فإنّقطيع الأغنام يكون من أرباب متفرّقين غالبا فتتزاحم حقوقهم.

وبالجملة، من تتبّع موارد النصوص والفتاوى يظهر له أنّ مصبّ القرعةليس إلاّ ما أشرنا إليه(2).

إذا عرفت معنى قاعدة القرعة إجمالاً فنقول: إنّها إن كانت بالمعنىالعامّ الشامل لكلّ المشتبهات يكون تقدّم الاستصحاب عليها في موردالتعارض من باب المخصّص، فنستفيد من دليليهما أنّ القرعة لكلّ أمر مشكلإلاّ المشكل الذي كانت له حالة سابقة متيقّنة، وإن كانت بالمعنى الذي ذكرهصاحب الكفاية ـ أي المشكل الذي لايعلم حكمه الواقعي ولا حكمهالظاهري ـ يكون تقدّم الاستصحاب عليها وسائر الاُصول عليها بنحوالورود، وإن كانت بالمعنى الذي ذكره اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله ـ أيانحصارها بموارد تزاحم الحقوق وطريق رفع النزاع وحصول الأولويّة يكون أيضا تقدّمه عليها من باب الورود؛ إذ لايبقى مجال لتزاحم الحقوق بعد


  • (1) الوسائل 16: 358، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
  • (2) الاستصحاب: 384 ـ 394.
(صفحه346)

جريان الاستصحاب.

و لكن يستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في الابتداء أنّ دليلالاستصحاب أخصّ من دليل القرعة، وصرّح بخروج الشبهات الحكميّة عنالقاعدة بالإجماع، ثمّ يقول في جواب الإشكال الوارد عليه: «إنّ المشكل فيدليل القرعة مشكل بعنوانه الواقعي والظاهري وبقول مطلق، ونتيجته تقدّمالاستصحاب على القرعة بنحو الورود».

وفي ذيل كلامه يقول: «فلا بأس برفع اليد عن دليل القاعدة عند دورانالأمر بينه وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب؛ لوهن عموم القاعدة وقوّةعموم دليل الاستصحاب»(1).

ونتيجته تحقّق التعارض بين عموم الدليلين وإنكار نسبة العموموالخصوص المطلق والوارد والمورود بينهما، ومن تفريع هذه المسألة بفاءالتفريع على المبنى الثاني يستفاد كونها نتيجته ومتفرّعة عليه، مع أنّها مسألةمستقلّة لاربط لها بالمسألة الثانية، بل للقرعة ثلاثة معاني ومباني، ونتيجة كلّمنها غير نتيجة الآخر كما ذكرنا تفصيله.

هذا تمام الكلام في باب الاستصحاب.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 360 ـ 361.
(صفحه 347)

(صفحه348)

المقصد الثامن

في تعارض

الأدلّة والأمارات