جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه36)

ولو من ناحية أشخاص متعدّدين، مع أنّ هذا المعنى لايتحقّق في الأحكاموالاُمور الاعتباريّة، إذ الموضوع الواحد مثل صوم الولد يمكن أن يقعمن ناحية الوالد متعلّق الأمر، ومن ناحية الوالدة متعلّق النهي، ويكونمعروضا للإيجاب والتحريم، ومن هنا نستفيد عدم تحقّق التضادّ الاصطلاحيفي الأحكام.

وأمّا عدم اجتماعها في موضوع واحد فيمكن أن يكون مستندا إلى عدمإمكان شيء واحد متعلّقا لحبّ المولى وبغضه معا، أو كونه ذا مصلحة ملزمةوذا مفسدة ملزمة معا.

وبالجملة، فلا إشكال في تعلّق وجوب بالطبيعة بما هي، ووجوب آخربالطبيعة المتخصّصة بالخصوصيّة القصريّة، وتعلّق بهما بنحو تعدّد المطلوب،مثل تعدّد مطلوب العطشان بالعطش الشديد، أحدهما: مطلوبيّة أصل رفعالعطش، والآخر: مطلوبيّة رفع العطش بالماء البارد. فهذا البيان أيضا بيانجيّد في مقام الجواب عن الإشكال وتصحيح عمل الجاهل المقصّر،واستحقاقه العقاب بأنّ صحّة العمل مستند إلى الإتيان بطبيعة الصلاة المشتملةللمصلحة الملزمة واستيفاء المطلوب الأوّل، واستحقاق العقوبة مستند إلىتفويت المطلوب الثاني.

لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيّة

وأمّا الشبهات الموضوعيّة فقد يقع البحث فيها بالنسبة إلى البراءة العقليّة،وقد يقع بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة، أمّا البحث عن البراءة العقليّة فلابدّ أوّلمن ملاحظة أنّها تجري في الشبهات الموضوعيّة أم لا؟ إن قلنا بعدم جريانهفيها ـ كما التزم به جمع من الأعاظم ـ فلا يبقى مجال للبحث عن لزوم الفحص

(صفحه 37)

وعدمه، وإن قلنا بجريانها فيها ـ كما هو الحقّ ـ فيقع البحث في أنّها تجريبدون الفحص أو أنّ جريانها مشروط بالفحص؟

قال اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله : «إنّ الظاهر هو وجوب الفحص، فإنّ العقللايحكم بقبح العقاب إلاّ بعد الفحص واليأس عن إحراز الصغرى ـ أيالموضوع ـ والدليل على ذلك مراجعة العقلاء في اُمورهم. ألا ترى أنّه لو أمرالمولى عبده بإكرام ضيفه وتردّد بين كون زيد ضيفه أم غيره، وكان قادرا علىالسؤال من المولى والعلم بذلك، هل يكون معذورا في المخالفة مع عدم الإكرام؟كلاّ، فاللازم بحكم العقل الفحص والتتبّع في الشبهات الموضوعيّة أيضا»(1).

هذا ما ذكره رحمه‏الله هنا ولم‏يتعرّض إلى أزيد من ذلك، والتحقيق: أنّه كلام جيّدوقابل للالتزام، وأمّا البراءة النقليّة فقد يقع البحث فيها في الشبهاتالموضوعيّة التحريميّة، وقد يقع في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة، أمّا الشبهاتالموضوعيّة التحريميّة ـ كالشكّ في أنّ مائع كذا خمر أو خلّ ـ فقد ادّعى الشيخالأنصاري رحمه‏الله الإجماع على عدم وجوب الفحص فيها، وجريان قاعدة الحلّيّةبدون الفحص، وادّعاء الإجماع من مثله لايكون قابلاً للردّ، إلاّ أنّه من الأدلّةاللبّيّة لابدّ من الاقتصار فيها على القدر المتيقّن، فإنّ الفحص قد يحتاج إلىتعطيل الاُمور والمشقّة ومراجعة أهل الفنّ حتّى يتّضح الحال، وقد لا يكونكذلك بل يتّضح الحال بأدنى السؤال مثلاً، والقدر المتيقّن منه هو الأوّل، دونالثاني. نعم، المستفاد من الأدلّة ومذاق الشرع هو التسهيل والتسامح في بابالطهارة والنجاسة، وجريان قاعدة الطهارة في صورة الشكّ بدون أيّ نوع منالتفحّص.

وأمّا الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة كالشكّ في تحقّق الاستطاعة في الحجّ


  • (1) معتمد الاُصول 2: 315.
(صفحه38)

والنصاب في الزكاة ونحو ذلك فقد ذكر المحقّق النائيني رحمه‏الله هنا تفصيلاً جيّدا،وقال: «إنّ موضوع التكليف إذا كان من الموضوعات التي لايحصل العلم به إلبالفحص عنه ـ كالاستطاعة في الحجّ والنصاب في الزكاة ـ فلا يبعد القولبالملازمة العرفيّة بين التكليف ـ أي وجوب الحجّ مشروطا بالاستطاعة ووجوب الفحص، فإنّ عدم لزوم الفحص هنا مستلزم للقول بعدم وجوبالحجّ على عدد كثير ممّن يكون مستطيعا بحسب الواقع بلحاظ عدم تفحّصهم،وهذا المعنى لايناسب مع مشروعيّة الحجّ، فوجوب الفحص في هذه الصورةيستفاد من أصل مشروعيّة الحكم بمعونة الملازمة العرفيّة، وإذا لم يكنالموضوع من هذا القبيل فلا يجب الفحص فيه»(1).

وهذا التفصيل في الشبهة الوجوبيّة قابل للقبول لا يخفى أنّ مقتضى إطلاقأدلّة الحلّيّة عدم وجوب الفحص، فوجوب الفحص يحتاج إلى الدليل، لعدمه، وهكذا إطلاق أدلّة البراءة.

هذا تمام الكلام في اعتبار الفحص في جريان البراءة، خُذ فاغتنم.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 301.
(صفحه 39)

(صفحه40)

قاعدة لاضرر

قاعدة لاضرر

لابدّ من بحث قاعدة لا ضرر في ذيل مباحث البراءة والاشتغال استطرادا،مع أنّ عدم استلزام الضرر ليس من شرائط جريان الاُصول؛ لحكومةالقاعدة على جميع الأدلّة الأوّليّة، فلا تصادم بين أدلّة البراءة والقاعدة، بل هيليست من القواعد الفقهيّة أصلاً ولا من القواعد الاُصوليّة، كما سيأتي؛لارتباطها بمقام الحكومة والولاية، ومن الأحكام الصادرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

ومستند هذه القاعدة عبارة عن الجملة المنقولة عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعنوان «لاضرر ولضرار»، ويمكن ادّعاء التواتر اللفظي أو المعنوي لها، فلابدّ من ذكر متن الروايةعلى ما ذكرها صاحب الوسائل في الأبواب المختلفة:

منها: ما نقله بسند موثّق عن المشايخ الثلاثة بأسنادهم في كتاب إحياءالموات، الباب 12، الحديث الثالث، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدبن خالد، عن أبيه، عن عبداللّه‏ بن بكير ـ «وتوثيق الرواية بلحاظ كونهفطحي المذهب» ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كانله عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكانيمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة،فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فشكى إليه وخبّره الخبر، فأرسلإليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وخبّره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا «إن» أردتالدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ماشاء اللّه‏، فأبى