جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه362)

الشارع هذه الطريقة.

وجوابه: أنّه سلّمنا عدم لزوم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة... ولكن لنرى في الأخبار العلاجيّة أثر من السؤال عن كلّي العامّ والخاصّ، ولا منمصاديقهما، بل السؤال فيها عن الخبرين المتعارضين أو الحديثين المختلفين،وعدم مشروحيّة المرتكز العرفي عند بعض أهل العرف لا يوجب أن يكونالسؤال عن الخبرين المتعارضين شاملاً للعامّ والخاصّ، وعدم التفات السائلإلى ما هو المرتكز عند العرف.

ثمّ قال قدس‏سره : «ودعوى السيرة القطعيّة على التوفيق بين العامّ والخاصّوالمطلق والمقيّد من لدن زمان الأئمّة عليهم‏السلام ، وعدم رجوع أحد العلماء إلىالمرجّحات الاُخر يمكن منعها، كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخالطائفة قدس‏سره ، فلا يظن بالسيرة، فضلاً عن القطع، بعد ذهاب مثله إلى العملبالمرجّحات في تعارض النصّ والظاهر، كما يظهر من عبارته المحكّيّة عنه فيالاستبصار والعدّة، وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى الأنصاري قدس‏سره في رسالةالتعادل والتراجيح(1)، فلا حظ.

وجوابه: أنّ لازم عدم كون الخاصّ مخصّصاً للعامّ أن لا يبقى مجال للبحثعن العامّ والخاصّ في علم الاُصول، ولا بدّ من ملاحظة المرجّحات فيهموتقديم ذوالمزيّة أو التخيير، مع أنّا نرى عدم حذف شيخ الطائفة البحثالمذكور عن كتاب العدّة، ومعناه التزامه بتخصيص العامّ بالخاص.

على أنّه لا نرى في كتبه الفقهيّة من المبنى المذكور أثراً ولا خبراً، مع أنّلازم الالتزام به ترتّب أحكامه عليه في الفقه، مع أنّه لا يستفاد من عبارةكتاب العدّة والاستبصار هذا المعنى.


  • (1) فرائد الاُصول 4: 82 ـ 83 .
(صفحه 363)

ثمّ قال: ويؤيّد عموم الأخبار ماورد في رواية الحميري عن الحجّة عليه‏السلام منقوله عليه‏السلام : «في الجواب عن ذلك حديثان: أمّا أحدهما فإذا انتقل من حالة إلىاُخرى فعليه التكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانيّةوكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير...»(1).

ولا شكّ أنّ الثاني أخصّ من الأوّل مطلقاً، مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله فيآخر الخبر: «وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً».

وجوابه: أوّلاً: أنّ مكاتبات الحميري من حيث السند مورد للإشكال، كمثبت في محلّه.

وثانياً: أنّ جواب الإمام عليه‏السلام : «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً»ـ المشعر بعدم علم الإمام عليه‏السلام بحكم المسألة ـ في جواب السؤال عن حكمشخصيّ وواقعة شخصيّة لايناسب مقامه عليه‏السلام .

وثالثاً: أنّ حكم الإمام عليه‏السلام بالتخيير يكون في الواقع تقديم الخاصّ علىالعامّ وإلغاء الدليل العامّ؛ فإنّ مفاده وجوب التكبير على مَن انتقل من حالةإلى اُخرى، ومفاد الخاصّ عدم وجوبه في ابتداء الركعة الثانية والثالثة.

ثمّ ذكر رواية اُخرى تأييداً لما ادّعاه بقوله: «وكذا مارواه عليّ بن مهزيار،قال: قرأت في كتاب لعبد اللّه‏ بن محمّد إلى أبي الحسن عليه‏السلام : اختلف أصحابنا فيرواياتهم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم:«صلّهمافي المحمل»، وروي بعضهم: «لا تصلّهما إلاّ على وجه الأرض...»(2)،وواضح أنّ الروايتين من قبيل النصّ والظاهر؛ لأنّ الاُولى نصّ في الجواز،والثانيّة ظاهرة في عدمه؛ لإمكان حملها على أنّ إيقاعها على الأرض أفضل،


  • (1) الوسائل 18: 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 39.
  • (2) الوسائل 18: 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 44.
(صفحه364)

مع أنّه عليه‏السلام أمر بالتخيير بقوله عليه‏السلام : «موسّع عليك بأيّة عملت».

والإشكال عليه أيضاً ما ذكرناه من عدم تناسب الجواب بالتخيير في واقعةشخصيّة مع مقام الإمام كما لا يخفى، فالسيرة المستمرّة القطعيّة محكمة في تقديمالخاصّ على العامّ بلا ريب كما ذهب إليه المشهور.

(صفحه 365)

(صفحه366)

فصل

في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

ولا بدّ من البحث في القضيّة المشهورة، وهي: أنّ الجمع بين الدليلين مهمأمكن أولى من الطرح، والظاهر أنّ المراد من الطرح أعمّ من طرح أحدهملمرجّح في الآخر، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير، ومع وجودالمرجّح أولى من الترجيح، كما يستفاد من كلام الشيخ ابن أبي جمهورالأحسائي في عوالي اللئالي؛ فإنّه قال: «إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارضيجب عليك: أوّلاً: البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما، فإن أمكنكالتوفيق بيهنما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهدفي تحصيله؛ فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خيرٌ من ترك أحدهما وتعطيلهبإجماع العلماء، فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه، فارجع إلى العملبهذا الحديث» ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ـ إنتهى(1).

ولا يخفى أنّ كلمة «أولى» في القاعدة بمعنى الأولويّة التعيّنيّة، لا الأولويّةالرجحانيّة، كما في قوله تعالى: «وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»(2)،فلا يبقى للترجيح بمفاد الأخبار العلاجيّة إلاّ الموارد النادرة.


  • (1) عوالي اللئالي 4: 136.
  • (2) عوالى اللئالي 4: 136.